• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

صحة حج الصبي وأجر من حج به

صحة حج الصبي وأجر من حج به
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 4/2/2021 ميلادي - 21/6/1442 هجري

الزيارات: 13074

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صحة حج الصبي وأجر من حج به


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟»، قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَج؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»؛ رواه مسلم.

 

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه مسلم حديث ( 1336 )، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود في "كتاب المناسك"، "باب في الصبي يحج"، حديث ( 1736 )، وأخرجه النسائي في "كتاب مناسك الحج"، "باب الحج بالصغير"، حديث ( 2646 ).

 

شرح ألفاظ الحديث:

((رَكْبًا)): الركب يطلق على من يركب الإبل خاصة، ويستعمل في الأصل من عشرة فما دونها، وقد يطلق على من يركب الخيل.

 

(( بِالرَّوْحَاءِ )): بفتح الراء اسم لبئر على الطريق الساحلي بين مكة والمدينة، يبعد عن المدينة ( 73 كم ) تقريبًا، وقد يقل عن ذلك باعتبار الطريق السريع.

 

وجاء في رواية النسائي ما يدل على أن هذا السؤال كان والنبي - صلى الله عليه وسلم - راجع من الحج من مكة إلى المدينة؛ كما يقول ابن القيم - رحمه الله - ففي رواية النسائي: ((صدر رسول الله، فلما كان بالروحاء لقي قومًا))؛ [انظر زاد لمعاد ( 2 / 299 )].

 

(( فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟)): يحتمل أنهم لم يروا النبي - صلى الله عليه وسلم - من قبل فلم يَعرِفوه، ويحتمل أنهم سألوه ليلًا، فلم يتبيَّن لهم وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولذا سألوه.

 

((صَبِيًّا)): هو الصغير الذي لم يُفطم بعدُ؛ لأن الصبي ما دام رضيعًا يسمى صبيًّا، فإذا فُطم سُمِّي غلامًا، ورفع المرأة للصبي يدل على أنه صغير، وأيضًا في اللغة: الصبي هو لمن لم يفطم بعد؛ [ انظر القاموس ( 2 / 796 ) ].

 

(( فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَج؟)): أي: يصح الحج منه، وتأمل أنها قالت: ((أَلِهَذَا حَجٌّ؟))، ولم تقل: ((أعلى هذا حج))؛ لأن (على) من صيغ الوجوب، وهذا يدل على أنه لا يجب عليه، ولكن لو حج فله أجرٌ.


((نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ)): وهو أجر ما تكفَّلته من أمره بالحج بسبب حمله ومنعه من محظورات الإحرام، وتعليمه ما يفعله الحاج ونحوه.

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: الحديث دليل على صحة حج الصبي ولو كان صغيرًا غير مميز، ونقل الطحاوي الإجماع على صحة حج الصبي؛ [ انظر شرح معاني الآثار ( 2 / 257 ) ].


والخلاف هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام؟ على قولين أظهرهما أنها لا تجزئه عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج بعد بلوغه، وبه قال جمهور العلماء، بل نقل ابن المنذر وابن عبدالبر الإجماع على ذلك؛ [انظر الإجماع لابن المنذر ص ( 68 )، والاستذكار ( 13 / 331 )].

 

الفائدة الثانية: الحديث دليل على أن الإنسان إذا طاف ومعه آخر يحمله كصبي محرم ونحوه، فإن الطواف يُجزئ عن الحامل والمحمول، ولا يلزم الحامل أن يطوف عن نفسه، ثم يطوف عن المحمول طوافًا مستقلًّا، وهذا هو القول الأول، واختاره الشيخ ابن باز - رحمه الله - وقبله الشيخ السعدي - رحمه الله.

 

ووجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر المرأة بصحة حج الصبي، ولم يأمرها أن تطوف طوافًا مستقلًّا، مع أن الحاجة داعية لبيانه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

 

والقول الثاني: أنه يُفرق بين الصبي المميِّز (أي يعقل النية)، فإنه إذا كان محمول، فالطواف يُجزئ عنهما جميعًا، وبين الصبي غير المميِّز، فإن الحامل ينوي عن الصبي فيطوف به، ثم ينوي عن نفسه فيطوف عن نفسه طوافًا آخرَ، واختار هذا القول شيخنا ابن عثيمين؛ [انظر الممتع ( 7 / 23 )].

 

والتعليل: لأن الصبي إذا كان غير مميِّز وحُمل، ونوى الحامل بهذا الطواف عن الصبي، وعن نفسه، يكون طوافًا واحدًا بنيَّتين، وهذا لا يصح.

 

ونوقش هذا التعليل بأمرين:

أولاهما: حديث الباب؛ حيث إن المرأة رفعت الصبي، وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -عن حجِّه، ولم يستفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل الصبي يُميز أو لا، مع أن المقام مقام بيان، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة.

 

وثانيهما: أنه وإن كان غير مميِّز، ففي نية الحج نوى وليُّه عن نفسه وعن الصبي، مع أن الحج واحد وصحَّ ذلك، فكذلك يصح إذا كان الطواف واحد، ونوى عن نفسه وعن الصبي.


والقول الأول هو الأظهر والله أعلم، ولا شك أن الثاني أحوط.

 

الفائدة الثالثة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرأة ((وَلَكِ أَجْرٌ))، هو أجر تعليمه ورعايته في حجه، وليس معناه أن لها أجرَ حجة، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: ((ولك حجة))، والأصل في ثواب العمل أنه للعامل، فأجر الحج للصبي؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾ [ الجاثية : 15 ].

 

الفائدة الرابعة: الحديث دليلٌ على جواز استفتاء المرأة الرجل الأجنبي، وسماع صوتها إذا لم يخشَ فتنة، وتقدَّم بيانُه، وفي هذا دلالة على أن صوت المرأة ليس بعورة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة