• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر / مقالات


علامة باركود

عقد النكاح في المسجد

عقد النكاح في المسجد
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر


تاريخ الإضافة: 29/4/2025 ميلادي - 1/11/1446 هجري

الزيارات: 394

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عقد النكاح في المسجد

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده؛ أما بعد:

فقد حصلت مباحثة حول ما اعتاده أهل مكة من عقد النكاح في المسجد، ومدى مشروعية ذلك، فكتبتُ خلاصةً في المسألة.

 

‏استحب الفقهاء عقد النكاح في المسجد؛ للبركة، ولإشهاره؛ كما في [الموسوعة الفقهية 37/ 214].

 

واستدل الفقهاء بما يأتي:

الدليل الأول: ورود الأمر بعقد النكاح في المسجد:

فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف))؛ [أخرجه الترمذي، في أبواب النكاح، باب: ما جاء في إعلان النكاح: (2/ 390)، (حديث: 1089)، من طريق عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة به، وقال: غريب حسن، لكنه أشار إلى ضعف إسناده، فقال بعد ذلك: "وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث"، وكذا ضعف إسناده الحافظ ابن حجر، فقال: "سنده ضعيف"، كما في «فتح الباري» (9/ 226)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم: 14814، وقال: عيسى بن ميمون ضعيف"، قال عبدالقادر الأرنؤوط: "حديث حسن بشواهده"؛ جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير (11/ 439)، وضعفه ابن حجر، والألباني في الإرواء (1993)].

 

قال الملا علي القاري في [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 2072، ط. دار الفكر]: "قوله: (واجعلوه في المساجد)؛ وهو: إما لأنه أدعى إلى الإعلان، أو لحصول بركة المكان"؛ ا.هـ.

 

الدليل الثاني: ثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم؛ فقد ثبتت مشروعية عقد النكاح في المسجد بما رواه الشيخان في "صحيحيهما"، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: ((جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوِّجنيها... قال: اذهب، فقد ملكتُكها بما معك من القرآن)).

 

قال الحافظ ابن حجر في [فتح الباري (9/ 206، ط. دار المعرفة)]: "وفي رواية سفيان الثوري عند الإسماعيلي: ((جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد))، فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصة"؛ ا.هـ، فهذه الرواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى عقد الزواج في المسجد وأعلنه.

 

الدليل الثالث: إقراره صلى الله عليه وسلم لعقد النكاح في المسجد؛ ففي المصنف، باب: النكاح في المسجد، روى عبدالرزاق برقم: 10448،‏ عن ابن جريج، وإبراهيم بن محمد، عن صالح، مولى التوأمة قال: ((رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعةً في المسجد، فقال: ما هذا؟ قالوا: نكاح قال: هذا النكاح ليس بالسفاح))، وهو حديث مرسل.

 

بيان نصوص فقهاء المذاهب الأربعة في استحباب عقد النكاح في المسجد:

أولًا: المذهب الحنفي:

قال الكمال بن الهمام الحنفي في [فتح القدير (3/ 189، ط. دار الفكر)]: "ويُستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد؛ لأنه عبادة، وكونه في يوم الجمعة"؛ ا.هـ.

 

وقال في [مجمع الأنهر (1/ 317)]: "ويُستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد، وكونه في يوم الجمعة، واختلفوا في كراهة الزفاف فيه، والمختار: لا يُكره إذا لم يشتمل على مفسدة دينية".

 

ثانيًا: المذهب المالكي:

ففي [منح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 86، ط. دار الفكر]: "(و) جاز (عقد نكاح) بمسجد، واستحسنه جماعة"؛ ا.هـ.

 

وقال الخرشي في [شرح خليل (7/ 71)]: "يعني أنه يجوز عقد النكاح أي: مجرد إيجاب وقبول، بل هو مستحب".

 

ثالثًا: المذهب الشافعي:

قال ابن الصلاح في [شرح مشكل الوسيط (3/ 561، ط. دار كنوز إشبيليا)]: "يُستحب أن يكون العقد في مسجد"؛ ا.هـ.

 

وجاء في [مغني المحتاج (4/ 207، ط. دار الكتب العلمية)]: "ويُسَن أن يتزوج في شوال، وأن يدخل فيه، وأن يُعقد في المسجد، وأن يكون مع جمع، وأن يكون أول النهار"؛ ا.هـ.

 

رابعًا: المذهب الحنبلي:

قال البهوتي في [كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 368، ط. دار الكتب العلمية)]: "ويُباح فيه عقد النكاح، بل يُستحب كما ذكره بعض الأصحاب"؛ ا.هـ.

 

وذكر الاستحباب شيخ الإسلام ابن تيمية في [مجموع الفتاوى (32/ 18)].

 

وقد تضافرت عبارات شُرَّاح الحديث عند كلامهم على الحديث الأول الذي رواه الترمذي على مشروعية عقد النكاح في المسجد، ولم أجد من استنكر ذلك.

 

والحمد لله أولًا وآخرًا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة