• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة

حديث: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 21/6/2025 ميلادي - 25/12/1446 هجري

الزيارات: 150

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرَّم،

فجعل الحرام حلالًا، وجعل لليمين كفارة

 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرَّم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل لليمين كفارة؛ رواه الترمذي ورواته ثقات.

 

المفردات:

الإيلاء: هو في اللغة مشتق من الألية بالتشديد، وهي اليمين والجمع ألايا بالتخفيف على وزن عطايا؛ قال الشاعر:

قليلُ الألايا حافظٌ ليَمينه
فإن سبقت منه الأَليَّة برَّت

ومنه الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرًا؛ أي حلف على اعتزالهن وعدم الدخول عليهنَّ مدة شهر، أما في الاصطلاح فالإيلاء هو الحلف على ترك جماع الزوجة، وقد كان الإيلاء في الجاهلية لونًا من ألوان الأذى والإضرار بالمرأة؛ حيث يحلف عليها الزوج كذلك مدة قد تصل السنة والسنتين، فرفع الإسلام عن المرأة هذا الأذى؛ إذ ضرب للرجل المولى أجلًا هو أربعة أشهر، إن رجع في أثنائها وأتى زوجته، فليس عليه سوى كفارة يمين، ويَستغفر الله، وإن لم يَقرَبها حتى مضت أربعة أشهر، اعتبر عازمًا على الطلاق وأُلزم به.

 

والظِّهار: بكسر الظاء هو في اللغة مشتق من الظهر، وفي الاصطلاح هو قول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي؛ قال الحافظ في الفتح: وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محل الركوب غالبًا، ولذلك سُمي المركوب ظهرًا، فشُبهت الزوجة بذلك؛ لأنها مركوب الرجل؛ اهـ، وقد يكون المراد بالظهر كناية عما يُستهجن ذكرُه، وإضافته إلى الأم لأنها أم المحرَّمات، وقد كان الظهار طلاقًا في الجاهلية تَحرُم به المرأة، فوصفه الإسلام بأنه منكر من القول وزور، وجعل على المظاهر كفارة عظيمة بينها القرآن العظيم.

 

والكفارة: هي في اللغة مأخوذة من التكفير وهو التغطية، وفي الاصطلاح هي ما يوجبه الله تعالى على من يَحنَث في يمينه، أو يُظاهر من زوجته ثم يرغب في العودة اليها، أو يتسبب في قتل نفس معصومة خطأً، وهي أنواع؛ منها: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة قتل المؤمن خطأً.

 

آلى: أي حلف صلى الله عليه وسلم.

 

من نسائه: أي ألا يدخل على زوجاته رضي الله عنهنَّ.

 

وحَرَّمَ: أي حلف ألا يشرب العسل وامتنع منه.

 

فجعل الحرام حلالًا: أي استباح شرب العسل بعد ما كان حرَّمه على نفسه.

 

وجعل لليمين كفارة: أي وكفَّر عن يمينه.

 

البحث:

ذكر الحافظ هنا أن رواة هذا الحديث ثقات، وقد رجَّح الترمذي إرساله على وصله، وقد قال البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 226، 227]، فإن فاؤوا: رجعوا.

 

ثم ساق من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله آليت شهرًا؟ فقال: الشهر تسع وعشرون، ثم ساق من طريق نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى: لا يَحِل لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يُمسك بالمعروف، أو يَعزِم بالطلاق كما أمَر الله عز وجل.

 

ثم ساق من طريق نافع أيضًا عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يُطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، ثم قال البخاري: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ اهـ، وقوله في حديث أنس: وقد انفكت رجله؛ أي: بسبب سقوطه صلى الله عليه وسلم عن الفرس، وقد صلى بأصحابه جالسًا، وإيراد المصنف حديث عائشة في باب الإيلاء المعقود له الباب، ليس من الأمور المستحبة في الشرع، ولم يكن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الدخول على نسائه شهرًا من هذا القبيل، ومن العجيب أيضًا إيراد البخاري رحمه الله حديث أنس تحت قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ [البقرة: 226]؛ لأن حديث أنس ليس من قبيل الإيلاء الاصطلاحي كذلك، وقد قال الحافظ نفسه رحمه الله في فتح الباري: وأنكر شيخنا في التدريب إدخال هذا الحديث في هذا الباب، فقال: الإيلاء المعقود له الباب حرام، يأثم به من علم بحاله، فلا تجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم؛ اهـ، بل المراد بالإيلاء في قول عائشة رضي الله عنها في حديث الترمذي: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، هو الإيلاء اللغوي؛ أي: الحلف مطلقًا، وقد جاء في حديث للبخاري ومسلم قصه اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه مدة شهر، وإن ذلك كان لموجدة عليهنَّ بسبب تحزُّبهنَّ، وتظاهر بعضهنَّ على سائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكثارهنَّ مِن سؤاله النفقة، وقد بيَّنت في بحث الحديث التاسع من أحاديث كتاب الطلاق أن الصحيح هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّم العسل على نفسه بسبب قول بعض نسائه له: أكلت مغافير، وذكرت أن قصة تحريم مارية ليست بصحيحة، وقد وهم الصنعاني في سبل السلام فنسب إلى الشيخين تخريج قصه تحريم مارية إذ قال: وفسَّر في رواية أخرجها الشيخان بأنه تحريمه لمارية، وأنه أسرَّه إلى حفصة فأخبَرت به عائشة؛ اهـ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة