• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

استيفاء القصاص

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 18/4/2017 ميلادي - 21/7/1438 هجري

الزيارات: 52688

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

استيفاء القصاص


قوله: (يشترط له ثلاثة شروط، أحدها: كون مستحقه مكلفاً...) إلى آخره[1].

شروط استيفاء القصاص ثلاثة:

كون مستحقه مكلفاً، واتفاق الأولياء على استيفائه، وأمن التعدي فيه.

 

قال في «المقنع»: «باب استيفاء القصاص، ويشترط له ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون مستحقه مكلفاً، فإن كان صبياً أو مجنوناً لم يجز استيفاؤه، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون إلا أن يكون لهما أب فهل له استيفاؤه لهما؟ على روايتين[2].

فإن كانا محتاجين إلى النفقة فهل لوليهما العفو عن الدية؟ يحتمل وجهين[3].

وإن قتلا قاتل أبيهما، أو قطعا قاطعهما قهراً، احتمل أن يسقط حقهما، واحتمل أن تجب لهما دية أيهما في مال الجاني.

وتجب دية الجاني على عاقلتهما، وإن اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة سقط حقهما وجهاً واحداً.

 

الثاني: اتفاق جميع الأولياء على استيفائه، وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض، فإن فعل فلا قصاص عليه، وعليه لشركائه حقهم من الدية، ويسقط عن الجاني في أحد الوجهين[4]، وفي الآخر[5]: لهم ذلك في تركة الجاني، ويرجع ورثة الجاني على قاتله.

وإن عفا بعضهم سقط القصاص، وإن كان العافي زوجاً أو زوجة، وللباقين حقهم من الدية على الجاني، فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به، فعليهم القود، وإلا فلا قود وعليهم ديته، سواء كان الجميع حاضرين، أو بعضهم غائباً.

 

وإن كان بعضهم صغيراً أو مجنوناً فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور عنه[6]، وعنه[7]: لهم ذلك.

وكل ما ورد المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجان وذوو الأرحام، ومن لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص، وإن شاء عفا.

 

الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل، فلو وجب القصاص على حامل، أو حملت بعد وجوبه، لم تقتل حتى تضع الولد، وتسقيه اللِّبأ، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حال حملها، وحكم الحد في ذلك حكم القصاص، فإن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها، واحتمل ألا يقبل إلا بينة، وإن اقتص من حامل وجب ضمان جنينها على قاتلها.

وقال أبو الخطاب: يجب على السلطان الذي مكنه من ذلك»[8].

 

قال في «الحاشية»: «قوله: فإن كان صبياً أو مجنوناً لم يجز استيفاؤه، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون؛ لأن غير المكلف ليس أهلاً للاستيفاء؛ لعدم تكليفه، بدليل أنه لا يصح إقراره ولا تصرفه، ولا يؤمن منه الحيف على الجاني، فلو قتلت أم صبي ليست زوجة لأبيه فالقصاص له، وليس لأبيهن ولا لغيره استيفاؤه، وبهذا قال الشافعي[9] وهو المذهب[10].

وعن أحمد[11]: له استيفاؤه، وبه قال مالك[12] وأبو حنيفة[13]، فعلى هذه الرواية له العفو على الدية.

 

ولنا[14]: أنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته، فلا يملك استيفاء القصاص له كالصبي، ولأن القصد التشفي ودرك الغيظ ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي.

قوله: (إلا أن يكون لهما أب، فهل له استيفاؤه لهما؟ على روايتين[15])، وظاهره أن الوصي والحاكم ليس لهما استيفاؤه، وهو المذهب[16].

 

قوله: (فإن كانا محتاجين إلى النفقة فهل لوليهما العفو على الدية) إذا وجب القصاص لصبي أو مجنون فليس لوليه العفو إلى غير مال، وكذلك إن عفا إلى مال، وكان في كفاية، فإن كانا محتاجين إلى النفقة، فهل له العفو على الدية؟ يحتمل وجهين، وهما روايتان[17] في «الفروع»:

أحدهما: يجوز، صححه القاضي والمؤلف والناظم وصاحب «تجريد العناية».

 

والثاني: لا يجوز، والمنصوص: جواز عفو ولي المجنون دون الصبي، وهو المذهب[18]، صححه في «التصحيح»، وجزم به في «الوجيز» و«المنور»؛ لأن المجنون ليس له حالة معتادة ينتظر فيها إفاقته، ورجوع عقله بخلاف الصبي (886أ).

قوله: (وإن قتلا قاتل أبيهما قهراً احتمل أن يسقط حقهما)، وهو المذهب[19].

 

قوله: (وإن عفا بعضهم سقط القصاص)، يعني: كان ممن يصح عفوه بأن كان مكلفاً، ولو إلى الدية سقط القصاص، هذا قول أكثر أهل العلم، منهم عطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة[20] والشافعي[21].

وروي معنى ذلك عن عمر وطاوس والشعبي.

وقال الحسن والزهري وقتادة وابن شبرمة والليث والأوزاعي: ليس للنساء عفو.

 

والمشهور عن مالك[22] أن القصاص موروث للعصبات خاصة؛ لأنه يثبت لدفع العار، فاختص به العصبات كولاية النكاح، اختارها الشيخ تقي الدين[23].

ولنا[24] عموم قوله عليه السلام: (فأهله بين خيرتين) [25]، وهذا عام في جميع أهله، والمرأة من أهله.

 

وروى زيد بن وهب: أن عمر أتى برجل قتل قتيلاً، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول - وهي أخت القاتل -: قد عفوت عن حقي، فقال عمر: الله أكبر، عتق القتيل، رواه أبو داود[26].

قوله: فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به فعليهم القود، هذا المذهب[27]، وبه قال أبو حنيفة[28]، وأبو ثور، وهو المشهور عن مذهب الشافعي[29].

 

وقيل: له قول آخر[30]: لا يجب القصاص.

قوله: (وإن كان بعضهم صغيراً أو مجنوناً، فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور عنه)، وهذا المذهب[31]، وبه قال ابن سيرين وابن أبي ليلى والشافعي[32] وأبو يوسف[33] وإسحاق، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

 

وعن أحمد رواية أخرى[34]: للكبار العقلاء استيفاؤه، وبه قال حماد ومالك[35] والأوزاعي والليث وأبو حنيفة[36]؛ لأن الحسن بن علي قتل ابن ملجم قصاصاً، وفي الورثة صغار، فلم ينكر ذلك[37].

ولنا: أنه قصاص غير متحتم يثبت لجماعة معينين، فلم يجز لأحدهما استيفاؤه استقلالاً كما لو كان لحاضر وغائب.

 

فقيل: إنه قتله لكفره؛ لأنه قتل علياً مستحلاً لدمه، معتقداً كفره؛ تقرباً إلى الله بذلك (886ب).

وقيل: قتله لسعيه في الأرض بالفساد وإظهار السلاح، فهو كقاطع الطريق إذا قتل، وقتله متحتم وهو إلى الإمام، والحسن هو الإمام، ولذلك لم يستنظر الغائبين من الورثة، ولا خلاف بيننا في وجوب انتظارهم.

 

قوله: وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجان وذوو الأرحام.

وعنه[38] أنه يختص العصبة، اختارها الشيخ تقي الدين»[39].

وقال في «الإفصاح»: «واتفقوا على أنه إذا عفا أحد الأولياء من الرجال سقط القصاص، وانتقل الأمر إلى الدية[40].

 

واختلفوا فيما إذا عفت امرأة من الأولياء:

فقال أبو حنيفة[41] والشافعي[42] وأحمد[43]:

وأما مالك[44] فقال عبد الوهاب في «المعونة»: اختلفت الرواية عن مالك في النساء: هل لهن مدخل في الدم أم لا؟ فعنه فيه روايتان[45]:

إحداهما[46]: لهن فيه مدخل كالرجال إذا لم يكن في درجتهن عصبة.

والأخرى: أنه لا مدخل لهن.

 

وإذا قال: لهن مدخل في ذلك، ففي أي شيء لهن مدخل؟ فيه عنه روايتان[47]:

إحداهما: في القود دون العفو.

والأخرى: في العفو دون القود.

واتفقوا على أنه إذا كان الأولياء حضوراً بالغين وطالبوا لم يؤخر القصاص إلا أن يكون القاتل امرأة وتكون حاملاً فتؤخر حتى تضع[48].

واتفقوا على أنه إذا كان الأولياء صغاراً أو غُيباً فإنه يؤخر القصاص[49]، إلا أبا حنيفة[50] قال في الصغار: إن كان لهم أب استوفى القصاص ولم يؤخر، فإن كان فيهم صغار أو غُيَّب أو مجنون، فقالوا كلهم: إن الغائب يؤخر القصاص لأجله حتى يقدم.

 

واختلفوا في الصغير والمجنون:

فقال أبو حنيفة[51] ومالك[52]: لا يؤخر القصاص لأجلهما.

وقال الشافعي[53]: يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون، ويكبر الصغير.

 

وعن أحمد روايتان:

أظهرهما[54]: أنه يؤخر.

والأخرى[55] كمذهب أبي حنيفة ومالك.

واتفقوا على أن الأب ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير[56].

 

ثم اختلفوا: هل له أن يستوفيه لابنه الصغير قبل بلوغه؟

قال أبو حنيفة[57] (887أ) ومالك[58]: له ذلك، وسواء كان شريكاً له فيه، مثل أن يقتل امرأة ولها زوج وابن منه، أو لا يكون شريكاً، مثل أن تكون المقتولة مطلقة من زوجها، وسواء كان في النفس أو في الطرف.

وقال الشافعي[59] وأحمد في أظهر روايتيه[60]: ليس له أن يستوفيه في جميع الحالات المذكورة.

وعن أحمد رواية أخرى[61] كمذهب أبي حنيفة ومالك.

 

واختلفوا في الواحد يقتل الجماعة ثم يطلب أولياؤهم القصاص أو الدية، أو بعضهم هذا وبعضهم هذا:

فقال أبو حنيفة[62] ومالك[63]: لا يجب عليه إلا القود لجماعتهم، ولا يجب عليه شيء آخر، سواء طلب بعضهم القود وبعضهم الدية، أو طلب جميعهم القود.

 

وقال الشافعي[64]: إن قتل واحداً بعد واحد قتل بالأول، وللباقين الديات، وإن قتلهم في حالة واحدة أقرع بين أولياء المقتولين، فمن خرجت له القرعة قتل له، وينتقل الباقون إلى الدية، سواء طالب الجميع بالقود ورضوا به، أو طالب بعضهم بالقود وبعضهم بالدية؛ لأن عنده إن رضي الجميع بالقود لا يسقط الحق من الدية للمتأخر منهم.

 

وقال أحمد[65]: إذا قتل واحد جماعة فحضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل بجماعتهم ولا دية عليه، وإن طلب بعضهم القود وبعضهم الدية قتل لمن طلب القصاص، ووجبت الدية لمن طلب الدية، سواء كان الطالب للدية ولي المقتول أو نائباً، وإن طلبوا الدية كان لكل واحد دية كاملة.

 

واختلفوا فيما إذا قطع يميني رجلين، وطلبا القصاص:

فقال أبو حنيفة[66]: تقطع يمينه لهما، ويؤخذ منه دية يد أخرى لهما.

وقال مالك[67]: تقطع يمينه لهما، ولا يلزمه دية.

 

وقال الشافعي[68]: تقطع يمينه للأول، ويغرم الدية للثاني (887ب) إن كان قطع واحدة بعد أخرى، وإن كان القطع معاً أقرع بينهما، كما قال في النفس، وكذا لو قطعهما على التعاقب واشتبه الأول.

وقال أحمد[69]: إن طلبا القصاص قطع لهما ولا دية، وإن طلب أحدهما القصاص والآخر الدية قطع لمن طلب القصاص، وأخذت الدية للآخر.

 

واختلفوا فيما إذا قتل متعمداً ثم مات:

فقال أبو حنيفة[70] ومالك[71]: يسقط حق ولي الدم من القصاص والدية معاً.

وقال الشافعي[72] وأحمد[73]: يسقط القصاص، وتبقى الدية واجبة في تركته لأولياء المقتول»[74].

وقال ابن رشد: «وأما من لهم العفو بالجملة فهم الذين لهم القيام بالدم، والذين لهم القيام بالدم هم العصبة عند مالك»[75].

وعند غيره[76]: كل من يرث، وذلك أنهم أجمعوا على أن المقتول عمداً إذا كان له بنون بالغون فعفا أحدهم، أن القصاص قد بطل، ووجبت الدية[77].

 

واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في العفو أو في القصاص، وكذلك الزوجة أو الزوج والأخوات:

فقال مالك[78]: ليس للبنات ولا الأخوات قول مع البنين والإخوة في القصاص أو ضده، ولا يعتبر قولهن مع الرجال، وكذلك الأمر في الزوجة والزوج.

وقال أبو حنيفة[79] والثوري وأحمد[80] والشافعي[81]: كل وارث يعتبر قوله في إسقاط القصاص وفي إسقاط حظه من الدية وفي الأخذ به.

 

قال الشافعي[82]: الغائب منهم والحاضر، والصغير والكبير سواء، وعمدة هؤلاء اعتبارهم الدم بالدية.

وعمدة الفريق الأول: أن الولاية إنما هي للذكران دون الإناث»[83].

 

وقال في «الاختيارات»: «والجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحد، إما أن يثبت لكل واحد بعض الاستيفاء فيكونون كالمشتركين في عقد أو خصومة، وتعيين الإمام قوي كما يؤجر عليهم؛ لنيابته عن الممتنع، (888أ) والقرعة إنما شرعت في الأصل إذا كان كل واحد مستحقاً أو كالمستحق، ويتوجه أن يقدم الأكثر حقاً أو الأفضل؛ لقوله: (كبر)[84] وكالأولياء في النكاح.

 

وذلك أنهم قالوا هنا: من تقدم بالقرعة قدمته، ولم تسقط حقوقهم...

إلى أن قال: وولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة بل تختص بالعصبة، وهو مذهب مالك[85]، وتخرج رواية عن أحمد[86]»[87].



[1] الروض المربع ص470 - 471.

[2] شرح منتهى الإرادات 6/ 38، وكشاف القناع 13/ 269، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 143 - 145.

[3] شرح منتهى الإرادات 6/ 39، وكشاف القناع 13/ 269 - 270، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 146 - 147.

[4] شرح منتهى الإرادات 6/ 40، وكشاف القناع 13/ 270 - 271.

[5] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 148 - 150.

[6] شرح منتهى الإرادات 6/ 39، وكشاف القناع 13/ 269، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 158.

[7] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 158 - 159.

[8] المقنع 3/ 352 - 356.

[9] الأم 6/ 65.

[10] شرح منتهى الإرادات 6/ 38، وكشاف القناع 13/ 269.

[11] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 143 - 148.

[12] الشرح الصغير 2/ 392، وحاشية الدسوقي 4/ 258 - 259.

[13] فتح القدير 8/ 263، وحاشية ابن عابدين 6/ 572 - 573.

[14] شرح منتهى الإرادات 5/ 339، وكشاف القناع 12/ 137.

[15] شرح منتهى الإرادات 6/ 38، وكشاف القناع 13/ 269، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 143 - 145.

[16] شرح منتهى الإرادات 6/ 38، وكشاف القناع 13/ 269.

[17] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 146 - 147.

[18] شرح منتهى الإرادات 6/ 39، وكشاف القناع 13/ 269 - 270.

[19] شرح منتهى الإرادات 6/ 39، وكشاف القناع 13/ 270.

[20] فتح القدير 8/ 275، وحاشية ابن عابدين 6/ 575.

[21] تحفة المحتاج 8/ 447، ونهاية المحتاج 7/ 310.

[22] الشرح الصغير 2/ 393، وحاشية الدسوقي 4/ 261 - 262.

[23] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 161.

[24] شرح منتهى الإرادات 6/ 40 - 41، وكشاف القناع 13/ 268.

[25] رواه أبو داود (4504)، والترمذي (1406)، من حديث أبي شريح الكعبي رضي الله عنه.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 21 (1694): رواه الترمذي وصححه، وأصله متفق عليه.

قلت: أخرجه البخاري (112)، ومسلم (1355) من حديث أبي هريرة بلفظ: (فمن قتل فهو بخير النظرين: إما أن يُعقل، وإما أن يُقاد أهل القتيل).

[26] لم أقف عليه عند أبي داود، وقال الألباني في الإرواء 7/ 279: لم أره عند أبي داود بعد مزيد البحث عنه.

وأخرجه عبد الرزاق 10/ 13 (18188)، عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، به. وقال الألباني في الإرواء: إسناده صحيح.

[27] شرح منتهى الإرادات 6/ 41، وكشاف القناع 13/ 272.

[28] المبسوط 26/ 162 - 163، وحاشية ابن عابدين 6/ 575.

[29] تحفة المحتاج 8/ 436، ونهاية المحتاج 7/ 301.

[30] تحفة المحتاج 8/ 436، ونهاية المحتاج 7/ 301.

[31] شرح منتهى الإرادات 6/ 39، وكشاف القناع 13/ 269.

[32] تحفة المحتاج 8/ 433 - 434، ونهاية المحتاج 7/ 299.

[33] فتح القدير 8/ 265، وحاشية ابن عابدين 6/ 574.

[34] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 159.

[35] الشرح الصغير 2/ 391، وحاشية الدسوقي 4/ 257.

[36] فتح القدير 8/ 265، وحاشية ابن عابدين 6/ 574.

[37] أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 368: حدثنا ابن مهدي، عن حسين، عن زيد، عن بعض أهله، أن الحسن بن علي رضي الله عنهما، به.

[38] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 160 - 161.

[39] حاشية المقنع 3/ 352 - 355، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 151 - 161.

[40] فتح القدير 8/ 275، وحاشية ابن عابدين 3/ 61. والشرح الصغير 2/ 393، وحاشية الدسوقي 4/ 262. وتحفة المحتاج 8/ 447، ونهاية المحتاج 7/ 310. وشرح منتهى الإرادات 6/ 40، وكشاف القناع 13/ 271.

[41] المبسوط 26/ 157، وحاشية ابن عابدين 6/ 567.

[42] المهذب 2/ 242.

[43] شرح منتهى الإرادات 6/ 40، وكشاف القناع 13/ 271.

[44] المنتقى شرح الموطأ 7/ 125.

[45] المنتقى شرح الموطأ 7/ 125.

[46] الشرح الصغير 2/ 391، وحاشية الدسوقي 4/ 258.

[47] المنتقى شرح الموطأ 7/ 125.

[48] فتح القدير 4/ 137. وشرح منح الجليل 4/ 284، وحاشية الدسوقي 4/ 260. وتحفة المحتاج 8/ 438 - 439، ونهاية المحتاج 7/ 303. وشرح منتهى الإرادات 6/ 42، وكشاف القناع 13/ 274.

[49] ينظر: الشرح الصغير 2/ 391، وحاشية الدسوقي 4/ 257. وتحفة المحتاج 8/ 433 - 434، ونهاية المحتاج 7/ 299. وشرح منتهى الإرادات 6/ 39، وكشاف القناع 13/ 269، 13/ 272.

[50] فتح القدير 8/ 265، وحاشية ابن عابدين 6/ 574.

[51] فتح القدير 8/ 265، وحاشية ابن عابدين 6/ 574.

[52] الشرح الصغير 2/ 391، وحاشية الدسوقي 4/ 257.

[53] تحفة المحتاج 8/ 433 - 434، ونهاية المحتاج 7/ 299.

[54] شرح منتهى الإرادات 6/ 39، كشاف القناع 13/ 269.

[55] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 159.

[56] ينظر: فتح القدير 8/ 265، وحاشية ابن عابدين 6/ 574. والشرح الصغير 2/ 391 - 392، وحاشية الدسوقي 4/ 258 - 259، وتحفة المحتاج 8/ 433 - 434، ونهاية المحتاج 7/ 299. وشرح منتهى الإرادات 6/ 38، وكشاف القناع 13/ 269.

[57] فتح القدير 8/ 265، وحاشية ابن عابدين 6/ 574.

[58] الشرح الصغير 2/ 392، وحاشية الدسوقي 4/ 258 - 259.

[59] تحفة المحتاج 8/ 433 - 434، ونهاية المحتاج 7/ 299.

[60] شرح منتهى الإرادات 6/ 38، وكشاف القناع 13/ 269.

[61] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 159.

[62] فتح القدير 8/ 278، وحاشية ابن عابدين 6/ 593.

[63] شرح منح الجليل 3/ 215 - 216.

[64] تحفة المحتاج 8/ 410، ونهاية المحتاج 7/ 277.

[65] شرح منتهى الإرادات 6/ 48 - 49، وكشاف القناع 13/ 285 - 287.

[66] فتح القدير 8/ 280، وحاشية ابن عابدين 6/ 593.

[67] المدونة 6/ 430.

[68] المهذب 2/ 234.

[69] شرح منتهى الإرادات 6/ 48 - 49، وكشاف القناع 13/ 288.

[70] فتح القدير 8/ 357، وحاشية ابن عابدين 6/ 575.

[71] الشرح الصغير 2/ 389، وحاشية الدسوقي 4/ 254.

[72] تحفة المحتاج 9/ 162، ونهاية المحتاج 8/ 7.

[73] شرح منتهى الإرادات 6/ 49، وكشاف القناع 13/ 293.

[74] الإفصاح 4/ 250 - 254.

[75] الشرح الصغير 2/ 390، وحاشية الدسوقي 4/ 256.

[76] فتح القدير 8/ 276 و277، وحاشية ابن عابدين 6/ 605، وتحفة المحتاج 8/ 433، ونهاية المحتاج 7/ 298. وشرح منتهى الإرادات 6/ 42، وكشاف القناع 13/ 273.

[77] فتح القدير 8/ 275، وحاشية ابن عابدين 3/ 61، والشرح الصغير 2/ 393، وحاشية الدسوقي 4/ 262. وتحفة المحتاج 8/ 447، ونهاية المحتاج 7/ 310. وشرح منتهى الإرادات 6/ 40 - 41، وكشاف القناع 13/ 271 - 272.

[78] الشرح الصغير 2/ 390، وحاشية الدسوقي 4/ 256.

[79] فتح القدير 8/ 276 و277، وحاشية ابن عابدين 6/ 605.

[80] شرح منتهى الإرادات 6/ 42، وكشاف القناع 13/ 273.

[81] تحفة المحتاج 8/ 433، ونهاية المحتاج 7/ 298.

[82] تحفة المحتاج 8/ 433، ونهاية المحتاج 7/ 298 - 299.

[83] بداية المجتهد 2/ 371.

[84] أخرجه البخاري (6142).

[85] الشرح الصغير 2/ 390، وحاشية الدسوقي 4/ 256.

[86] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 161.

[87] الاختيارات الفقهية ص292 و293.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة