• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي / مقالات


علامة باركود

التحاق أطفال المسلمين في بلاد الغرب بمدارس النصارى

التحاق أطفال المسلمين في بلاد الغرب بمدارس النصارى
د. أمين بن عبدالله الشقاوي


تاريخ الإضافة: 16/12/2015 ميلادي - 4/3/1437 هجري

الزيارات: 21562

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التحاق أطفال المسلمين في بلاد الغرب

بمدارس النصارى


من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المسلمون في بلاد الغرب، عدم وجود مدارس إسلامية يلحقون بها أبناءهم، وبالتالي يضطر البعض إلى إلحاقهم بالمدارس النصرانية، وفي ذلك محاذير كثيرة:

"منها أنه بعد بلوغ الطفل سن السادسة تلزم الدولة الأبوين بإحضار أولادهما إلى المدرسة، إذ إن التعليم إجباري لمدة عشر سنوات، وفي المدرسة يخضع الطفل لتربية لا تمت للدين بصلة، ولا تمت للأخلاق الحميدة بقربى، فمن سن السابعة تبدأ دروس الجنس في المدرسة، فيتعلم الأطفال معاني الجنس وكيفية ممارسته، دون تحذير من العلاقة الجنسية المحرمة، بل على العكس من ذلك فيها حض كبير على العلاقة الجنسية المطلقة.


كما أن الطفل لا ينجو من أفكار الإلحاد التي تطرح على رأسه الصغير من مدرسته، أو مدرسه، دون أن يغفل المدرس عن بيان حقوق الطفل، ومنها حق الاعتراض على أمه وأبيه، وأن ليس لأحد أن يضربه أو يؤدبه، وحرية اختياره لدينه، وعشيقته، وطريقة حياته، دون ممانعة من أب أو أم، وإن فعلا فيسحب حق تربيتهما لطفلهما فلا يتجاوز الطفل سن البلوغ إلا وهو عاصٍ لربه، عاق لوالديه، مجانب للقيم والأخلاق إلا من عصم الله.


ولذلك فإن المسلم المقيم هناك إذا رُزق أطفالاً، وبلغوا سن دخول المدارس فيجب عليه الرجوع إلى بلاد الإسلام؛ لأنه إن حصن نفسه وزوجته من الفتن الأولى، فهو غير قادر على تحصين أولاده من هذه الفتن، والواجب عليه أن يؤمن لأولاده العيشة الصالحة التي تعينهم على دينهم، وتساعدهم على الإيمان بالله والتخلق بأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرم عليه أن يزجهم في أتون الكفر والمعصية، ثم يقول إذا أصبحوا كفاراً إن مثلهم كمثل ابن نوح إذ دعاه أبوه إلى التوحيد فلم يقتنع، لأن دعوة ابنك إلى الإيمان والصلاح لا تكفي إذا لم تجنبه مواقع الفتن، وبؤر الفساد، وتأخذ بيديه إلى الطريق المستقيم، ومن ادعى بأنه يستطيع أن يربي أولاده في أوروبا التربية الإسلامية الصحيحة فنقول له: بيننا وبينك واقع الحال، فالواقع يدلنا أن المنحرفين من أبناء المسلمين أضعاف أضعاف الملتزمين منهم، وهذا ليس في الأبناء الذين درج آباؤهم على الرذيلة وتعودوا عليها، وإنما هذا في الأبناء الذين نشأ آباؤهم على الالتزام وثبتوا عليه.


فإذا بلغ الانحراف في أبناء الأسر الملتزمة أضعاف أضعاف الصلاح فيهم، تعين على المسلم ووجب عليه أن يحتاط لأبنائه وينتشلهم من هذه البيئة، إذ الحكم للغالب وليس للنادر"[1].


ولذلك فإن من الحلول للجاليات المسلمة في بلاد الكفار أن يحرصوا على إنشاء مدارس إسلامية يكون المدرسون فيها مسلمين، وتنشئتهم نشأة إسلامية، وتكون المناهج سليمة من المخالفات الشرعية، ويتعلم فيها أطفال المسلمين العقيدة الصحيحة، والآداب الإسلامية، والأخلاق الكريمة، ويتم الفصل فيها بين الجنسين، وقد طبقت هذه التجربة في بعض البلاد الغربية وكان لها أثر كبير في تربية أطفال المسلمين، وتعليمهم أمور دينهم.


ومنها كذلك أن يحرص على اصطحابهم معه إلى المساجد، والمراكز الإسلامية لسماع المحاضرات، والدروس، والكلمات، مما يكون له أكبر الأثر في صلاحهم.


سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، يقول السائل: ما حكم أن يأخذ الرجل ابنه أو ابنته ويسجله في مدرسة فرنسية أو انجليزية، المخالفين لتعاليم الدين، مع زعمه أنه مسلم، وأنه يختار لهم مستقبلاً حسناً؟

الجواب: يجب على الوالد أن يربي أولاده ذكوراً وإناثاً تربية إسلامية، فإنهم أمانة بيده، وهو مسؤول عنهم يوم القيامة، ولا يجوز له أن يدخلهم مدارس الكفار، خشية الفتنة، وإفساد العقيدة والأخلاق، والمستقبل بيد الله عز وجل، يقول تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 4][2].


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبدالله بن قعود

عبدالله بن غديان

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن باز



[1] أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، د. سالم الرافعي، (ص79-81) بتصرف.

[2] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (12/141) برقم 4172.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- شكر وتقدير
مصعب محمد قاسم جادالله - السودان 21-02-2022 09:33 AM

جزاكم الله خيراً

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة