• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات


علامة باركود

توفي زوجها وتسكن في بيت أهله

توفي زوجها وتسكن في بيت أهله
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 13/6/2019 ميلادي - 9/10/1440 هجري

الزيارات: 11443

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل توفِّي، كان يسكُن هو وزوجتُه في بيت أبيه مع أخيه، ولم يُنجبا أولادًا، والآن ما زالتْ زوجتُه تعيش في هذا البيت، فهل يجوز ذلك شرعًا؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

لي ابن عمٍّ انتقل إلى رحمة الله، كان متزوجًا ويسكُن مع زوجته في بيت أبيه وأمِّه، ولديه أخٌ غير متزوج يسكُن معهم، فهل يجوز لزوجة ابن عمي المتوفَّى أن تبقى ساكنةً معهم في البيت، علمًا بأنهما لم يكن لديهما أطفال، وجزاكم الله خيرَ الجزاء.


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

أولًا: الأصل أن المعتدة المتوفَّى عنه زوجُها تَعتدُّ في بيت زوجها الذي مات وهم يسكنان فيه، ولا تنتقل منه إلا لضرورة؛قال ابن قدامة رحمه الله: "يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجُها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكًا لزوجها، أو بإجارة أو عارية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: ((امكثي في بيتك))، ولم تكُن في بيت يَملِكه زوجها، وفي بعض ألفاظه: ((اعتدِّي في البيت الذي أتاك فيه نعيُ زوجِك))، وفي لفظ: ((اعتدي حيث أتاك الخبر))، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعتْ إلى مسكنها، فاعتدَّت فيه"؛ ا هـ؛) المغني (9/ 167.

 

ثانيًا: والد الزوج يعتبر محرمًا لزوجة ابنه؛ لقوله تعالى في ذكر المحرَّمات من النساء: ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾ [النساء: 23].

 

ثالثًا: لا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي عنها كأخ الزوج ونحو ذلك؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يَخْلونَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلا وَمَعَها ذُو مَحْرَم))؛ (رواه البخاري 5233 ومسلم 1341))؛ قال النووي رحمه الله: "وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالثٍ معهما، فهو حرامٌ باتفاق العلماء.."؛ انتهى من (شرح صحيح مسلم 9 /109).

 

وبناءً على ذلك، فيجوز للمرأة السكن مع والد زوجها إذا رضِي بشرط ألا يكون هناك فتنة عليها؛ كأن تخلو بأجنبي عنها، أو تخلع حجابها عنه، أو تختلط به؛ كأخ الزوج، ونحو ذلك، ويجب عليها أن تتحرَّز من ذلك؛ لأن الحمو الموت؛ كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((إياكم والدخول على النساء، قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت))؛ (البخاري 5232 ومسلم 2172)، والحمو هو قريب الزوج، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.

 

أسأل الله أن يغفِر لموتانا وموتى المسلمين، ويحفَظ نساءَنا ونساء المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة