• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

سكر الأنهار

سكر الأنهار
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 28/11/2015 ميلادي - 15/2/1437 هجري

الزيارات: 19752

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إحياء الموات

سَكْر الأنهار

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، فإن كان الماء مملوكًا قُسِمَ بين الملاك بقدر النفقة والعمل وتصرف كل واحد في حصته بماء شاء) [1].

 

قال البخاري: (باب: سَكْر الأنهار).

حدَّثنا عبدالله بن يُوسُف، حدَّثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عُروة، عن عبدالله بن الزُّبير رضي الله عنهما: أنه حدَّثه أن رجلاً من الأنصار خاصم الزُّبَير عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم في شِرَاج الحَرَّة التي يَسقُون بها النَّخل، فقال الأنصاريُّ: سَرِّح الماء يَمُرُّ، فأبى عليه، فاختصما عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزُّبَير: (اسْقِ يا زُبَير، ثم أَرْسِل الماء إلى جارك)، فغضب الأنصاري، فقال: أَنْ كان ابن عَمَّتِك، فتَلَوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (اسقِ يا زُبَيْر، ثُمَّ احبِس الماء، حتى يَرجِع إلى الجَدْر). فقال الزُّبَير: والله إني لأَحسِبُ هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: 65][2]).

 

قال الحافظ: ((قوله: (باب: سَكْر الأنهار)، السكر: السد والغلق.

قوله: (في شِرَاجِ الحَرَّة)، جمع شرج، وحكى القرطبي[3]: شرجة، والمراد بها هنا: مسيل الماء، قال أبو عبيد: كان بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر فيتنافس الناس فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعلى فالأعلى.

 

قوله: (فقال الأنصاري: سَرِّح الماء)، أي: أطلقه، وإنما قال له ذلك لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري فيحبسه لإكمال سقي أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك فامتنع.

 

قوله: (حتى يرجع إلى الجدر)، أي: يصير إليه، (والجَدْر): هو المُسَنَّاة، وهو ما وضع بين شَرَبات النخل كالجدار))[4].

 

وقال البخاري أيضًا: ((باب: شرب الأعلى قبل الأسفل... وذكر الحديث[5])).

قال الحافظ: ((قال العلماء[6]: الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يقدم الأعلى فالأعلى ولا حق للأسفل حتى يستغني الأعلى، وَحَدُّهُ: أن يغطي الماء الأرض حتى لا تشربه ويرجع إلى الجدار ثم يطلقه))[7].

 

وقال البخاري أيضًا: ((باب: شِرْب الأعلى إلى الكعبين.

وذكر الحديث وفي آخره: قال ابن شِهاب: فقَدَّرَت الأنصار والنَّاس قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (اسقِ، ثم احبِس حتى يَرجِع إلى الجَدْر). وكان ذلك إلى الكعبين[8])).

 

(الجَدْر): هو الأصل.

قال الحافظ: ((وفي هذا الحديث غير ما تقدَّم أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي لا تملك، فهو أحق به، لكن ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه.

 

وفيه: أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين ويأمر به ويرشد إليه، ولا يلزمه به إلا إذا رضي، وأن الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضيا، وأن يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله صاحب الحق.

 

وفيه: الاكتفاء من المخاصم بما يفهم عنه مقصوده من غير مبالغة في التنصيص على الدعوى، ولا تحديد المدعى ولا حصره بجميع صفاته.

 

وفيه: توبيخ من جفا على الحاكم ومعاقبته، ويمكن أن يُستَدَلُّ به على أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به، لكن محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع، وإنما لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القصة، لما كان عليه من تأليف الناس، كما قال في حق كثير من المنافقين: (لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)[9]، قال القرطبي: فلو صدر مثل هذا من أحدٍ في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو في حق شريعته لقتل قتلة زنديق، ونقل النووي[10] نحوه عن العلماء، والله أعلم))[11].



[1] الروض المربع ص329.

[2] البخاري (2359- 2360).

[3] المفهم 6/ 154.

[4] فتح الباري 5/ 35- 37 بتصرف.

[5] البخاري (2361).

[6] انظر: تحفة المحتاج 6/ 228- 229، ونهاية المحتاج 5/ 353، وشرح منتهى الإرادات 4/ 275، وكشاف القناع 9/ 465.

[7] فتح الباري 5/ 38.

[8] البخاري (2362).

[9] البخاري (3518)، مسلم (2584)، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.

[10] شرح صحيح مسلم 15/ 107.

[11] فتح الباري 5/ 40.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة