• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

أبي يرفض تزويج أختي

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 11/10/2016 ميلادي - 9/1/1438 هجري

الزيارات: 17606

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

فتاة تشكو مِن والدها الذي يمنع أختها وأخاها مِن الزواج، ويرفض أي خطبة لكلٍّ منهما، وتسأل: ما المَخرَج والتصرف الصحيح معه؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والدي يرفُض كل مَن يتقدم لخطبة أختي الكبرى لأسباب واهية، فقبل فترة تقدم لها شابٌّ توفَّرتْ فيه كلُّ الشروط التي كان يَطلبها، ولم يرفضْ في البداية، وتولَّى أخي الكبير مهمة السؤال عنه، وبعد الاستشارة والاستخارة وقبل أن يأتوا للخطبة الرسمية رفض والدي بدون أي سبب يُذْكَر!


لجأنا لبعض الأهل لمحاولة إقناعه، لكن دون جدوى، واستمرَّ الموضوع لفترة، وتسبب في مشكلات كبيرة في البيت، خاصة من جانب أختي، وذلك لأن أختي عمرها 27 عامًا، وبعد الرفض دخلت في حالة بكاء هستيري.


بعد هذا الموضوع، تقدَّم أخي لخطبة فتاة ذات دينٍ وخُلُقٍ بعلم أبي، وبعد أنْ جاءت الموافَقة مِن طرَف أهلِ الفتاة وتهيَّأَ الجميعُ للتقدم للخطبة، رفَض والدي مُتعللًا بأسبابٍ واهيةٍ.


حاول أخي معه بشتى الطرق، لكنه رفض، ووالدي لا يرد عليه، ولا نعلم كيف نتصرَّف؟ وما المخرج لما نحن فيه؟


علمًا بأن والدي قد رفض كل من تقدم لأختي وقد بلغ عددهم 7 شباب، كما أنه لا يعمل ولا ينفق علينا، ودائمًا عصبي ويسب ويشتم، حتى مع أمي يتصرف معها تصرفًا غير لائق.

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإنَّ مِن رحمة الله بالعباد أنه لم يترُكْ حدودَه غامضةً ولا مجهولةً، إنما بيَّنها بيانًا شافيًا عامًّا، ومِن ذلك حُدود طاعة الوالدين، وحدود رفض الأب تزويج أبنائه وإعناتهم وعَضْل البنات، فالمسألةُ إذًا ليستْ هوًى يُطاع، ولا شهوةً تُستجاب، وليس الأب متروكًا لنفسه وشهواته ونزواته، إنما هي حدودُ الله التي تقام؛ كما قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 230]، وقد نهى اللهُ أولياء المرأة عن عَضْلِها؛ أي: منعِها مِن التزوُّج؛ قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 232].


ولا يَخفى عليكِ أيتها الأخت الكريمة أن الشارعَ الحكيمَ قد وَضَعَ معيارَ اختيار الزوج؛ وهو: الدين والخُلُق، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاءكم مَنْ ترضَوْن دينَه وخُلُقَه فأنْكِحوه، إلا تفعلوهُ تَكُنْ فتنةٌ في الأرْض وفساد كبير))، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: ((إذا جاءكم مَن ترضَوْن دينَه وخُلُقَه فأنْكِحوه)) ثلاثَ مرَّات.


وقولهم في الحديث: "وإن كان فيه؟" معناهُ: وإن كان قليلَ المال، أو ناقصَ الكفاءة؟ وفيه دليلٌ على عدم اعتبار الكفاءة في النَّسَب.


والذي يَظهر مِن رفض أبيك المتكرر لكلِّ مَن تقدَّم لأختك أنه يعضُلها، ولم تُفلحْ معه وساطاتُ الأهل والأقارب، فالحلُّ الشرعيُّ والحال كذلك أن تنتقلَ ولاية النكاح مِن الوالد إلى أخيك؛ فيُزوِّج أختك، فقد نصَّ الفقهاء على أن: الولي إن منَع المرأة من التزويج بكفئها - إذا طلبتْ منه ذلك، ورغِب كلُّ واحدٍ بصاحبه - أنَّه يَفسُق بالعضْلِ، وتَنتقل الولايةُ إلى الوليِّ الأبعد؛ كما روى البُخاريُّ عن مَعقِل بن يسار: قال: "زوَّجتُ أختًا لي مِن رجل فَطَلَّقها، حتى إذا انقضَتْ عدَّتُها جاء يخطبها، فقلتُ له: زوَّجتُك وفرشتُك وأكرمتُك، فطلَّقْتَها، ثم جِئتَ تَخطبها، لا والله لا تعودُ إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجعَ إليه، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [البقرة: 232]، فقلتُ: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوَّجها إيَّاه".


قال ابنُ قدامة في "المغني": "إذا عضَلها وليُّها الأقرب، انتقلت الولايةُ إلى الأبعد، نصَّ عليه أحمدُ، وعنه روايةٌ أخرى: تنتقل إلى السلطان، وهو اختيارُ أبي بكر، وذُكِر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وشُرَيْحٍ، وبه قال الشَّافعيُّ؛ لقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((فإنِ اشتجروا، فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له)).


ولأنَّ ذلك حقٌّ عليه امتَنَع مِن أدائه، فقام الحاكمُ مقامَه، كما لو كان عليه دَيْنٌ فامْتَنَع مِن قضائه، ولنا أنه تعذَّر التزويجُ مِن جهةِ الأقرب، فمَلَكَه الأبعدُ، كما لو جُنَّ، ولأنه يَفسُق بالعَضْلِ، فتَنتقلُ الولايةُ عنه، كما لو شَرِبَ الخمرَ، فإنْ عَضَلَ الأولياءُ كلُّهم، زوَّجَ الحاكمُ". اهـ.


وقال المرداويُّ في (الإنصاف): "قوله: (وإنْ عَضَلَ الأقربُ، زوَّج الأبعدُ): هذا الصحيحُ مِن المَذهَبِ، وعليه أكثرُ الأصحاب...، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: مِن صُوَر العَضْل: إذا امتنع الخُطَّاب مِن خِطبتها لشدة الوليِّ".


وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "الفتاوى الكبرى": "وإذا رَضِيَتْ رجلًا وكان كُفْئًا لها وجَب على وليِّها - كالأخ ثم العم - أن يُزَوِّجَها به، فإن عَضَلَها وامتنع مِن تزويجِها، زوَّجها الوليُّ الأبعدُ منه أو الحاكمُ بغير إذنه باتفاقِ العلماء.


فليس للوليِّ أن يُجْبِرَها على نكاح مَن لا تَرضاه، ولا يعضلها عن نكاح مَن تَرضاه إذا كان كُفئًا باتفاق الأئمة؛ وإنما يجبرها ويعضلها أهلُ الجاهلية والظلَمة الذين يُزوِّجون نساءهم لمن يختارونه لغرضٍ، لا لمصلحة المرأةِ، ويُكرهونها على ذلك، أو يُخجِلونها حتى تفعلَ، ويعضلونها عن نكاح مَن يكون كفئًا لها؛ لعداوةٍ أو غرضٍ، وهذا كلُّه مِن عمل الجاهلية والظلم والعدوان؛ وهو مما حرَّمه الله ورسوله، واتفق المسلمون على تحريمه". اهـ.


وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى إسلامية (3/ 148-149): "إذا منع الولي تزويجَ امرأة بخاطب كفءٍ في دينه وخُلقِه، فإنَّ الولاية تنتقل إلى مَن بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى، فأن أبَوْا أن يُزوجوا كما هو الغالب؛ فإنَّ الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي، ويُزوج المرأةَ الحاكمُ الشرعي، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أنَّ أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يُزوجها؛ لأنَّ له ولايةً عامة ما دامتْ لم تَحصُل الولاية الخاصة.


وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنَّ الولي إذا تَكرَّر ردُّه للخاطب الكفء، فإنه بذلك يكون فاسقًا، وتَسْقُط عدالته وولايته، بل إنه على المشهور مِن مذهب الإمام أحمد تَسْقُط حتى إمامته؛ فلا يَصِحُّ أن يكونَ إمامًا في صلاة الجماعة في المسلمين، وهذا أمرٌ خطيرٌ.


وبعضُ الناس - كما أشرنا إليه آنفًا - يَرُد الخُطَّاب الذين يَتقدمون إلى مَن ولَّاه الله عليهنَّ وهم أكفاء، ولكن قد تستحي البنت مِن التقدم إلى القاضي لطلب التزويج، وهذا أمرٌ واقع، لكن يَجِب عليها أن تُقارنَ بين المصالح والمفاسد، أيها أشد مَفْسَدةً: أن تبقى بلا زوجٍ وأنْ يَتَحَكَّم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه، فإن كبرتْ وبرد طلَبُها للنكاح زوَّجَها، أو أن تَتقدَّم إلى القاضي بطلَب التزويج، مع أن ذلك حقٌّ شرعي لها؟


لا شكَّ أنَّ البديل الثاني أولى؛ وهو أن تتقدَّم إلى القاضي بطلَب التزويج؛ لأنها يَحقُّ لها ذلك، ولأنَّ في تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إياها مَصلحة لغيرها؛ فإن غيرها سوف يُقدِم كما أقدمَتْ، ولأنَّ تقدُّمها إلى القاضي رَدْعٌ لهؤلاء الظلَمة، الذين يَظلمون من ولَّاهم الله عليهنَّ بمنعهنَّ مِن تزويج الأكفاء، أي: إنَّ في ذلك ثلاثَ مَصالح:

• مَصلحة للمرأة؛ حتى لا تبقَى بلا زواج.


• مَصلحة لغيرها؛ إذ تفتح الباب لنساء يَنتظِرْنَ مَن يتقدم ليتبَعْنَهُ.


• مَنْع هؤلاءِ الأولياء الظلَمة الذين يَتَحَكَّمون في بناتهم، أو فيمَنْ ولاهم الله عليهنَّ مِن نساء على مزاجهم وعلى ما يُريدون.


وفيه أيضًا مِن المصلحة إقامةُ أمرِ الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((إذا أتاكم مَن تَرضَوْنَ دينَه وخُلُقَه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير))، كما أن فيه مصلحةً خاصة؛ وهي قضاءُ وطَرِ المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخُلُق".


وكذلك الحال بالنسبة لأخيكِ، لا يجب عليه طاعةُ الوالد في ترْكِ الزواج ممن أراد؛ لأنَّ الذي يظهر مِن كلامك أن رفضه محض تعنُّت، وقد حاوَل إقناعَه، لكن دون فائدةٍ، فليُتم زواجه، مع الحرص على بر الوالد وصلته؛ فإن أصرَّ الوالد على قطيعته فالوزر عليه.


واللهَ أسأل أن يُقَدِّرَ لكم الخير حيث كان





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة