• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

التعامل المالي مع المرتد

التعامل المالي مع المرتد
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 26/7/2016 ميلادي - 20/10/1437 هجري

الزيارات: 36976

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

سائلٌ بينه وبين شخصٍ متعلقات مالية نظير خدمات مُحرَّمة يقدِّمها له، لكن هذا الشخص مرتَّدٌ، ويسأل السائل: هل أعطيه المال؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعرف شخصًا مرتدًّا، يشتم الربَّ بصورة دائمة، كانتْ بيننا مُعامَلات مالية محرَّمة، فكان يُقَدِّم لي خدمات محرمة وأنا أدفع مالًا مُقابلها، والآن تبتُ إلى الله تعالى، وهو يريد مني المال، فهل أعطيه المال أو لا أعطيه شيئًا؛ لأنه مرتد "ومال المرتد حلال"؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فمما لا شك فيه أنَّ سبَّ الله تعالى والعياذ بالله كفرٌ بَواحٌ، وقد أجمع العلماءُ على أنَّ سابَّ الله كافرٌ مُرتدٌّ عن دين الإسلام، سواءٌ كان مازحًا أم جادًّا، معتقدًا النقْص أم غير معتقدٍ، ما دام يقصِد الفعل؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئونَ * لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [التوبة: 65 - 66].


قال ابنُ قُدامة: "ومَن سبَّ الله تعالى كفَر، سواءٌ كان مازحًا أو جادًّا، وكذلك كلُّ مَن استهزأ بالله تعالى أو بآياته، أو بِرُسله، أو كتبه".


أما التعامُل مع المَرتدِّ بالأخذِ والإعطاءِ ونحوه فلا شيء فيه إن كان لحاجةٍ، وأما إن كان فيه إعانةٌ له، أو كانت المعامَلة مُحرمة فلا يجوز، كما يجب نُصح ذلك الشخص، وتَبيين خطورة فعله، وأنه إن مات على ذلك كان مُخلَّدًا في النار.


أما مالُ المرتد فليس بحلالٍ لك كما ظننتَ أيها الأخ الكريم، وإنما اختَلفوا إذا مات على ردتِه؛ فذَهَب جمهورُ الأئمة المتبَعين إلى أنه يُوضَع في بيت مال المسلمين، وخالَفَهم بعضُ الأئمة، وقالوا: مالُ المرتدِّ لورَثَتِه.


وقال ابنُ المُنذِر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (2/250): "أجْمَع كلُّ مَن نَحفظ عنه مِن أهل العلم على أن المرتدَّ لا يزول ملكُه عن ماله بارتداده".


وقال أيضًا في (2/251): "وأجمعوا كذلك أنه بِرُجوعه إلى الإسلام مَرْدود إليه ماله، ما لم يلحق بدار الحرب".


وقال ابنُ قُدامة في "المغني" (9/ 9): "ولا يُحكَم بزوال مِلكِ المُرتد بمجرد ردَّتِه في قولِ أكثر أهل العلم، قال ابنُ المُنذِر: أجْمَع على هذا كلُّ مَن نَحفظ عنه مِن أهل العلم، فعلى هذا إن قُتِل أو مات زال ملكُه بمَوته، وإن راجع الإسلام فملكُه باقٍ له، وقال أبو بكرٍ: يَزُول ملكُه بردَّتِه، وإن راجع الإسلام عاد إليه تمليكًا مُستأنفًا؛ لأنَّ عِصمةَ نفسه وماله إنما تَثْبُت بإسلامه، فزوالُ إسلامه يُزيل عصمتَهما، كما لو لَحِق بدار الحربِ، ولأن المسلمين مَلَكوا إراقةَ دمِه برِدَّتِه، فوجب أن يَملِكوا ماله بها.


وقال أصحابُ أبي حنيفة: مالُه مَوقوفٌ؛ إنْ أسلم تَبَيَّنَّا بقاءَ ملكه، وإن مات أو قُتِلَ على ردَّتِه تَبَيَّنَّا زوالَه مِن حين ردته، قال الشريفُ أبو جعفر: هذا ظاهرُ كلام أحمد، وعن الشافعيِّ ثلاثةُ أقوالٍ كهذه الثلاثة.


ولنا أنه سببٌ يُبيح دمَه، فلم يَزُلْ ملكُه؛ كزنا المُحْصَن، والقتل لِمَنْ يُكافئه عمدًا، وزوالُ العصمة لا يَلزم منه زوالُ الملك، بدليل الزاني المحصن، والقاتلِ في المُحارَبة، وأهلِ الحرب، فإنَّ ملكَهم ثابتٌ مع عِصمَتِهم، ولو لَحِق المُرتدُّ بدار الحرب لم يَزُلْ ملكُه، لكن يُباح قتْلُه لكل أحدٍ مِن غير استتابةٍ، وأَخْذ مالِه لمن قَدَر عليه؛ لأنه صار حربيًّا، حُكمُه حكمُ أهل الحرب، وكذلك لو ارتدَّ جماعةٌ، وامتنعوا في دارهم عن طاعة إمام المسلمين، زالتْ عِصمتُهم في أنفسهم وأموالهم؛ لأن الكفار الأصليين لا عِصمةَ لهم في دارهم، فالمرتدُّ أَولَى... إلى أن قال: وإن وُجِدَ مِن المرتدِّ سببٌ يقتضي الملك؛ كالصيد، والاحتشاش، والاتِّهاب، والشراء، وإيجار نفسه إجارةً خاصة أو مشتركة - ثَبَتَ المِلْكُ له؛ لأنه أهلٌ للمِلْك، وكذلك تَثْبُتُ أملاكُه، ومَن قال: إنَّ مِلْكَه يَزُولُ لم يُثْبِتْ له مِلكًا؛ لأنه ليس بأهلٍ للمِلْكِ، ولهذا زالتْ أملاكُه الثابتة له".


وفي كتاب "السنة" لعبد الله بن أحمد (1/ 164): "قال: حدَّثني ابنُ شَبُّوَيْهِ سمعتُ أبي يقولُ: «مَن قال: شيءٌ مِن اللهِ عز وجل مخلوقٌ؛ علمُه أو كلامُه - فهو زنديقٌ كافرٌ لا يُصلى عليه، ولا يُصلَّى خلفه، ويُجعل ماله كمالِ المرتدِّ، ويُذهَب في مال المُرتدِّ إلى مذهب أهل المدينة أنه في بيت المال".


ورَجَّحَ شيخُ الإسلام ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيم أن مالَ المرتد لورثته؛ قال في "أحكام أهل الذمة" (2/ 1134): "وكثيرٌ مِن العلماء يُورِّثُ المسلمَ مالَ المرتدِّ إذا مات على ردَّته، وهذا القولُ هو الصحيحُ، وهو اختيارُ شيخنا، وهذا معاذُ بنُ جبل، ومعاويةُ بنُ أبي سفيانَ، ومسروقُ بنُ الأَجْدَعِ، وخَلْقٌ مِن الصحابة والتابعين، وإسحاقُ بنُ راهَوَيْهِ وغيرُه مِن الأئمة - يُورِّثون المسلمينَ مِن أقاربهم الكفار إذا ماتوا".


وفي "المُستدرك على مجموع الفتاوى" (4/ 130): "والمُرتدُّ إذ قُتِلَ في ردتِه أو مات عليها، فمالُه لوارثه المسلم، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد، وهو المعروفُ عن الصحابة، ولأنَّ ردتَه كمرضِ موته، والزنديقُ منافقٌ يَرِثُ ويُورث؛ لأنه عليه السلام لم يأخذْ مِن تركة منافقٍ شيئًا.


وقال أبو محمد بنُ حزمٍ في "الفِصَل، في المِلَلِ والأهواء والنِّحَل" (4/ 63): "كثيرٌ مِن الفقهاء يُورثون المسلمين مالَ المرتد إذا مات كافرًا مُرتدًّا، أو قُتِلَ على الردة، وهذا معاذُ بنُ جبلٍ ومعاويةُ بن أبي سفيان ومسروقُ بنُ الأجدع وغيرهم مِن الأئمة رضي الله عنهم يُورثون المسلمين من أقاربهم الكفار إذا ماتوا، ولله تعالى أنْ يُفَرِّق بين أحكامِ مَن شاء مِن عباده، وإنما نقف حيث أَوْقَفَنا النصُّ ولا مزيد".


أما كونُ هذا المال مقابلَ عملٍ محرمٍ، فإن كان مِن جنس الرشوة أو القوادة أو أذية المسلمين أو غير ذلك، فلا يَستحق عليه أجرة، لا لأنه مرتد، ولكن لأن الإجارة المحرَّمة لا يُستحق عليها مالًا.


أعاذنا الله وجميع المسلمين مِن مُضِلَّات الفِتَن





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة