• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي / مقالات


علامة باركود

المحرمات في النكاح (2)

المحرمات في النكاح (2)
د. أمين بن عبدالله الشقاوي


تاريخ الإضافة: 7/10/2024 ميلادي - 3/4/1446 هجري

الزيارات: 1154

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المحرمات في النكاح (2)

 

الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أما بَعدُ:

فاستكمالًا للحديث عن المحرمات في النكاح:

ثانيًا: اللاتي ‌يَحرُمن ‌بالسبب: وهن كالآتي:

1- الملاعنة على الملاعن: روى مسلم في صحيحه (ح 1492) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وذكر قصة تلاعن رجل من الأنصار مع امرأته، وأنه طلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ».


2- الرضاع: وسيأتي الكلام عليه في درس مستقل.


3- المحرمات بسبب المصاهرة: وهي القرابة الناشئة بسبب الزواج وهي كالآتي:

(أ) زوجة الأب ومثلها زوجة الجد أبي الأب وإن علا، وزوجة الجد أبي الأم وإن علا، ويعبر عنهن بزوجات الأصول؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 22].


(ب) زوجة الابن، وزوجة ابن الابن، وزوجة ابن البنت أيضًا، وهكذا زوجات الفروع دون بنت زوجة الأب، وهي ربيبة الأب، فهذه حلال يجوز الزواج منها.


(ج) أم الزوجة ومثل أمها جميع أصولها من النساء، كأم أم الزوجة وإن علت؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ [النساء: 23]، وهؤلاء المذكورات في الفقرة ( أ ) و(ب) و (ج) يَحرُمن بمجرد العقد، سواء دخل بها أو لم يدخل.


(د) بنت الزوجة: وهي الربيبة، فهي حرام على زوج أمها، لقوله تعالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾ [النساء: 23]، ولا يشترط في التحريم أن تكون الربيبة تربَّت في حجر زوج أمها، وإنما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب، فهذه البنت تحرُم على الرجل إذا دخل بأمها، فإن لم يدخل بها كأن طلَّق الأم، أو ماتت قبل الدخول، فإنه يجوز له نكاح ابنتها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: 23].


اللهم أعنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل ما أنعمتَ به علينا قوةً لنا على طاعتك، ربنا توفَّنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.


والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

الأسئلة:

1- هل يفرَّق بين الأزواج المتلاعنين تفريقًا مؤقتًا أم مؤبدًا؟

2- هل يَحل للرجل أن ينكح ربيبة أبيه؟

3- اذكر المحرَّمات من النساء بالسبب.

4- هل يحل للرجل أن ينكح ربيبته؟





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة