• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا

إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 27/7/2016 ميلادي - 21/10/1437 هجري

الزيارات: 13967

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

"إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً"


• هل يجعل المصلي سترته تلقاء وجهه أو ينحرف عنها؟

• المذهب: أنه يستحب انحرافه عنها قليلاً.

والقول الراجح والله أعلم: أن ذلك غير مستحب وأن السنة أن تكون تلقاء وجهه.

 

ويدل على ذلك:

1- حديث أبي هريرة مرفوعاً: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً" رواه أحمد وأبو داود، والحديث له شواهد.

2- حديث عائشة أنها قالت: " أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقدر رأيتني مضطجعة على السرير فيجئ النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي " متفق عليه.

3- ظاهر الأحاديث الصحيحة في السترة جاءت مطلقة ولم تبين أنه ينحرف عنها.

 

وأما حديث ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها أنه قال: " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد إليه صمداً " رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث ضعيف صعفه اليبهقي والمنذري وابن حجر وابن القيم وغيرهم بالوليد بن كامل البعلي.

 

يسن ردّ المارّ بين يدي المصلي:

وهو قول المذهب وبه قال جمهور العلماء، وفي رواية عند أحمد: أنه يجب.

 

ويدل على ذلك:

1- حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان " متفق عليه.

 

2- عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعنَّ أحداً يمر بين يديه، فإن أبي فليقاتله فإنَّه معه القرين " رواه مسلم.

[ (فليقاتله): أي فليدفعه، (فإنما هو شيطان): يحتمل أنه شيطان على الحقيقة، أو أن فعله فعل شيطان ].

قال البغوي في شرح السنة 2 /456: " المراد من المقاتلة: الدفع بالعنف لا القتل ".

 

والقول الثاني: أنه يفرق بين من يقطع الصلاة فيجب دفعه (كالمرأة والحمار والكلب الأسود) وبين من لا يقطع الصلاة فيسن له دفعه وهو قول قوي.

 

• قال ابن عثيمين في الممتع 3 /245: " ويحتمل أن يقال: يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره، والمارّ الذي لا يقطع الصلاة مروره، فالذي يقطع الصلاة يجب ردّه، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب ردّه، لأن غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل، بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره، فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليك.

 

مستلة من: الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة