• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

من أحكام رد الأرض المغصوبة

من أحكام رد الأرض المغصوبة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 24/10/2015 ميلادي - 10/1/1437 هجري

الزيارات: 20426

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام رد الأرض المغصوبة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وإن بَنَى في الأرض المغصوبة أو غَرَس لزمه القلع إذا طلبه المالك وأرْش نقصها وتسويتها والأجرة، وإن زرعها وردّها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أُجرتها، وإن كان الزرع قائمًا فيها خُيِّر رَبُّها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مِثله وبين أخذه بنفقته)[1]


قال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا فيما إذا غصب أرضًا فزرعها فأدركها ربُّها قبل أن يأخذ الغاصب الزرع:

فقال أبو حنيفة[2] والشافعي[3]: له إجباره على القلع.

 

وقال مالك[4]: إن كان وقت الزرع لم يفت فللمالك إجبار الغاصب على قلعه، وإن كان وقت الزرع فات فعنه روايتان:

إحداهما[5]: له قلعه، والثانية[6]: ليس له قلعه وله أجرة الأرض، وهي المشهورة.

 

وعند أحمد[7]: إن شاء صاحب الأرض أن يقر الزرع في أرضه للغاصب إلى وقت الحصاد وله أجرة أرضه وما نقصها الزرع، وليس له إجباره على قلعه بغير عوض، وإن شاء دفع إليه قيمة الزرع وكان الزرع لصاحب الأرض.

 

وعنه[8] فيما يدفع إليه من قيمة الزرع أو قدر ما أنفق على الزرع روايتان))[9].

 

وقال البخاري: ((باب: إذا زرع بمالِ قومٍ بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم))[10].

 

قال الحافظ: ((أي: لمن يكون الزرع؟ أورد فيه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار والمقصود منه: قول أحد الثلاثة: (فعرضتُ عليه) أي: على الأجير حقَّه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعتُ منه بقرًا ورعاتها[11]، فإن الظاهر أنه عين له أجرته، فلما تركها بعد أن تعينت له ثم تصرف فيها المستأجر بعينها صارت من ضمانها.

 

قال ابن المنير: مطابقة الترجمة أنه قد عيَّن له حقَّه ومكَّنه منه فبرئت ذمته بذلك، فلما تركه وضع المستأجر يده عليه وضعًا مستأنفًا، ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق التضييع فاغتفر ذلك ولم يعد تعديًا، ولذلك توسَّل به إلى الله عز وجل، وجعله من أفضل أعماله، وأقر على ذلك، ووقعت له الإجابة، ومع ذلك فلو هلك الفرق لكان ضامنًا له إذ لم يؤذن له في التصرُّف فيه.

 

فمقصود الترجمة: إنما هو خلاص الزارع من المعصية بهذا القصد، ولا يلزم من ذلك رفع الضمان، ويحتمل أن يقال: إنما توسله بذلك إنما كان لكونه أعطى الحق الذي عليه مضاعفًا لا بتصرفه، كما أن الجلوس بين رجلي المرأة معصية، لكن التوسل لم يكن إلا بترك الزنى والمسامحة بالمال ونحوه))[12].

 

وقال في ((الاختيارات)): ((ومن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك، ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه فأبى، فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة، واعتبر أبو العباس في موضع آخر إذن ولي الأمر))[13].

 

وقال ابن رشد: ((وأجمع العلماء على أن من اغترس نخلاً أو ثمرًا وبالجملة نباتًا في غير أرضه أنه يُؤمر بالقلع[14]؛ لما ثبت من حديث مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعرقٍ ظالمٍ حق)[15]، والعرق الظالم عندهم هو ما اغترس في أرض الغير.

 

وروى أبو داود في هذا الحديث زيادة: قال عروة: ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عُمٌّ حتى أخرجت منها[16].

 

إلا ما روي في المشهور عن مالك[17] أن من زرع زرعًا في أرض غيره وفات أوان زراعته لم يكن لصاحب الأرض أن يقلع زرعه، وكان على الزارع كراء الأرض، وقد روي عنه ما يشبه قياس قول الجمهور، وعلى قوله: إن كان مالاً ينتفع الغاصب به إذا قلعه وأزاله أنه للمغصوب يكون الزرع على هذا للزارع.

 

وفرَّق قومٌ بين الزرع والثمار، فقالوا: الزارع في أرض غيره له نفقته وزريعته، وهو قول كثير من أهل المدينة، وبه قال أبو عبيد.

 

ورُوي عن رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام: (مَن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته، وليس له من الزرع شيء)[18] ))[19].

 

وقال الشوكاني [في] كتاب الغصب: ((يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه، ولا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض قومٍ بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ومن غرس في أرض غيره غرسًا رفعه، ولا يحل الانتفاع بالمغصوب، ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته))[20].

 


[1] الروض المربع ص314 - 315.

[2] فتح القدير 7/ 383 - 384، وحاشية ابن عابدين 6/ 206 - 207.

[3] تحفة المحتاج 6/ 42، ونهاية المحتاج 5/ 183.

[4] الشرح الصغير 2/ 221، وحاشية الدسوقي 3/ 461 - 462.

[5] الشرح الصغير 2/ 221، وحاشية الدسوقي 3/ 461 - 462.

[6] الشرح الصغير 2/ 221، وحاشية الدسوقي 3/ 461 - 462.

[7] شرح منتهى الإرادات 4/ 125، وكشاف القناع 9/ 234 - 237.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 144 - 146، وشرح منتهى الإرادات 4/ 125، وكشاف القناع 9/ 234 - 237.

[9] الإفصاح 2/ 263 - 264.

[10] فتح الباري 5/ 16.

[11] البخاري: (22333).

[12] فتح الباري 5/ 16 - 17.

[13] الاختيارات الفقهية ص164 - 165.

[14] فتح القدير 7/ 383 - 384، وحاشية ابن عابدين 6/ 206 - 207، والشرح الصغير 2/ 221، وحاشية الدسوقي 3/ 461 - 462، وتحفة المحتاج 6/ 42، ونهاية المحتاج 5/ 183، وشرح منتهى الإرادات 4/ 125، وكشاف القناع 9/ 237.

[15] مالك 2/ 743، من حديث عروة مرسلاً.

[16] رواه أبو داود (3074)، والدارقطني 3/ 35 (144). من طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه، به. قال ابن حجر في بلوغ المرام ص534 (859): إسناده حسن. قال الألباني في الإرواء 5/ 355: هذا إسناد رجاله ثقات، لولا أن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.

[17] الشرح الصغير 2/ 221، وحاشية الدسوقي 3/ 461 - 462.

[18] رواه أبو داود (3403)، والترمذي (1366)، وابن ماجه (2466)، وأحمد 4/ 141، من طرق عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع، به. قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبدالله... وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال الألباني في الإرواء 5/ 350: صحيح... وهذا الإسناد ضعيف، وله ثلاث علل: الأولى: الانقطاع بين عطاء ورافع. الثانية: اختلاط أبي إسحاق وهو السبيعي وعنعنته. الثالثة: ضعف شريك بن عبدالله القاضي... لكن يشهد له: الطريق الآتية وهي: عن أبي جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة، قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه، فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة، فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: (ما أحسن زرع ظهير!) قالوا: ليس لظهير، قال: (أليس أرض ظهير) قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة، قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة. أخرجه أبو داود (3399)... ثم رأيت ابن أبي حاتم في العلل 1/ 475 - 476 ذكر هذا الحديث وقال: قال أبي: هذا يقوِّي حديثَ شريك عن أبي إسحاق. فالحمدُ لله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله.

[19] بداية المجتهد 2/ 297 - 298.

[20] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 291.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة