• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي / خطب مكتوبة


علامة باركود

حماية المستهلكين (خطبة)

حماية المستهلكين (خطبة)
د. أمين بن عبدالله الشقاوي


تاريخ الإضافة: 25/4/2019 ميلادي - 19/8/1440 هجري

الزيارات: 13621

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حماية المستهلكين


الخطبة الأولى

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:


أيها المسلمون، يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]، قال ابن كثير: نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضًا بالباطل، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾؛ كأنه يقول: "لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال؛ ولكن المتاجرة المشروعة التي تكون عن تراضٍ من البائع والمشتري، فافعلوها، وتسبَّبوا بها في تحصيل الأموال".

 

أيها المسلمون، وقد أوْجَبَ الله على مَنْ ولَّاه الله أمرَ الناس، حمايةَ بعضهم من بعض، ودفع ظلم الظالمين، ومما يدخل في هذا الباب منع التجارات التي حرَّمَها الإسلام، ومراقبة أسواق البيع والشراء.

 

ومن صور ذلك ما كان فيه غِشٌّ، قال ابن حجر الهيثمي: "الغِشُّ المحرَّم أن يطلع ذو السلعة من نحو بائع أو مُشْتَرٍ فيها شيئًا، لو اطلع عليه مُريد أخذها، ما أخذَها بذلك المقابل"؛ ا هــ.

 

ويكون في ذاتية البضاعة أو عناصرها، أو كميتها، أو وزنها، أو صفاتها الجوهرية، أو مصدرها، وله صور كثيرة، فمن ذلك أن يظهر السلعة بأعلى مظهر، وهي في الحقيقة معيبة رديئة، فإن كانت حبوبًا أو فواكهَ، جعل الطيب السليم في الأعلى، وجعل الرديء والتالف منها في الأسفل، ليظُنها المشتري سليمةً، فيأخذها بقيمة مرتفعة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب، وتدليس السلع، مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرًا من باطنه؛ كالذي مرَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه، ويدخل في ذلك الصناعات؛ مثل: الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس، والشواء وغير ذلك، أو يصنعون الملبوسات؛ كالنسَّاجين والخياطين، فيجب نهيهم عن الغِشِّ والخيانة والكتمان؛ روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالَتْ أصابعُه بَلَلًا، فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام؟))، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: ((أفلا جعلته فوق الطعام؛ لكي يراه الناس؟ من غش فليس مني)).

 

ومن صوره أن يضع على البضاعة كلامًا يُبيِّن أن مصدرها من البلد الفلاني، وهو من البلاد المشهورة بحُسْن الصناعة، والأمر على خلاف ذلك، وغيرها من الصُّوَر.

 

أيها المسلمون، والتدليس من الغِشِّ المحرَّم؛ وهو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة، مأخُوذة من الدُلْسَة بمعنى الظُّلْمة كأن البائع بتدليسه صيَّرَ المشتري في ظُلْمِه، فلم يتمَّ إبصاره للسلعة، وهو نوعان:

النوع الأول: كتمان عيب السلعة.

والنوع الثاني: أن يزوِّقها ويُنمِّقَها بما يزيد به ثمنَها.

 

ومن أمثلة التدليس الواردة تصرية الغنم والبقر والإبل؛ وهو حبس اللَّبَن في ضروعها عند عرضها للبيع، فيظنها المشتري كثيرةَ اللبن دائمًا؛ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها، فهو بخير النظرَيْن بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردَّها وصاعًا من تمر)).

 

ومن الأمثلة كذلك أن يأتي للسيارة المعيبة ويُزوِّقها بالأصباغ اللمَّاعة؛ ليُخفي بذلك عيوبها حتى تظهر بمظهر السيارة الجديدة التي لم يأتِ عليها كثيرُ استعمالٍ، أو لم يقع فيها خدش، أو يأتي على الدار المصدَّعة الجُدْران والمخلخلة الأركان، فيُرَمِّمهها ويكسو عيوبها بالأصباغ والأدهان حتى تظهر بمظهر السليمة؛ ليُخفي بذلك عيوبها، فترتفع قيمتُها زورًا وبُهْتانًا.

 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيَّاكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.


الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:

فاتقوا الله يا مسلمون، وراقبوا ربَّكم، تفلحوا وتفوزوا في الدنيا والآخرة.


أيها المسلمون، ومن صور البيوع المحرَّمة ما كان فيه غبن على المشتري أو البائع، فيخير المغبون منهما بالإمساك أو الردِّ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضَرَر ولا ضِرار))؛ رواه أحمد.

 

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنه لا يحلُّ مال امرئ إلا بطيب نَفْسٍ منه))؛ رواه أحمد.

 

والغبن معناه الغلبة؛ أي: إذا غُلب غلبة تخرج عن العادة، وقدر بعض العلماء الغبن بالثُّلُث وبعضهم بالربع، وقال آخرون والمُحكم في العادة هم أصحاب الخبرة من التجار، فإذا قالوا هذا غبن؛ لأنه يخرج عن العادة ثبت الخيار.

 

أيها المسلمون، ومن صوره تلقِّي الركبان، وصفته أن يجيء البائع إلى السوق فيقابله المشتري قبل أن يصل إلى السوق، فيشتري منه السلعة وهو لا يدري، كم قيمة هذه السلعة، وقد ورد النهي عن ذلك؛ لما فيه من الخديعة والضرر بالبائع وبأهل البلد، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تَلَقَّوا الجَلَبَ، فمن تلقَّاه فاشترى منه، فإذا أتى سيِّدُهُ السوقَ، فهو بالخيار)).

 

ومن صوره كذلك النجش؛ وهو أن يزيد في السلعة، وهو لا يريد شراءها؛ وإنما يريد الإضرار بالمشتري، أو نفع البائع أو الأمرين معًا.

 

مثال ذلك عرضت سلعة للسوم، فصار الناس يتزايدون فيها، وكان أحد هؤلاء يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء؛ إنما لمنفعة البائع أو الإضرار بالمشتري؛ لعداوة بينهما أو لغير ذلك، وهذا عمل مُحرَّمٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ((لا تناجشوا))؛ متفق عليه.

 

ومن صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة: أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب أو يقول اشتريتها بكذا وهو كاذب؛ لأنه غبن على وجه يشبه النجش.

 

ومن صور الغبن غير المسترسل والمقصود بالمسترسل هو الذي يجهل القيمة، ولا يُحسن أن يناقص في الثمن؛ بل يعتمد على صدق البائع؛ لسلامة سريرته، فإذا غبن غبنًا فاحشًا ثبَتَ له الخيار، والغبن مُحرَّم؛ لما فيه من التغرير بالمشتري والبائع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يؤمن أحدُكم حتى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّ لنفسه))؛ متفق عليه.

 

أيها المسلمون، ومن أنواع حماية المستهلك التي تكفَّل الشرع بها ردُّ البيع إذا كان بطريق المكر والخداع، فالشرع بحمد الله يحمي المغفَّلين، ففي الصحيحين أن رجلًا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع، فقال: ((إذا بايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابةَ)).

 

وينبغي التأكيد على أن أنظمة البلد تمنع الغشَّ التجاري، بشتَّى صوره، كما صدرت بذلك تعليمات ولاة الأمر وفَّقَهم الله، وعلى البائع والمستهلك أن يطلع عليها؛ حفظًا لحقوقهما.

 

اللهمَّ أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة