• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

هل لطليقي حق في أخذ ابنتي؟

هل لطليقي حق في أخذ ابنتي؟
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 3/5/2016 ميلادي - 25/7/1437 هجري

الزيارات: 78775

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

سيدة كانتْ متزوجةً ولديها طفلةٌ، رَفَعَتْ على زوجها دعوى تطليق بسبب الضرَر الحاصل عليها منه، وحكمت المحكمةُ لها بالطلاق، وتسأل: هل مِن حقِّ زوجي أَخْذُ ابنتي إذا تزوَّجتُ؟!

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا سيدة كنتُ متزوجةً ولديَّ طفلة، رفعتُ قضيةً على زوجي بسبب الضرَر الواقع عليَّ منه، وتم طلاقي غيابيًّا لاختفاء زوجي وهُروبه مِن المسؤولية، وكنتُ وقتها حاملًا، والآن طفلتي عمرُها عام ونصف، وهو لا يُعرف له مكانٌ، ولا يَسأل عنها، ولا يُرسِل لها نفقةً، ولا أعلم أي أخبار عنه!


وسؤالي: إذا قررتُ الزواجَ مرةً ثانيةً، وظهَر طليقي بأيِّ شكلٍ مِن الأشكال فجأةً، وطلَب ابنتَه لتعيشَ معه بقصدِ إغاظتي والانتقام مني، هل له أنْ يأخُذَها؟


علمًا بأنه كان كارهًا لحملي، وأراد التخلُّص منه بالإجهاض مرةً، وبمحاولة قتلي وقتلها معًا مرة أخرى، والمحكمةُ التي حكمتْ بتَطليقي على علمٍ بذلك، فهل يُعقل أن يُحْكَمَ له بها إذا تزوجتُ؟!


سؤال آخر: هناك رجلٌ تقدَّم للزواج مني، ويَرغَب في كفالة ابنتي وتبَنِّيها؛ لأنها في حُكم اليتيمة، ولا مانعَ عنده أبدًا في وُجودها معنا، وأنا ﻻ أستطيع العيش بدونها، حتى لو كان على حسابِ إلغاء فكرةِ الزواج.


أرجو أن تُشيروا عليَّ وتُوضحوا لي هذه الإشكالات

 

وجزاكم الله خيرًا

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فمَن يتأمَّل رسالتك جيدًا أيتها الأخت الكريمة، ويقف عند محطات حياتك الزوجية القليلة، يُدرك أن ما يَنتابك مِن هواجس عودة طليقك وأَخْذه لابنتك هو محضُ وسوسة شيطانية؛ ليحزنك وليصيبك بالقلق الدائم.


ومِن أعظم ما يُخرجك من هذا الشعور السلبي: التوكُّل على الله، وصِدق اللجوء إليه، والافتقار إليه سبحانه، ثم التفكير العقلاني؛ فأنتِ بارك الله فيك قد ذكرتِ أنَّ طليقك كان كارهًا لحملك جدًّا، وأنه حاوَل إجهاضك، وليس هذا فقط، بل حاول أيضًا قتلك، ثم هرَب منك نهائيًّا، مما جَعَل المحكمة تَحكم بطلاقك منه بسبب الضرر، فهل يتصور عقلًا أن رجلًا كهذا يعود باحثًا عن ابنته، ويُحاول أَخْذها، وإن كان بقصد إغاظتك والانتقام منك؟!


فما الذي يَحمله على هذا، وقد ترككما بمحض إرادته، ولم يسألْ عنكما، ولم يُرسلْ لابنته نفقةً؟! وكيف يُعقل بعدُ أن يُطالب بها، والواقع مليء بأزواج وزوجات تخلوا عن أسرهم ثم بقوا هكذا لا يعرفون أبناءهم ولا يسألون عنهم؟!


والمحكمةُ التي حَكَمَتْ بتطليقك على علمٍ بالأمر كما في ملفِّ القضية، فحقُّه في الحضانة بعد زواجك أو حتى بعدما تشب ابنتك وتميز وتعقل - ساقطٌ بسبب ممارساته التي ذكرتِها، ولا يحقُّ له أن يُطالِبَ بها؛ لأنَّ مِن شروط الحضانة أن يكونَ صالحًا لها؛ مِن حيثُ الدينُ والصيانةُ والعدلُ، فلا يكون الحاضنُ أو الحاضنة ذا فسقٍ، ومع فَقْدِ شرطٍ مِن شروط الحضانة فلا يَحِقُّ له المطالبة بضمِّ الابنة، وعلى فرض كونه عدلًا قادرًا على الحضانة، فلا يحكم له بها ما دامت الابنةُ صغيرة، بل تنتقل إلى أم الأمِّ عند جمهور العُلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، فلا يَحِقُّ لأبي الطفل أن يُنَازِعَ فيه ما دَامت جَدَّة الطفل لأمه سالمة مُتَوَفِّرَة فيها مُؤهلات الحضانة.


وتذكَّري سلمك الله أن كون المحكمة قد حكمتْ بطلاقك من أجل الضرر، فهذا دليلٌ على أنها أخذتْ في الاعتبار ما تعرَّضْتِ له مِن أذًى حقيقيٍّ، فلو عاد وطالَبَ بضمِّ ابنته فالذي يظهر أنهم لن يُمَكِّنوه من حضانتها.


فاطوي عنك تلك الصفحة، وتزوَّجي ممن تقدَّم لخطبتك ما دام مَرضيَّ الدين والخُلُق، ولكن لا يجوز له أن يَتَبَنَّى ابنتك بمعنى أن تُنْسَبَ له، وتُكتَب باسمه في السِّجِلَّات الرسمية، ولكن يكفلها ويربيها ويحسن إليها، فهي ربيبة له، وبمنزلةِ ابنته.


أسأل الله أن يُقَدِّرَ لك الخير حيث كان، وأن يُخلِفَ عليك





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة