• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر


علامة باركود

أعمال أيَّام التشريق

الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر


تاريخ الإضافة: 5/11/2011 ميلادي - 8/12/1432 هجري

الزيارات: 35668

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ((أفاضَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يوم النحر ثم رجَع فصلَّى الظهر بمنى))[1]، فإقامة الحجاج بمنى يوم النحر وأيَّام التشريق مشروعة إجماعًا، وكذلك المبيت مُعظَم ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، وهو واجبٌ - على غير السُّقاة والرُّعاة ومَن في حكمهم - عند أحمد وغيره؛ لما في السنن وغيرها أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - رخَّص للرُّعاة في البيتوتة عند منى، وفي الصحيحين: ((أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أَذِنَ للعباس أنْ يبيت بمكة ليالي منى من أجل سِقايته))[2].

 

وكان عمر - رضي الله عنه - يقولُ: ((لا يبيتنَّ أحدٌ من الحجاج ليالي منى وراءَ العقَبة)).

 

فدلَّت هذه الآثار على أنَّ المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن غربت الشمس بها واجبٌ يتعرَّض تاركُه للإثم ويلزمه فدية إلاَّ مِن عُذرٍ؛ ولهذا رخَّص النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأهل الأعذار.

 

ويَرمون الجمرات الثلاث يومي الحادي عشر ويُسمَّى يوم القر - وذلك لاستِقرار الناس فيه في منى - وكذلك يَرمون الجمرات يوم الثاني عشر، كل ذلك بعد الزَّوال - ويمتدُّ وقتُه إلى غُروب الشمس - كلُّ جمرة بسبع حصيات، ففي كلِّ يومٍ يَرمون إحدى وعشرين حَصاةً، ودليلُ ذلك ما في صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال: ((رمى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - الجمرةَ يوم النَّحر ضُحًى، وأمَّا بعدُ - يعني: في أيَّام التشريق - فإذا زالت الشمس))[3].

 

وفي البخاري عنه قال: ((رمى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يوم النحر ضُحًى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال))[4].

 

وفيه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ((كنَّا نتحيَّن - ننتظرُ - فإذا زالت الشمس رمَيْنا))[5].

 

وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: ((لا ترموا الجمارَ في الأيَّام الثلاثة - يعني: أيَّام التشريق - حتى تزولَ الشمس))؛ رواه مالك وغيره.

 

فدلَّت هذه النُّصوص الصحيحة على أنَّ ابتداء الرَّمي بعد الزَّوال هذه الأيَّام من النُّسك الذي بيَّنَه النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأخَذَه عنه أصحابُه.

 

ويجبُ الترتيب في رمْي الجمرات أيَّام التشريق، فيبدأ بالجمرة الأولى (وهي الصُّغرى أقرب الجمرات لمسجد الخيف)، فيَرمِيها بسبع حَصيات - وتقدَّم أنَّ الحصيات بحجم الأنملة؛ وهي رأس أصبع اليد الذي فيه الظُّفر - يُكبِّر مع كلِّ حصاةٍ، ثم يقف فيدعو طويلاً، ثم ينصرف إلى الجمرة التي تَلِيها (وهي الوسطى) فيرميها كالتي قبلَها، ثم يقفُ ويدعو طويلاً، ثم ينصرف إلى جمرة العقبة (أبعد الجمرات من منى) فيرميها كذلك ولا يقفُ عندها بل ينصرفُ إذا رمى، فهذا فعلُه - صلَّى الله عليه وسلَّم -.

 

ففي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: ((أنَّه كان يَرمِي الجمرة الدُّنيا (الصغرى) بسبع حَصيات يُكبِّر على أثر كلِّ حصاة))؛ أي: يقول: ((بسم الله والله أكبر))، وإنْ قال: ((اللهم اجعله حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا)) فحسنٌ، ثم يتقدَّم، يعني: أمامها ويجعلها عن يساره حتى يسهل - يعني: في الوادي - فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخُذ ذات الشمال فيسهل - يعني: الوادي - ويجعل الجمرة عن يمينه ويقوم مستقبل القِبلة فيقوم طويلاً ويَدعو ويَرفع يدَيْه ويقوم طويلاً، ثم يَرمِي جمرةَ ذاتِ العقَبة من بطن الوادي، ولا يقفُ عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يفعَلُه))[6].

 

كيفيَّة التعجُّل والتأخُّر:

* ثم بعد الرَّمي يوم الثاني عشر بعد الزَّوال، مَن أحبَّ أنْ يتعجَّل جازَ له ذلك، ويخرُج من منى قبلَ غُروب الشمس ويُسمَّى النفر الأول، ومَن تأخَّر وباتَ بمنى ليلة الثالث عشر، ورمى الجمرات يوم الثالث عشر بعد الزَّوال فهو أفضلُ وأعظم أجْرًا، سُمِّي النفر الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [البقرة: 203].

 

فالتعجُّل إنَّما يكون يوم الثاني عشر وأمَّا الحادي عشر فهو يوم قر لا نفير فيه؛ لأنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إنما رخَّص في التعجُّل يوم الثاني عشر، وأمَّا هو - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلم يتعجَّل، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات يوم الثالث عشر بعد الزَّوال، ثم ارتحل قبل أنْ يُصلِّي الظهر، فعلى الحجاج أنْ يتَّقوا الله في جميع مَناسكهم، والتقوى إنَّما تكونُ باتِّباع النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وترك مخالفته، فمَن اتَّقى اللهَ فلا إثْم عليه سواء تعجَّل أو تأخَّر، ومَن لم يتقِ الله لَحِقَه الإثمُ وتعرَّض للخطَر.

 

تنبيهات تتعلَّق برمي الجمرات:

الأول: شُرِعَ رميُ الجمرات لإقامة ذِكر الله واتِّباع إبراهيم خليل الله؛ روَى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنما جُعِلَ الطوافُ بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورميُ الجمار - لإقامة ذِكر الله))[7].

 

وروى البيهقي في سننه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - رَفَعه قال: ((لما أتى إبراهيم خليل الله المناسكَ عرض له الشيطان عند جمرة العقَبة، فرَماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرَماه بسبع حصيات حتى ساخَ في الأرض، ثم عرَض له عِندَ الجمرة الثالثة فرَماه بسبع حصيات حتى ساخَ في الأرض)).

 

قال ابن عباس: ((الشيطان ترجمون، وملَّة أبيكم تتَّبعون))[8]؛ رواه الحاكم في المستدرك مرفوعًا إلى النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وصحَّحه وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه[9].

 

الثاني: ينبغي لزوم السكينة والوقار والخشوع، وهو في الطريق إلى الجمرات وحالَ رميِها، وأنْ يتجنَّب إيذاءَ الخلق؛ لما في المسند وغيره عن قُدامة بن عبدالله بن عمار - رضي الله عنه - قال: ((رأيت النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يومَ النَّحر يرمي جمرةَ العقبة على ناقةٍ له صهباء، لا ضرب، ولا لطم، ولا إليك إليك))[10].

 

وفي صحيح مسلم من حديث الفضل بن عباس أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال عشيَّة عرفة وغداةَ جَمْعٍ (يعني: يوم النحر) حين دفعوا: ((عليكم بالسَّكينة))[11].

 

وروي عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أيُّها الناس، لا يقتُل بعضكم بعضًا))[12].

 

الثالث: بعض العوام يعتقدُ أنَّه لا بُدَّ من لقْط حَصَى الجمار من مزدلفة، وليس لذلك - فيما أعلمُ - أصلٌ ثابت عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُعتَمدُ عليه، فعلى الحاجِّ إذا أراد رميَ الجمرة أنْ يلتقط حصى كلِّ يوم من موضعِ اقامته بمنى، أو من طريقِه إذا ذهَب لرمي الجمرة.

 

الرابع: كثيرٌ من الناس يظنُّون أنَّه لا بُدَّ من رمْي العمود القائم على الجمرة، وهذا وهْمٌ فإنَّ المتعيِّن أنْ تُرمَى الحصى في الحوض، وإنما جُعِلَ العمودُ علامةً على الحوض فقط، ولا يُشتَرط استقرارُ الحصى في الحوض، فلو تدَحرَجتْ منه أجزأ عند جمعٍ من أهل العلم (وهو الصحيح إن شاء الله).

 

الخامس: على الحاجِّ أنْ يتَّقِي الله في نسكه بأنْ يُباشِره بنفسه، ويأتي به على الوجه المأمور به شرعًا؛ إخلاصًا لله تعالى، واقتداءً بالنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأنْ يستعين بالله على ذلك، وأنْ يصبر لله ويحتسب عند الله ما يصيبُه من مشقَّة أو أذى؛ ففي الحديث عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الحج جهادُ كلِّ ضعيف))؛ رواه أحمد وابن ماجه[13].

 

فإنْ شقَّ عليه لكبر سنٍّ أو مرض، أو خافَ على نفسه، أو كون المرأة حاملاً - جازَ أنْ يُوكِّلَ مَن يرمي عنه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، ولقوله سبحانه: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة: 286]، ولما ثبتَ في المسند وغيره عن جابر - رضي الله عنه - في صِفة حجِّهم مع النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفيه قال: ((فلبَّيْنا عن الصِّبيان ورمَيْنا عنهم))[14].

 

السادس: يجوزُ للإنسان أنْ يرمي كلَّ جمرةٍ عن نفسه، ثم يَرمِي عن مُوكِّله في موقفٍ واحدٍ.

 

السابع: بعض الناس يُخطِئون في رمي الجمرات أيَّام التشريق، حيث يَرمُونها قبل الزَّوال، وهذا مخالفٌ لسنَّة النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فإنَّه لم يرمِ إلا بعد الزَّوال، وكان يقول: ((خُذوا عنِّي مَناسِكَكم)).

 

وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يتحيَّنون الزَّوال - أي: ينتظِرونه - فإذا زالت الشمس رمَوْا، وكثيرٌ من أهل العلم يرَوْن أنَّ مَن رمى قبل الزَّوال، فعليه أنْ يعيدَ بعدَه وإلا لزمه دمٌ.

 

وممَّا يتعلق بأيَّام التشريق أيضًا:

أ- السُّنَّة أنْ يكون الحاجُّ أيَّام التشريق مُفطِرًا؛ لأنَّها أيَّام أكلٍ وشُربٍ وذكر لله تعالى، لكنْ لو عجز القارن والمتمتِّع عن الهدي لضَياع نفقة أو نحوها ولزمه الصيامُ فلا بأسَ بصيام الثلاثة الأيَّام التي في الحجِّ في أيَّام التشريق؛ فإنَّه مُخيَّرٌ في صِيامها، إنْ شاء صامها قبلَ يومِ النَّحر، وإنْ شاء صامَها أيَّام التشريق؛ لحديث عائشةَ وابنِ عمر - رضي الله عنهم - قالا: ((لم يُرخص في أيَّام التشريق أنْ يَصُمنَ إلاَّ لمن لم يجدِ الهدي))؛ رواه البخاري[15].

 

ب- إذا غربت الشمس على الحاجِّ يوم الثاني عشر وهو بمنى لم ينفرْ ولم يتهيَّأ للنَّفير تعيَّن عليه أنْ يَبِيت بمنى ليلة الثالث عشر وأنْ يرمي الجمرات يوم الثالث عشر بعدَ الزَّوال؛ لما ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّه كان يقول: ((مَن غربت له الشمس من أوسط أيَّام التشريق وهو بمنى، فلا ينفرَنَّ حتى يرمي الجمار من الغَدِ))[16]؛ أخرجه ملكٌ وغيرُه.

 

أمَّا لو تأخَّر عن النَّفِير بسبب زحام السيَّارات ونحو ذلك فينفر ولا حرَج.

 

جـ- إذا تيسَّر للحاج أنْ ينزل بالمحصب - وهو الأبطح - بعد فَراغه من رمْي الجمرات يوم الثالث عشر ويبيت به ليلة الرابع عشر، فذلك سنَّة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((نحن نازلون غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة؛ حيث تقاسَمُوا على الكُفر))، يعني: بالمحصب؛ رواه البخاري[17].

 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: ((أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأبا بكرٍ وعمرَ كانوا ينزلون بالأبطح))[18].

 

وكان ابن عمر يرى أنَّ التحصيب سنَّة[19]، وقال نافع - رحمه الله -: ((قد حصب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - والخُلَفاء بعدَه))[20].

 

روى هذه الآثارَ مسلمٌ - رحمه الله.



[1] صحيح مسلم (1308).

[2] صحيح البخاري (1634)، وصحيح مسلم (1315).

[3] صحيح مسلم (1297).

[4] علقه البخاري بصيغة الجزم عن جابر في ترجمة باب رمي الجمار، انظر: الفتح (3/579).

[5] صحيح البخاري (1746).

[6] صحيح البخاري (1751).

[7] أخرجه أحمد في المسند (6/64)، وأبو داود (1888)، من حديث عائشة - رضي الله عنها.

[8] سنن البيهقي (5/153).

[9] المستدرك (1/466).

[10] المسند (2/413).

[11] صحيح مسلم (1282).

[12] أخرجه أحمد في المسند (3/503) (6/379، 371)، وأبو داود (1966)، والطيالسي (1660)، من حديث أم سلمان بن عمرو بن الأحوص، وتمامُه: ((وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف)).

[13] مسند أحمد (6/294)، وسنن ابن ماجه (2902).

[14] صحيح مسلم (1218) (147)، ضمن حديث جابر الطويل في وصف حجَّة النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم.

[15] صحيح البخاري (1997، 1998).

[16] موطأ مالك (214)، (1/406).

[17] صحيح البخاري (1589)، صحيح مسلم (1314).

[18] صحيح مسلم (130).

[19] صحيح مسلم (1310) (338).

[20] صحيح مسلم (1310) (338).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة