• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

مسألة في النذر

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 27/6/2017 ميلادي - 2/10/1438 هجري

الزيارات: 8382

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سيدة نَذَرَتْ أن تُسمِّي مَولودَها اسمًا معينًا، ثم سقط الحملُ ولم يتم، وحملتْ بعدَه وأنجبتْ، وتسأل: هل النذر يلزم الحمل الثاني أو يسقط بسقوط الحمل الأول؟!

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لي أختٌ متزوجة، حَملتْ بأنثى ونَذَرَتْ أن تُسميها اسمًا معينًا، لكن شاء الله أن سقط الحمل وماتت الطفلة في الشهر الخامس، ثم حملتْ بعدها وأنجبتْ طفلة أنثى، وتسأل: هل يجب تسميتها بنفس الاسم الذي نذرته في الحمل الأول؟ أو يسقط النذر بسقوط الحمل؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فتعلم أيها الابن الكريم أنَّ مِن حق الأبناء على الآباء اختيار الاسم الحسَن، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صلى الله عليه وسلم: ((إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم))؛ رواه أحمد وأبو داود، وبَيَّنَ شيخ الإسلام ابن القيم الحكمة من ذلك فقال في تحفة المودود بأحكام المولود (ص: 147): "فإن صاحب الاسم الحسن قد يستحي من اسمه وقد يحمله اسمه على فعل ما يناسبه وترك ما يضاده، ولهذا ترى أكثر السفل أسماؤهم تناسبهم، وأكثر العلية أسماؤهم تناسبهم".


وقال أيضًا (ص: 112): "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة))، قال أبو محمد بن حزم: اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله كعبدالله وعبدالرحمن وما أشبه ذلك، فقد اختلف الفقهاء في أحب الأسماء إلى الله، فقال الجمهور: أحبها إليه عبدالله وعبدالرحمن".


إذا تقرَّر أن تسمية الولد باسم حسن من جملة المباحات في الشريعة الإسلامية، فإن نذر ذلك يعرف عند أهل العلم بنذر المباح، والراجحُ مِن قولي أهل العلم أن نذر المباح لا ينعقد، ولا تجب فيه الكفارة إن لم يوف بنذره، فذهب الحنابلةُ إلى أنَّه نذر منعقِد، ويُخيَّر صاحبه بين الوفاء أو كفَّارة اليمين؛ قال ابن قدامة في "المقنع": "نذْرُ المباح، كقول: "لله عليَّ أن ألبَس ثوبي، أو أركَبَ دابَّتي"، فهذا كاليمين، يتخيَّر بين فعلِه وبين كفَّارة يمين".

وقال المرداوي في "الإنصاف": "وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب".


وذهب الجُمهور من المالكية والشافعية والحنفية إلى أنه لا ينعقد أصلًا؛ ومن ثم لا تجب فيه كفارة حنثٍ، قال ابن نُجيم في "البحر الرائق": "ولا يلزَمُه بنذْرِ مُباحٍ من أكلٍ وشربٍ ولبس وجِماع.


وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين": "وهل يكون نذرُ المباح يَمينًا تُوجب الكفارة عند المُخالفة؟ فيه ما سبق في نذر المعاصي والفرض، وقطع القاضي بوجوب الكفارة في المُباح، وذكر في المعصية وجهين، وعلق الكفارة باللفظ مِن غير حنثٍ، وهذا لا يتحقق ثبوتُه، والصواب في كيفية الخلاف ما قدمناه".


واستدل الجمهور بِأدلةٍ أكتفي بذكرِ واحد منها، فقد روى البخاري من حديث ابن عباس قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يَخطب، إذْ هو برجُل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذَر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مُروه فليتكلمْ، وليستظلَّ، وليقعُدْ، ولْيتم صومَه))، قالوا: وليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمرَهُ بكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يَجوز في حقِّ النبي صلى الله عليه وسلم إجماعًا.


وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال: نذرتْ أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: ((لتمش ولتركب))، ولم يأمُر بكفارة.


وفي الصحيحين أيضًا من حديث أنسٍ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخًا يُهادَى بين ابنيْه، قال: ((ما بال هذا؟))، قالوا: نذر أن يمشي، قال: ((إن الله عن تعذيب هذا نفسَه لغنيٌّ))، وأمره أن يركَب ولم يأمره بكفارة.


قال أبو محمد بن حزم في المحلَّى بالآثار (6/ 244): إن نذَر معصية لله أو ما ليس طاعةً ولا معصية، لم يلْزَم الوفاء بشيءٍ من ذلك، مثل أن يُنْشِد شعرًا، أو أن يصبغ ثوبَه أحمر، أو ما أشبهَ هذا".

والحاصل سلمك الله أنه لا يجب عليها الوفاء بنذرها، وكذلك لا يجب عليها كفارة يمين

هذا؛ ونسأل الله أن يبارك في أبناء المسلمين





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة