• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

سفر المرأة بدون محرم

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 15/6/2017 ميلادي - 20/9/1438 هجري

الزيارات: 14453

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

شابٌّ اختلَف مع والديه بسبب أنهما يُريدان أن تُسافِرَ ابنتُهما إلى بلدٍ أجنبيٍّ بدون مَحرَمٍ، والشابُّ يرى عدم جواز ذلك، ويريد النصح والمشورة.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والداي يريدان أن تسافرَ أختي وحدها للدراسة في تركيا في معهد خاص بالنساء، وأنا أخوها الأكبر ولا أريدها أن تسافرَ؛ لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر بدون مَحرَم، ووالداي يُصرَّان على ذلك، فماذا عليَّ أن أفعلَ تجاههما؟

علمًا بأني أحبُّ برهما ورضاهما، وعاداتنا وتقاليدنا لا تَسمح بذلك.

أرجو أن تفيدوني بالتصرُّف الصحيح لأحافظَ على برِّهما ورضاهما

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فجزاك الله خيرًا أيها الأخ الكريم على حرصك على عدم تعدِّي حدودِ الله تعالى ولغَيْرتك على أختك، وهي مِن الغيرة التي يحبها الله تعالى.


أمَّا ما يجب عليك فِعلُه مع والدَيْك فهو أنْ تَسْلُكَ معهما سبيلَ الإقناع والوصول إلى الحقِّ، وهذا شيءٌ كبيرٌ يتطلَّبُ منك التحلِّي بالصبر والرِّفْق، وألَّا يَضِيقَ صدرُك بهما، مع مراعاة الحِكْمَةِ التي تقتضي النظرَ في أحوالهما وظروفهما واختيار الوقت والكلمات الحَسَنة التي تَدخُل إلى القلوب برِفْق، وتَتعمَّق في المشاعر بلُطْف، واحذر الزَّجْرَ أو التَّأْنِيب؛ فإن الرِّفْقَ في الموعظة هو ما يَهْدِي القلوب لاتِّباع شَرْعِ الله، ويُؤَلِّفُ القلوب ويأتي بالخير.


بَيِّنْ لهما أنَّه يجب على المرأة ألَّا تسافر إلا بِمَحْرمٍ يصطحبُها مِن البلاد التي تعيش فيها إلى البلد الآخر الذي ستدرس فيه؛ لما ثَبتَ في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ولا تُسَافِر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَمٍ))، وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخِرِ أنْ تسافرَ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ))، وقد اتَّفقَ الفقهاء على أنَّه يَحْرُم على المرأة أنْ تسافرَ بمفردها، واشترطوا وجودَ مَحْرَمٍ أو زوجٍ معها.


قال الإمام النَّوَوِيُّ رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" (9/ 103 - 104): "... فالحاصلُ أنَّ كلَّ ما يُسَمَّى سفرًا تُنْهَى عنه المرأة بغيرِ زوجٍ أو مَحْرَمٍ، سواءٌ كان ثلاثةَ أيامٍ أو يومَيْنِ أو يومًا أو بَرِيدًا أو غير ذلك، قال القاضي: واتَّفَقَ العلماءُ على أنَّه ليس لها أنْ تَخْرُجَ في غيرِ الحج والعمرة إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ، إلَّا الهجرة مِن دار الحرب، فاتَّفقُوا على أنَّ عليها أنْ تهاجرَ منها إلى دار الإسلام وإنْ لم يكن معها مَحْرَمٌ، والفَرقُ بينهما أنَّ إقامتها في دار الكفر حرامٌ إذا لم تستطِعْ إظهارَ الدين وتخشى على دينِها ونَفْسِها".


وقد حَكى الإجماعَ أيضًا على تحريم السفر بلا مَحْرَمٍ - إلَّا السفرَ للحج والعمرة والخروج من دار الشرك أو الفرار مِن الأسر - الحافظُ ابن حَجَر في "فتح الباري" (2/ 568) في مَعْرِضِ شرحه لحديث أبي هريرة المتقدم، فقال: "واسْتُدِلَّ به على عدم جواز السَّفَرِ للمرأة بلا مَحْرَمٍ، وهو إجماعٌ في غيرِ الحجِّ والعمرةِ والخروجِ من دار الشرك، ومنهم مَنْ جعل ذلك مِنْ شرائط الحج"، ونَقَلَ النَّوَوِيُّ عن القاضي عِيَاضٍ قولَه: "واتَّفَقَ العلماء على أنَّه ليس لها أنْ تخرجَ في غيرِ الحج والعمرة إلَّا مع ذي مَحْرمٍ، إلا الهجرة مِن دار الحرب، فاتفقوا على أنَّ عليها أنْ تُهَاجِرَ منها إلى دار الإسلام، وإِنْ لم يكن معها مَحرمٌ".


أما بالنسبة لإقامة أختك في تركيا، فقد ذكرتَ سلَّمك الله أنَّ تلك المدرسةَ خاصةٌ بالنساء، فإن كان السَّكَنُ والمَبِيتُ أيضًا في مكان مُعَدٍّ للطالبات، فلا يُشْتَرَطُ في تلك الحال وجودُ مَحْرَمٍ في محلِّ إقامتها بتركيا؛ لأن المَحْرَمَ إنما يُشترط حالَ السَّفَرِ لا في حالِ الإقامة، ولا حَرَجَ على المرأة في الإقامة في غير بيتِها أو بلدها، بشرطِ أنْ يكونَ ذلك بإِذْنِ وَلِيِّها، وتكونَ مُلتزمَةً بالآداب الشرعيَّة في الذَّهاب والإِياب، وأنْ يكونَ مكانُ الإقامة مأمونًا من الاختلاط بالرجال، ومن أيِّ أذًى يَلحقُ النَّفْسَ أو السُّمْعَة.


هذا؛ وقد سُئِلَت اللجنة الدائمة: "هل يجوز لها الإقامةُ بمفردها بدون مَحْرَمٍ؛ من أجْلِ تَعلُّم الطِّب؟ وإذا كانت إقامةً في وسط جماعةٍ من النساء مع الظروف السابقة؟".


فأجابت: "إذا كانت إقامتُها بدون محرَمٍ مع جماعةٍ مأمونةٍ من النساء، من أجل تعلُّم الطب أو تعليمه أو مباشرة علاج النساء - جاز، وإن خَشيت الفتنةَ مِن عدم وجود زوج أو مَحرمٍ معها في غربتها - لم يجُزْ، وإن كانتْ تُبَاشِرُ علاجَ رجالٍ لم يجُزْ إلَّا لضرورةٍ مع عدم الخلْوَةِ".

واللهَ أسألُ أن يقدِّرَ لأختكَ الخيرَ حيث كان





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة