• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

تحريم جماع الحائض

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 6/8/2015 ميلادي - 20/10/1436 هجري

الزيارات: 45045

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحريم جماع الحائض

 

يحرم جِماع الحائض، ويدل على ذلك:

أ- قوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222].


ب- قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: (اصنعُوا كُلَّ شيءٍ إلاَّ النكاح)؛ أي: الجماع [1].


• لو جامع الرجلُ زوجتَه وهي حائضٌ فعليه كفَّارة، وهي: أن يتصدَّق بدينارٍ أو نصف دينار.


لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ: (يتصدَّقُ بدينارٍ أو بنصف دينارٍ) [2]؛ رواه أهلُ السنن، واختُلف في صحة هذا الحديث، ومَن ضعفه كالشافعي وابنِ المنذر والنووي وغيرهم، يرى أنه ليس فيه كفَّارة، وأنه يأثم في فِعلِه مما لاشك فيه، والقول بضعفه هو الأظهر، والله أعلم.


قال الحافظُ ابن حجر رحمه الله: "فيه اضطراب كثيرٌ جدًّا في مَتْنه وسنده، واختَلف فيه قولُ الإمام أحمد كثيرًا، وقال الترمذي رحمه الله: "عامة علماء الأمصار على أنه لا كفارة عليه" دليلٌ أن العمل على تركه.


• فائدة: الصُّفرة: وهي ماءٌ أصفر كماءِ الجروح، والكُدرة:

وهي ماءٌ ممزوج بحُمرة كالصديد - قبل الحيض لا تعدُّ حيضًا، وكذلك بعد الحيض إن خرجَت لا تعدُّ حيضًا؛ لحديث أمِّ عطية رضي الله عنها: "كُنَّا لا نعُدُّ الكُدرة والصُّفرة بعد الطُّهر شيئًا"[3]، وإن كانت أثناءَ العادة مع دم الحيض فهي حيضٌ.


• فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله[4]: "استعمال المرأة ما يمنع حيضَها جائزٌ بشرطين:

الأول: ألا يخشَى الضَّرر عليها.


الثاني: أن يكون ذلك بإِذن الزوج إذا كان له تعلُّقٌ به؛ مثل أن تكون معتدَّة منه على وجهٍ تجب عليه نفقتها، فتَستعمل ما يَمنع الحيضَ لتطول المدَّةُ وتزداد النفقة، وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحملَ فلا بدَّ من إذن الزوج.


وأما استعمال ما يجلب الحيضَ، فجائز بشرطين:

الأول: ألاَّ تتحيَّل به على إسقاط واجبٍ؛ مثل أن تستعمله قُرب رمضان لتفطره.


الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج؛ لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، وإن كانت مطلَّقة؛ فإن فيه تعجيلَ إسقاط حقِّ الزوج مِن الرجعة إن كان له رجعة". اهـ.


مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)


[1] رواه مسلم برقم (302) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

[2] رواه أبو داود برقم (2170)، رواه الترمذي برقم (136)، رواه النسائي برقم (370)، رواه ابن ماجه برقم (640).

[3] رواه أبو داود برقم (307) وأصله في البخاري برقم (326).

[4] انظر: رسالة الدماء الطبيعية (ص80).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة