• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

من أحكام السبق والمغالبة في الشريعة

من أحكام السبق والمغالبة في الشريعة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 7/10/2015 ميلادي - 23/12/1436 هجري

الزيارات: 30704

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام السبق والمغالبة في الشريعة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: يصح، أي: يجوز السِّباق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح، أي: لا تجوز المُسَابقة بعوضٍ إلا في إبل وخيل وسهام... إلى آخره[1].

 

قال في الإفصاح: واتَّفقوا على أن السَّبقَ والرمي مَشروعان، ويجوزان على العِوَضِ.

 

واتفقوا على أن السَّبْقَ بالنَّصْلِ والخُفِّ والحَافِر جائز[2].

 

واختلفوا في المُسابقة على الأقدام بعوضٍ:

فقال أبو حنيفة: يجوز[3].

وقال مالك[4] وأحمد[5]: لا يجوز.

وعن الشافعي[6] كالمذهبين.

 

فإن كانت المُسابقة على الأقدام بغير عِوَضٍ فهي جائزة إجماعًا[7].

واتفقوا على أن اللعب بالنَّرْدِ حرام، وأنه تُرَدُّ به الشهادة[8].

 

واتفقوا على أن اللعب بالشطرنج حرام[9]، إلا ما يُروى عن الشافعي[10] في إباحته، فإنه بلغني عنه أنه قال: إذا منعوا صلاتهم من النسيان، وأموالهم من النقصان، وألسنتهم من الهَذَيَان رجوتُ أن يكون مُداعبة بين الإخوان[11].

 

وقال في المقنع: ولا يجوز بِعِوَضٍ إلا في الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة:

أحدها: تعيين المركوب والرُّمَاة...

 

إلى أن قال: الخامس: الخروج عن شبه القمار بألاّ يخرج جميعهم، فإن كان الجُعْلُ من الإمامِ، أو أحدٍ غيرهما، أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز، فإن جاءا معًا فلا شيء لهما، فإن سبق المخرج أَحْرز سبقه ولم يأخذ من الآخر شيئًا، وإن سبق الآخرُ أحرز سبق صاحبه، فإن أَخْرَجَا معًا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما مُحللاً يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رميهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبقاه أحرزا سبقيهما ولم يأخذا منه شيئًا، وإن سبق أحدهما أحرز السبقين، وإن سبق معه المحلل فسبق الآخر بينهما، ومن[12] قال: المُخْرِج من سبق فله عشرة، ومن صلَّى فله كذلك لم يصح إذا كانا اثنين، ومن[13] قال: ومن صلَّى فله خمسة، صح، وإن شرطا أن السابق يُطعم السَّبق أصحابه وغيرهم لم يصح الشرط، وفي صحة المسابقة وجهان[14][15].

 

قال الشيخ ابن سعدي:

سؤال: ما أحكام المغالبات وأخذ العوض فيها؟


الجواب: المغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أقسام:

قسم يجوز بلا عِوَضٍ ولا يجوز بعوض، وهذا الأصل وهو الأغلب، فدخل في هذا المسابقة على الأقدام والسفن والمزاريق والمصارعة، ومعرفة الأشد الأقوى في غير ما فيه تهلكة، فهذا إن كان بغير عوضٍ جاز؛ لعدم محذور المقامرة، ولأنه مُباح في نفسه.

 

القسم الثاني: لا يجوز بعوض ولا غير عوض وذلك كالشطرنج والنرد وكل مغالبة ألهت عن واجب أو أدخلت في محرم، والحكمة فيها ظاهرة لكونها تعين على الإثم والعدوان.

 

والثالث: بالعكس، يجوز بعِوَضٍ وبغير عِوَض، هو المسابقة والمغالبة بين السَّهام والإبل والخيل؛ لصريح الحديث المُبيح لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سَبْقَ إلا في نَصْلٍ أو حَافِرٍ[16].

 

والمراد: أخذ العوض؛ لأن المُغالبات العِوَضِيَّة داخلة في المَيْسِر والقمار فلذلك مُنعت، وهذه الثلاثة مُستَثْنَاة؛ لأن مَصلَحتها وإعانتها على الاستعداد للجهاد وتقوية المسلمين أرجَح مِنْ مَضَرَّتِها، ولكن الأصحاب[17] اشترطوا فيها محللاً لا يُعطى شيئًا إذا كان المحلل[18] من الطرفين لأجل أن تَخرج عن شبه القمار.

 

واختار الشيخ تقي الدين[19]: أنه لا يحتاج إلى محلل، وأنه يلحق بهذه الثلاثة ما كان في معناها مما يُقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله، والمُراهنة في المسائل العلمية؛ لأن الحكمة المُبيحة لأخذ العوضِ في الثلاثة السابقة موجودة فيما كان في معناها، وهو الراجح دليلاً، والله أعلم[20].

 

وقال البخاري: باب: السَّبْق بين الخيل.

 

وذكر حديث ابن عمر: أجرى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما ضُمِّرَ من الخيل من الحفياء إلى ثَنِيَّة الوداع، وأجرى ما لم يُضَمَّر من الثَّنِيَّة إلى مسجد بني زُرَيْقٍ، قال ابن عمر: وكنت في من أجرى، قال سُفيان: بين الحفياء إلى ثَنِيَّة الوداع خمسة أميالٍ أو سِتَّةٌ، وبين الثَنِيَّة[21] إلى مسجد بني زُرَيْق مِيل[22].

 

قال الحافظ: قوله: باب: السَّبْق بين الخيل، أي: مشروعية ذلك، والسَّبْق: بفتح المهملة وسكون الموحدة مَصدر، وهو المراد هنا، وبالتحريك الرَّهن الذي يُوضع لذلك.

 

ثم قال: بابُ إضمار الخيلِ للسبق إشارة إلى أن السُّنة في المسابقة: أن يتقدَّم إضمار الخيلِ، وإن كانت التي لا تُضْمَر لا تُمنع المسابقة عليها.

 

ثم قال: باب غَايَةِ السباق لِلْخَيْلِ المُضَمَّرَةِ، أي: بيان ذلك، وبيان غاية التي لم تُضَمَّر، وذكر في الأبوابِ الثلاثةِ حديث ابن عمر في ذلك.

 

وفي الحديث: مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة المُوصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك.

 

قال القرطبي[23]: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدريب على الحرب.

 

وفيه: جواز إِضْمَار الخيل، ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المُعَدَّة للغزوِ.

 

وفيه: مَشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.

 

تنبيه: لم يتعرض في هذا الحديث للمُرَاهنة على ذلك، لكن تَرْجَمَ الترمذيُّ له: باب المُراهنة على الخيلِ، ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبدالله بن عمر - المُكَبَّر - عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بين الخيلِ وراهن[24].

 

وقد أجمع العلماء - كما تقدم - على جواز المُسابقة بغير عوض[25]، لكن قَصَرَهَا مالك[26] والشافعي[27] على الخُفِّ والحَافِر والنَّصْلِ، وخَصَّه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء.

 

واتفقوا على جوازها بعوضٍ بشرط أن يكون من غير المُتسابقين، كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس[28].

 

وجوَّز الجمهور: أن يكون من أحد الجانبين من المُتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل، بشرط ألاّ يخرج من عنده شيئًا؛ ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سَبْقًا، فمن غلب أخذ السَّبْقَيْنِ، فاتفقوا على منعه[29]، ومنهم من شَرَطَ في المُحَلِّلِ أن يكون لا يتحقق السَّبْق في مجلسِ السَّبْقِ[30].

 

وقال في الاختيارات: ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مَضَرَّة، وظاهر كلام أبي العباس: لا يجوز اللعب المعروف بالطَّاب والمُنَقِّلَةِ، وكل ما أفضى إلى المُحَرَّم كثيرًا حرَّمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة؛ لأنه يكون سببًا للشر والفساد، وما أَلْهَى وشغل عمّا أمر الله به فهو مَنهيٌّ عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة، وأما سائر ما يَتَلَهَّى به البَطَّالون من أنواع اللهوِ وسائر ضروب اللعب مما لا يُستعان به في حق شرعي فمحظور كله.

 

وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم: أن عائشة رضي الله عنها وجوارٍ كُنَّ معها يَلعبن بالبنات - وهن اللُّعَب - والنبي صلى الله عليه وسلم يَراهنَّ[31]، فيُرَخَّص فيه للصغارِ ما لا يُرَخَّص فيه للكبار، والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قَصَدَ به نصر الإسلام وأخذ السَّبْقِ عليه أخذ بالحق، فالمُغَالَبَة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما يُنتفع به في الدين، كما في مُراهنة أبي بكر رضي الله عنه وهو أحد الوجهين في المذهب[32].

 

قال المؤلف: وظاهر ذلك: جواز الرِّهان في العلم وفاقًا للحنفية[33]؛ لقيام الدين بالجهاد والعلم - والله أعلم - وتجوز المُسابقة بلا مُحَلِّل، ولو أخرج المُتسابقان، وتصح شروط السَّبق للأستاذ وشراء قوس، وكِرَاءِ حانوتٍ، وإطعام الجماعة؛ لأنه مما يُعين على الرمي[34].



[1] الروض المربع ص310.

[2] بدائع الصنائع 6/ 206، وحاشية ابن عابدين 6/ 425- 526، والشرح الصغير 1/ 372، وحاشية الدسوقي 2/ 208- 209، وتحفة المحتاج 9/ 397- 398، ونهاية المحتاج 8/ 164- 165، وشرح منتهى الإرادات 4/ 80- 81، وكشاف القناع 9/ 155- 156.

[3] بدائع الصنائع 6/ 206، وحاشية ابن عابدين 6/ 425- 426.

[4] الشرح الصغير 1/ 372، وحاشية الدسوقي 2/ 208- 209.

[5] شرح منتهى الإرادات 4/ 80- 81، وكشاف القناع 9/ 161- 162.

[6] المهذب 1/ 541، وتحفة المحتاج 9/ 399، ونهاية المحتاج 8/ 165- 166.

[7] حاشية ابن عابدين 6/ 805، والشرح الصغير 1/ 373، وحاشية الدسوقي 2/ 210، وتحفة المحتاج 9/ 398، ونهاية المحتاج 8/ 165- 166، وشرح منتهى الإرادات 4/ 80- 81، وكشاف القناع 9/ 155.

[8] فتح القدير 6/ 38- 39، وحاشية ابن عابدين 5/ 511، والشرح الصغير 2/ 348- 349، وحاشية الدسوقي 4/ 165 و166، وتحفة المحتاج 10/ 215- 216، ونهاية المحتاج 8/ 295، وشرح منتهى الإرادات 6/ 667، وكشاف القناع 15/ 299.

[9] فتح القدير 6/ 38- 39، وحاشية ابن عابدين 5/ 511- 512، والشرح الصغير 2/ 349، وحاشية الدسوقي 4/ 167، وشرح منتهى الإرادات 6/ 667، وكشاف القناع 15/ 299.

[10] تحفة المحتاج 10/ 215- 216، ونهاية المحتاج 8/ 295.

[11] الإفصاح 2/ 318- 319 ط السعيدية.

[12] كذا في الأصل، وفي المقنع: وإن.

[13] كذا في الأصل، وفي المقنع: وإن.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 27- 29، وشرح منتهى الإرادات 4/ 87، وكشاف القناع 9/ 170.

[15] المقنع 2/ 221- 223.

[16] أخرجه أبو داود 2574، والترمذي 1700، والنسائي 3585، وأحمد 2/ 474، من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به. قال الترمذي وابن الصلاح: حديث حسن. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 161 2020: صحَّحه ابن القطان وابن دقيق العيد. وقال الألباني في الإرواء 5/ 333: إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

[17] شرح منتهى الإرادات 4/ 84- 85، وكشاف القناع 9/ 165- 167.

[18] كذا في الأصل، وفي الإرشاد: العوض.

[19] الاختيارات ص160، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 21- 22.

[20] الإرشاد ص517- 518.

[21] كذا في الأصل، وفي صحيح البخاري: ثنية.

[22] البخاري 2868.

[23] المفهم 3/ 701.

[24] رواه أحمد 2/ 67 و91، من طريق عبدالله، وعُبيدالله ابني عمر العمريان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به. قال الهيثمي في المجمع 5/ 263: هو في الصحيح خلا قوله: وراهن رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما ثقات.

[25] بدائع الصنائع 6/ 206، وحاشية ابن عابدين 6/ 425- 526، والشرح الصغير 1/ 372، وحاشية الدسوقي 2/ 208- 209، وتحفة المحتاج 9/ 397- 398، ونهاية المحتاج 8/ 165- 166، وشرح منتهى الإرادات 4/ 80- 81، وكشاف القناع 9/ 155- 156.

[26] الشرح الصغير 1/ 372، وحاشية الدسوقي 2/ 208- 209.

[27] تحفة المحتاج 9/ 397- 398، ونهاية المحتاج 8/ 165- 166.

[28] بدائع الصنائع 6/ 206، وحاشية ابن عابدين 6/ 426- 427، والشرح الصغير 1/ 372- 373، وحاشية الدسوقي 2/ 209- 210، وتحفة المحتاج 9/ 401- 402، ونهاية المحتاج 8/ 167- 168، وشرح منتهى الإرادات 4/ 84، وكشاف القناع 9/ 166.

[29] بدائع الصنائع 6/ 206، وحاشية ابن عابدين 6/ 426- 427، والشرح الصغير 1/ 372- 373، وحاشية الدسوقي 2/ 210، وتحفة المحتاج 9/ 402، ونهاية المحتاج 8/ 168، وشرح منتهى الإرادات 4/ 83- 84، وكشاف القناع 9/ 166.

[30] فتح الباري 6/ 71 - 73.

[31] رواه أحمد 6/ 234، والبخاري 6130، ومسلم 2440.

[32] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 8- 11.

[33] حاشية ابن عابدين 6/ 805- 806.

[34] الاختيارات الفقهية ص160.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة