• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي / مقالات


علامة باركود

حكم قبول هدايا الكفار في مناسباتهم وأعيادهم

د. أمين بن عبدالله الشقاوي


تاريخ الإضافة: 17/1/2016 ميلادي - 6/4/1437 هجري

الزيارات: 60154

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم قبول هدايا الكفار

في مناسباتهم وأعيادهم


"يجوز قبول هدية الكافر سواء كان كتابياً أو غير ذلك، تأليفاً وترغيباً له في الإسلام، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض الكفار، كهدية المقوقس وملك أيلة وغيرهم"[1].


روى البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد الساعدي، قال: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه برداً وكتب إليه ببحرهم - يعني بلدهم -[2].


وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس أن أُكيدر دومة الجندل أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حلة[3].


وروى البخاري في صحيحه: أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَاةً مَسْمُومَةٌ [4].


وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا، وهو عام في كل هدية[5].


فيجوز قبول هداياهم التي يهدونها بسبب عيدهم؛ ما لم تشتمل على محاذير أخرى كذبحٍ لغير الله، أو خمر ونحو ذلك، ويجازيهم بهدية مثلها أو أحسن منها.


وقد ثبت عن بعض الصحابة مثل ذلك، روى ابن أبي شيبة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: إن لنا أظآراً[6] من المجوس وأنه يكون لهم العيد فيهدون لنا فقالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم[7].


وروى ابن أبي شيبة عن أبي برزة رضي الله عنه: أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه[8].


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (بعد ذكر الآثار عن الصحابة فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم)[9].

 

قبول دعوة الكافر إلى الطعام:

يجوز قبول دعوة الكافر إلى الطعام في بيته أو في أي مكان آخر، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودية وأكل من طعامها الشاة كما تقدم.

 

لكن يجب مراعاة الأمور التالية:

1- أن لا تكون احتفالاً بعيدٍ من أعيادهم، حتى لا يكون الحضور إقراراً لهم على هذا الباطل.

2- أن يكون الأكل حلالاً.

3- ألا تشمل الدعوة على وجود منكرات كشرب الخمر، أو الاختلاط أو المعازف، أو غير ذلك.


سُئلت اللجنة الدائمة، يقول السائل: الدعوة إلى الإسلام تستلزم إقامة علاقات شخصية مع الكفار أولاً لإزالة الغربة والتمهيد للدعوة، فهل إذا دعاني أحدهم إلى طعام أو شراب ليس من المحرمات، مثل: الجبن والسمك والشاي يجوز لي تناوله؟ إذا كان هناك احتمال استخدام الأوعية قبل ذلك في تناول الخنزير والخمر رغم غسلها بالماء والصابون؟


الإجابة: العلاقات بين الناس أنواع، فإذا كانت علاقة ود ومحبة وإخاء من مسلم لكافر فهي محرمة، وقد تكون كفراً، قال الله تعالى: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [المجادلة: 22]. وما في معناها من الآيات والأحاديث، وإن كانت علاقة بيع وشراء أو إجابة دعوة إلى طعام حلال أو قبول هدية مباحة مثلاً، وتناول ما قدم من الكافر إلى المسلم من الأطعمة والأشربة الحلال جائز، ولو قُدمت في إناء سبق أن استعمل في شراب خمر، أو تناول لحم خنزير، أو نحو ذلك إذا كان قد غُسل بعد استعماله في محرمات أو نجاسات حتى زال ذلك منه تماماً، وإذا كان في ذلك إعانة على إبلاغ الدعوة إلى الإسلام كان ذلك أدعى إلى الإجابة والاتصال، وأرجى للأجر والثواب[10].


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبدالله بن قعود

عبدالله بن غديان

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن باز



[1] دليل المبتعث الفقهي للشيخ فهد بن سالم. ص (262).

[2] باب قبول الهدية من المشركين، باب (28).

[3] برقم (2616) وصحيح مسلم برقم (2469).

[4] برقم (2617).

[5] سبق تخريجه.

[6] الأظآر: جمع ظئر، وهي: المرضعة لغير ولدها، ويطلق على زوجها أيضاً، ولعل المقصود هنا الأقارب من الرضاعة. اقتضاء الصراط المستقيم، تحقيق: د. ناصر العقل.

[7] ابن أبي شيبة (8 /87) برقم 4423. وانظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (1 /253).

[8] ابن أبي شيبة برقم (8 /88) برقم 4424.

[9] اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية (2 /52).

[10] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (12 /253-254) برقم 4214.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة