• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات


علامة باركود

استفسار عن تقسيم الإرث

استفسار عن تقسيم الإرث
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 5/4/2021 ميلادي - 22/8/1442 هجري

الزيارات: 7977

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن الطريقة الشرعية لتوزيع تَرِكةِ والدته التي ماتتْ ولها ديونٌ عند أبيه وإخوته.

 

♦ التفاصيل:

توفت أمي رحمها الله، وأنا وأبي وإخوتي علينا ديون لأمي رحمها الله، ولم نُسدِّدها، وعلمت أن الدَّينَ الذي علينا سيُضمُّ إلى مقتنيات وأملاك أمي، ويُوزَّع حسب الشرع، ولا يجوز التصرف فيه أو التصدق؛ لأنه ليس ملكًا لنا بل للورثة، واستفساري هو:

1- ما هو التوزيع الشرعي؟ علمًا بأن الأحياء بعد أمي من أسرتها هم: الزوج، خمسة ذكور.


2- هل يدخل أحد في الإرث من عائلتها؛ سواء من إخوتها أو أحفادها؟

3- لي أخٌ يقول: إن أمي قبل وفاتها قد سامحته على الدَّينِ الذي لم يُسدِّده، فهل يسقط عنه الدين؟ وهل له إرث إن سقط عنه الدين؟

 

4- هل ملابس أمي ومقتنياتها - مثل الملابس والكتب - دون المال والذهب تُوزَّع بالتراضي، أو بقسمة شرعية، أو تُوزَّع صدقات؟ حيث إننا سنبيع الذهب، ويُضمُّ إلى المال، ويوزع بطريقة شرعية، أرجو إفادتنا بالتفصيل، وجزاكم الله خيرًا.

 

الجواب:

 

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فالطريقة في التوزيع كالآتي:

تُخرج الديون التي على والدتك، والوصايا من التَّرِكَةِ، ثم تُوزَّع التركة على الورثة؛ الزوج الربع، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأُنثيين، وأما الديون التي عليكم لها فتُخصم من نصيب كلِّ وارث، وتُوزَّع على الجميع حسب القسمة الشرعية؛ فمثلًا لو كان نصيبك من الإرث عشرة، وهي تطلبك دينًا خمسة، فتخصم الخمسة من إرثك، وتوزع على جميع الورثة بالقسمة الشرعية وأنت معهم، وهكذا؛ لأن الدَّينِ الذي في ذمِّتِك لها انتقلت ملكيته للورثة، وأنت منهم.

 

وأمَّا مقتنياتها الخاصة، فنَعَم، تُقسَّم قسمة شرعية على الورثة، مهما كانت قيمتها، إلا إذا اتفق الورثة جميعهم على التصدق بها مثلًا، فلهم ذلك؛ لأنها صارت ملكهم، ولو نوَوا التصدق بها عن والدتهم، لشمل الأجر والدتهم أيضًا.

 

وأمَّا الأخ الذي يدَّعي أو أنكر، وقال: إن والدته لا تريد منه شيئًا، فهذا يحتاج بينات (إثبات) من المدعي يحكم بها القاضي، إلا إذا اتفق جميع الورثة على إسقاطها عنه.

 

وعمومًا، فلا بد في مثل هذه المسألة من الذهاب للقاضي ونحوه، وإثبات توزيع الإرث للجميع، وإسقاط الديون بصكٍّ؛ حتى يُقطع النزاع للأبد، وكلٌّ يأخذ نصيبه.

 

غفر الله لوالدتكم، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة