• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات


علامة باركود

حلفت ألا أمارس العادة السرية

حلفت ألا أمارس العادة السرية
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 21/6/2023 ميلادي - 2/12/1444 هجري

الزيارات: 10243

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

♦ الملخص:

شاب حلف ألَّا يمارس العادة السرية؛ لأنه كان يظن صحة حديث: ((ناكح الكف ملعون))، ثم حَنِثَ بيمينه، وبعد ذلك تبين له أن الحديث لا أصل له، ويسأل: هل عليه كفارة؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم، لقد حَلَفْتُ يمينًا ألَّا أفعل العادة السرية؛ لأني كنت أعتقد صحة حديث: ((ناكح الكف ملعون))، ثم فعلتُها بعد يميني، وبعد حِنْثِي بيميني تبيَّن لي أن هذا الحديث لا أصل له، فهل يميني هذه تُعَدُّ منعقدة، وعليَّ كفارة أو لا؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 

فسؤالك يتضمن ما يلي:

أولًا: حكم ما يسمى بالعادة السرية:

قال سماحة الشيخ ابن باز: "العادة السرية من المنكرات، وهي الاستمناء، لا من الرجال، ولا من النساء، الاستمناء باليد أو بغيرها يُسمَّى: العادة السرية، وتُسمَّى أسماء أخرى؛ وقد قال الله جلَّ وعلا في كتابه العظيم: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: 5 - 7]، فسمَّى مَن ابتغى وراء ذلك عاديًا ظالمًا؛ فالعادة السرية من هذا العدوان.

 

وقد ألَّف بعضُ العلماء في هذا مُؤَلَّفًا جيدًا، وأوضح فيه أضرارًا كثيرةً مترتبة على هذه العادة الخبيثة، فالواجب الحذر منها، من الرجال والنساء جميعًا.

 

والعلاج بالترك والحذر والزواج، يحذرها ويتزوج، أو يصوم إذا كان عاجزًا، مثلما عالجها النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ قال: ((يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجاء))؛ هذا العلاج"؛ ا.هـ[1].

 

ثانيًا: حكم من يحلِف على ألَّا يفعل معصية ثم يفعلها: فعليه كفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز، صام ثلاثة أيام، وعليه مع ذلك التوبة إلى الله، والندم، والإقلاع، وعدم العودة إلى هذه المعصية، والعزم الصادق ألَّا تعود إليها، ومن يستعِنْ بالله، يُعِنْهُ الله، جل وعلا.



[1] https://2u.pw/ygV3l3





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة