• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

العمل في مدرسة تقدم الأفكار النصرانية للطلاب

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 3/7/2016 ميلادي - 27/9/1437 هجري

الزيارات: 8942

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

فتاة أختها ستعمل في مدرسةٍ تحث الطلاب على اعتناق النصرانية، وترى الفتاة أن راتب أختها حرام، وتسأل عن حكم هذا الراتب.

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أريد أن آخُذ رأيكم فيما ستفعله أختي:

أختي تعمل مُعلِّمة، وستتوظَّف بإذن الله في مدرسة دولية، وتريد معرفة حُكم شغلها كإدارية على الحاسب، علمًا بأن المدرسة تُحَبِّب الطالبات في أكل الخنزير، وتُقيم حفلات بِدعية؛ يعني: تُحاول ترغيب الطلاب في دين النصارى، فهل يكون راتبُها فيه شُبهة؟


هي تقول: إنَّ راتبها سيكون مِن أولياء الأطفال، وليس لها علاقةٌ بأفعال المدرسة.

 

فما رأيكم؟!

الجواب:

 

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشكر الله لك ولأختك حرصَكما على توخِّي الحلال، واجتناب ما حرَّم الله تعالى.


وبعدُ، فلا يخفى على مثلك أيتها الابنةُ الكريمة أن ضابطَ ما يَحِلُّ من الوظائف هو: كلُّ عمل تتعلَّق به منفعةٌ يُحِلُّها الشرع فالعملُ فيه جائز، وأن كلَّ ما لا منفعةَ له أصلًا، أو كانتْ منفعتُه محرمة، فالعملُ فيه محرَّمٌ؛ لأنَّ الوسيلة إلى الحرام حرام، وعملُ أختك على الحاسوب وإن كان أصله حلالًا، إلا أن نفعَه لصالح مؤسسة قائمةٍ على تخريب الأجيال، وتفريغهم من الدين والقِيمِ والشِّيمِ الصحيحة الموروثة - محرَّمٌ، ومُعاوَنةٌ على الحرام؛ ما دام حال تلك المدرسة كما تقولين: إنها تحبِّب الطالبات في أكل الخنزير، وتُرغِّبهم في دين النصارى، فأيُّ عمل وإن كان أصله مباحًا فلا يجوز مع تلك المدرسة.


وأنت - سلَّمك اللهُ - تعلمين أغراضَ تلك المدرسة الخطيرة، فالأمر ليس خافيًا ولا مُلتَبِسًا عليك؛ فيحتمل الحلال والحرام والتردُّد في الترجيح بينهما، وإنما الأمرُ ظاهر لكما، ومن ثَمَّ فلا عذرَ في معاونة المدرسة على إفساد المجتمع بإفساد النَّشْء.


وإذا تقرَّر هذا، فالراتبُ الذي ستتقاضاه أختك مِن تلك الوظيفة هو مالٌ حرام؛ لحُرمة المنفعة المترتِّبة منه، ولا يُحِلُّه كونه أُخِذ مما يدفعه أولياء الأمور.


ودليل ما ذكرنا قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].


وأنتِ تعلمين أن أيَّ عملٍ إنما يُطلَبُ مِن أجل منفعتِه، فإن كانتْ محرَّمةً حُرِّم العمل، ولذلك حرَّم الشارعُ وظيفةَ عاصر العنب إن كان يعصرُه لمن يتَّخذه خمرًا، على الرغم مِن أن أصلَ عصره حلالٌ، وحرَّم وظيفة بيع السلاح إذا وقعتْ فتنةٌ، وخشي أن يقتلَ به؛ فالمنفعةُ هي المقصودةُ من أي عمل كما قرَّرنا، وليس العمل مِن غير نظر إلى وجهٍ مِن وجوه الانتفاعِ به.


وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (22/ 141-142) عن خيَّاطٍ خاط للنصارى سيرَ حريرٍ فيه صليب ذهب، فهل عليه إثمٌ في خياطته؟ وهل تكون أُجرته حلالًا أم لا؟

فأجاب:

نعم إذا أعان الرجلُ على معصية الله كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان؛ ولهذا لعن النبيُّ صلى الله عليه وسلم الخمرَ، وعاصرَها، ومعتصرَها، وحاملَها، والمحمولة إليه، وبائعَها، ومشتريَها، وساقيَها، وشاربَها، وآكلَ ثمنها، وأكثر هؤلاء - كالعاصر والحامل والساقي - إنما هم يعاونون على شُربها؛ ولهذا يُنهى عن بيع السلاح لمن يُقاتِلُ به قتالًا مُحرَّما؛ كقتال المسلمين، والقتالِ في الفتنة، فإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي، فكيف بالإعانة على الكفر، وشعائر الكفر...؟ ومن أخذ عوضًا عن عينٍ محرمة، أو نفع استوفاه؛ مثل أجرة حمَّال الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك - فليتصدَّقْ بها، وليَتُبْ من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقتُه بالعوض كفَّارة لما فعله؛ فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاعُ به؛ لأنه عوض خبيث، ولا يعاد إلى صاحبه؛ لأنه قد استوفى العوض ويتصدَّق به، كما نص على ذلك مَن نصَّ من العلماء، كما نص عليه الإمامُ أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم".


وبيِّني لأختِك أنها لن تدعَ شيئًا اتِّقاء الله عز وجل إلا أعطاها الله خيرًا منه؛ كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في "مسند أحمد"، وقال الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: 2، 3].


أسأل الله أن يرزقنا جميعًا رزقًا حلالًا





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة