• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه

من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 7/11/2019 ميلادي - 9/3/1441 هجري

الزيارات: 13582

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه

 

عن عَبْدالله بْن عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَمَتعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجة الْوَدَاع بالْعُمْرَة إلَى الْحَج، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ منْ ذي الْحُلَيْفَة، وَبَدَأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بالْعُمْرَة، ثُم أَهَلَّ بالْحَج، وَتَمَتعَ الناسُ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بالْعُمْرَة إلَى الْحَج، فَكَانَ منَ الناس مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْد، فَلَما قَدمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، قَالَ للناس: «مَنْ كَانَ منْكُمْ أَهْدَى، فَإنهُ لاَ يَحلُّ منْ شَيْءٍ حَرُمَ منْهُ حَتى يَقْضيَ حَجهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ منْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بالْبَيْت وَبالصفَا وَالْمَرْوَة، وَلْيُقَصرْ وَلْيَحْللْ، ثُم لْيُهلَ بالْحَج وَلْيُهْد، فَمَنْ لَمْ يَجدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيامٍ في الْحَج وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْله»، وَطَافَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حينَ قَدمَ مَكَةَ، فَاسْتَلَمَ الرُكْنَ أَولَ شَيْءٍ، ثُم خَب ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ منَ السبْع، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُم رَكَعَ، حينَ قَضَى طَوَافَهُ بالْبَيْت عنْدَ الْمَقَام، رَكْعَتَيْن، ثُم سَلَّمَ فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصفَا فَطافَ بالصفَا وَالْمَرْوَة سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُم لَمْ يَحْللْ منْ شَيْءٍ حَرُمَ منْهُ حَتى قَضَى حَجهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النحْر، وَأَفَاضَ، فَطَافَ بالْبَيْت ثُم حَلَّ منْ كُل شَيْءٍ حَرُمَ منْهُ، وَفَعَلَ مثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ منَ الناس، وفي رواية: وَكَانَ يَسْعَى ببَطْن الْمَسيل إذَا طَافَ بَيْنَ الصَفَا وَالْمَرْوَة.


وفي رواية لمسلم: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بالْحَج مُفْرَدًا، وَفي روَايَة: أَنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَهَلَ بالْحَج مُفْرَدًا.


وورد نحو هذا الحديث عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو عند البخاري معلقًا.


تخريج الحديث:

الحديث أخرجه مسلم، حديث (1227)، وأخرجه البخاري في "كتاب الحج" "باب من ساق البدن معه " حديث (1691)، وأخرجه أبو داود في "كتاب المناسك" "باب الإقران" حديث (1805)، وأخرجه النسائي في "كتاب مناسك الحج" "باب التمتع" حديث (2731).

 

شرح ألفاظ الحديث:

((ثُم خَب ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ منَ السبْع)): الخب هو الرمل والمقصود أنه رمل أول ثلاثة أشواط، وهذا من السنة فعله، وتقدم بيانه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه: ((وَكَانَ يَسْعَى ببَطْن الْمَسيل))؛ أي: إنه إذا أتى إلى بطن الوادي سعى سعيًا شديدًا، وهذا من السنة فعله، وهذا الموضع في المسعى اليوم عليه علمان أخضران أحدهما من مبدأه والآخر منتهاه، وتقدم بيان ذلك في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: ((أَنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بالْحَج مُفْرَدًا))، وفي أول الحديث: ((تَمَتعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجة الْوَدَاع بالْعُمْرَة إلَى الْحَج))، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حجَّ قارنًا، فهو لم يفرد ولم يتمتع بين العمرة والحج، وتقدم الجواب على هذا الإشكال والجمع بين الروايات في شرح الحديث الحادي والعشرين: حديث عائشة رضي الله عنها، فليراجع.

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: حديث الباب فيه مباحث كثيرة تقدم الكلام عليها في حديث عائشة وحديث جابر رضي الله عنهما، وحديث جابر الآخر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم؛ [انظر شرح الحديث الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين].

 

وفي حديث الباب دلالة على مسألة لم يتقدم الكلام عنها، وهي مسألة وجوب الهدي على المتمتع، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثُم لْيُهلَ بالْحَج وَلْيُهْد))، (وَلْيُهْد) فعل مضارع مقترن بلام الأمر، فالصيغة صيغة أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ومن الكتاب قوله تعالى: ﴿ فَمَن تَمَتعَ بالْعُمْرَة إلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ منَ الْهَدْي ﴾ [ البقرة: 196 ]؛ أي: من تلذذ وانتفع بتناول ما منع منه في الإحرام بسبب التحلل من العمرة، فليذبح ما تيسر من الهدي، ووجوب الهدي على المتمتع مما اتفق عليه العلماء، والخلاف في وجوب الهدي على القارن والأظهر والله أعلم، وبه قال جمهور العلماء وجوبه على القارن أيضًا خلافًا لداود الظاهري رحم الله علماء المسلمين.

 

ويدل على ذلك:

(1): أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ونحره وهو قارن، وقال كما سيأتي: ((فلا أحل فلا نحر))، وأيضًا كل من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي ومن ذلك عائشة رضي الله عنها؛ حيث حجت مفردة، ففي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم: ((ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر)).

 

(2): إطلاق الصحابة على القران اسم التمتع، ومن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما في حديث الباب: ((تَمَتعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجة الْوَدَاع بالْعُمْرَة إلَى الْحَج))، والمعنى بالعمرة مضمومة إلى الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجَّ قارنًا.

 

(3): قياس القارن على المتمتع؛ لأنه ترفه بترك أحد السفرين، بل هو أولى؛ لأن أفعال المتمتع أكثر من أفعال القارن.

 

قال ابن قدامة رحمه الله: "لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافًا إلا ما حُكي عن داود أنه لا دم عليه، وروي ذلك عن طاوس"؛ [انظر المغني (5/ 350)].

 

ويستثنى من كان من حاضري المسجد الحرام، فإنه لا هدي عليه بالإجماع؛ [انظر المغني (5/ 355)].

 

وبنص القرآن قال تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 196].

 

واختلف في المراد بحاضري المسجد الحرام، وأظهر الأقوال والله أعلم أنهم أهل مكة وأهل الحرم؛ أي: من كان من أهل مكة، ولو كان في الحل كمن سكن جوار التنعيم أو وراءه، لأن التنعيم يعتبر من الحل إلا أنه داخل مكة.

 

كذلك من كان داخل حدود الحرم ولو لم يكن في مكة، كمن سكن في منى، أما من كان خارج حدود الحرم كأهل جدة والطائف بأنه يجب عليهم الدم كغيرهم، وبهذا قال أهل الظاهر ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله قدمها في الفروع؛ [انظر الفروع (3/ 312) والمغني (5/ 356)].

 

والقول الثاني أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة فقط دون بقية أهل الحرم، وهو قول الإمام مالك ورواية في مذهب أحمد رحمهم الله؛ [انظر بداية المجتهد (2/ 245)].

 

الفائدة الثانية: حديث الباب فيه دلالة على أن المتمتع إذا لم يجد الهدي، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فَمَنْ لَمْ يَجدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيامٍ في الْحَج وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْله))، وهذا هو الموافق لنص القرآن؛ قال تعالى:﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 196]، ولا يلزم على الصحيح أن تكون متتابعة؛ لأن التقييد بالتتابع يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، فيصوم ثلاثة أيام أثناء حجه وسبعة إذا رجع لأهله، واختلف في الثلاثة أيام التي يصومها في حجه متى يجوز له البدء بها؟


ذهب مالك والشافعي إلى أن ذلك لا يكون إلا بعد الإحرام بالحج، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه يجوز البدء بها بعد الإحرام بالعمرة؛ [انظر المفهم (3/ 353) حديث (1099)].

 

والأظهر والله أعلم أن الابتداء بها يصح من حين الإحرام بالعمرة؛ لأن من صامها حينئذ فقد صامها في الحج، فلو أحرم بعمرته يوم السابع وعلِم من نفسه أنه لا يستطيع الهدي، فإنه يجوز أن يصوم يوم السابع والثامن، ويبقى يومًا يجعله أيام التشريق، وإن شاء أن يجعلها كلها في أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، جاز له ذلك، إلا أن الأفضل ألا يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة مفطرًا؛ كما دل على ذلك حديث أم الفضل المتفق عليه، وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة))، وأما يوم العيد فيحرم صومه، وأما أيام التشريق فهي رخصة لمن لم يجد الهدي أن يصومها، دلَّ على ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري، قالا: ((لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنَ إلا لمن لم يجد الهدي)).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة