• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

غسل الرجل والمرأة

غسل الرجل والمرأة
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 16/10/2017 ميلادي - 25/1/1439 هجري

الزيارات: 68116

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

وغسل الرجل والمرأَة في إِناء واحد في حالة واحدة

وغسل أَحدهما بفضل الآخر


عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ - بَيْنِي وَبَيْنَهُ- وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولُ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ. وفي رواية: مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن مَيْمُونَة رضي الله عنها كَانَتْ تَغْتَسِلُ، هِيَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

ولمسلم من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها.

 

ألفاظ الأحاديث:

• (فَيُبَادِرُنِي): المبادرة هي المسابقة أي فيسابقني في الأخذ من الإناء.

• (دَعْ لِي، دَعْ لِي): أي اترك لي شيئاً أغتسل به، وهذا من أمثلة المداعبة التي تكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه حتى في الإغتسال.

• (وَهُمَا جُنُبَانِ): في الجنب لغتان، الأولى: أنه يثنى ويجمع تقول: جنب وجنبان والجمع جنبون وأجناب.

واللغة الثانية: أنه لا يتغير عن صورة المفرد تقول: رجل جنب، ورجلان جنب، ورجال جنب، ونساء جنب،

وهذه اللغة هي الأفصح والأشهر ومنها قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ وأصل الجنابة في اللغة: البعد، وتطلق في الأصل على إنزال المني وأُلحِقَ بها الجماع كما سبق.

وسمي الجنب بذلك: قيل: لأنه يجتنب بعض الطاعات كالصلاة والمكوث في المسجد.

وقيل: لأن الماء (وهو المني) جانب محله، وسبق بيان ذلك والله أعلم.

• (فيه مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ): الاختلاف ضد الإتفاق، والمراد بذلك أن يدخل كل واحد منهما يده ويغرف من الإناء بعد يد الآخر، فيكون كل واحد منهما اغتسل بفضلة الآخر.

• (بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها.): أي بما تبقى من الماء الذي اغتسلت به.

 

من فوائد الأحاديث:

الفائدة الأولى: في الأحاديث دلالة على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع عائشة وميمونة رضي الله عنهما كما في هذا الحديث وكذلك مع أم سلمة رضي الله عنها كما في أوائل كتاب الحيض.

 

الفائدة الثانية: اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته في إناء واحد فيه دلالة على جواز نظر كل واحد من الزوجين لعورة الآخر ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المعارج:29-30].

وقد جاء في النهي عن نظر الزوج لعورة زوجته في أحاديث كلها غير صحيحة منها ما يروى عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى، ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس " قال ابن الجوزي: موضوع [انظر: " الموضوعات لابن الجوزي (2/ 272 / 271)]، فلا يصح في النهي عن ذلك حديث.

 

الفائدة الثالثة: قولها (تختلف أيدينا فيه) فيه دلالة على أن الجنب إذا وضع يده في الإناء الذي فيه ماء غُسْلِه لا يؤثر عليه فلا يسلبه الطهورية لأن اليد نظيفة ليس عليها قذر فجاز إدخالها، وروى البخاري تعليقاً ووصله ابن أبي شيبة عن عامر الشعبي قال: " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب، والنساء وهن حُيَّض، لا يرون بذلك بأساً، يعني قبل أن يغسلوها ".

 

الفائدة الرابعة: غسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة رضي الله عنها يدل على جواز اغتسال الرجل بالماء الذي يبقى من غسل المرأة وأن هذا الاغتسال لا يؤثر في طهارة الماء لأن الماء لا ينجس ولما رواه أصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جَفْنة فجاء ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنباً فقال: " إن الماء لا يُجْنِب " وفعله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين حيث اغتسل من فضل زوجته يدل على أن نهيه صلى الله عليه وسلم ليس للتحريم فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعاً " [ "وصحح إسناده ابن حجر في الفتح" (1/ 300)].

ويُجمع بين الأدلة بأن يقال: أن النهي هنا محمول على التنزيه لا على التحريم، وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الاغتسال بفضل المراة كأن لايجد ماءً غيره فلا كراهة حينئذ لأن الغسل واجب ولا كراهة مع الواجب.

إذاً دل حديث ابن عباس على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة مطلقاً سواء خلت المراة بالماء أو لم تخلو وهو قول جمهور العلماء، ولا يوجد دليل على جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل إلا أن الجمهور على جوازه قياساً على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة فالرجل من باب أولى.

قال ابن عبد البر: " لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه، شَرَعَا جميعاً، أو خلا كل واحد منهما به، قال: وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، قال: والآثار في معناه متواترة، ثم ذكر حديث ابن عباس..." [انظر: " الاستذكار" (2/ 129)].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة