• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر / مقالات


علامة باركود

الإحرام

الإحرام
الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر


تاريخ الإضافة: 27/10/2011 ميلادي - 29/11/1432 هجري

الزيارات: 16465

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المراد بالإحرام

 

الإحرام لغةً: نيَّة الدخول في التحريم، فإنَّ المحرم يُحرِّم على نفسه بالإحرام ما كان مباحًا له قبلَه، من النكاح، والطِّيب، والحلق، وأشياء من اللباس ونحو ذلك.

 

الإحرام شرعًا: نيَّة الدُّخول في النُّسك مع التلبية وسوق الهدي، فذاتُ الإحرام مع النيَّة وُجودًا وعدمًا؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: ((ولا يكون الرجل محرمًا بمجرَّد ما في قلبه من قصد الحج ونيَّته، فإنْ القصْد ما زال في قلبه منذُ خرَج من بلده، بل لا بُدَّ من قول أو عمل يصيرُ به محرمًا - يعني: كالتلبية أو سوق الهدي - هذا هو الصحيح من الأقوال.

 

قلت: فإذا وصَل مَن يريدُ الحج أو العُمرة الميقات، فيستحبُّ له قبل إحرامه:

1- أنْ يتجرَّد ممَّا يُنهَى المحرم عن لبسه من الثياب؛ فقد رُوِي أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - تجرَّد من المخيط، كما في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم وغيرهما: ((أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - تجرَّد لإهلاله واغتسل))[1].

 

2- أنْ يغتسل؛ لما سبق أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - اغتسل، وصحَّ أنَّه أمَر بذلك عائشة - رضِي الله عنها - لما حاضَتْ وقد أحرمت بالعُمرة، فأمرها أنْ تغتسل وتُحرِمَ بالحج، وكذلك أمَر أسماء - رضِي الله عنها - لما ولدت بذي الحليفة، أمرها أنْ تغتسل وتستثفر - أي: تتحفَّظ - بثوبٍ وتُحرِم فدلَّ ذلك على:

 

أ- أنَّه يشرع لمن أراد الإحرام أنْ يغتسل ويتنظَّف.

 

ب- أنَّ المرأة إذا وصَلت الميقات وهي حائضٌ أو نُفَساء أو مستحاضة، يشرع لها أنْ تغتسل وتحرم مع الناس بما أرادت من نسك، وتفعل ما يفعله الحاج غير أنَّها لا تطوف بالبيت حتى تطهُر، كما أمَر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بذلك عائشة وأسماء - رضِي الله عنهما - وقال لعائشة - رضِي الله عنها -: ((افعلي ما يفعَلُ الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري))[2].

 

وأمَّا المستحاضة فلها أنْ تطوف بالبيت، إذا أمنتْ من تلويثها للمسجد.

 

3- أنْ يأخُذ ما تدعو الحاجة إلى الأخْذ منه من الأظفار وشَعر الإبط والعانة، ويتعاهَد الرجلُ شاربَه؛ حتى لا يحتاج المرء إلى أخْذ شيء من ذلك بعد عقْد الإحرام، فإنَّ المحرم ممنوعٌ من أخْذ شيءٍ من ذلك قبل أن يتحلَّل من العُمرة، وقبل التحلُّل الأوَّل من الحج.

 

ولأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - شرَع للمسلمين تعاهُد هذه الأشياء كلَّ وقتٍ، كما في الصحيحين عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الفطرةُ خمسٌ: الختان، والاستِحداد - يعني: حلْق العانة - وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط))؛ متفق عليه[3].

 

وعن أنسٍ - رضِي الله عنه - قال: ((وقت لنا في قصِّ الشارب، وقلم الأظفار، ونتْف الإبط، وحلق العانة، ألا نترُك ذلك أكثر من أربعين ليلةً))؛ رواه مسلم[4]، وأخرجه النسائي[5]، وغيره بلفظ: ((وقَّت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ...)).

 

وأمَّا الرأس فلا يُشرَع أخْذُ شيء منه عند الإحرام، لا في حقِّ الرجال ولا في حقِّ النساء.

 

وأمَّا اللحية فيحرم حلقها أو أخْذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجبُ إعفاؤها وتوفيرُها؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر - رضِي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خالِفُوا المشركين؛ وفِّروا اللحى، وأحفوا الشَّوارب))[6].

 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((جزُّوا الشوارب، وأرخوا اللِّحَى، خالِفوا المجوس))[7].

 

فمَن كان يحلقُ لحيته أو يأخُذ منها، فعليه أنْ يتوب من ذلك ولا يَعُود إلى الحلق أو التقصير منها بعد التحلُّل من الإحرام؛ فإنَّ الله تعالى قال: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63].

 

4- التطيُّب في الرأس والبدن؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضِي الله عنها - قالت: ((كنت أُطيِّبُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لإحرامه قبل أنْ يُحرِمَ، ولحلِّه قبل أنْ يطوفَ بالبيت))[8]، وقالت أيضًا - رضِي الله عنها -: ((كأنِّي أنظُر إلى وَبِيص - أي: بريق - الطِّيب - وفي لفظ: المسك - في مَفارِق رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو محرم))؛ متفق عليه[9].

 

قال شيخ الإسلام: ((إنْ شاء المحرم أنْ يتطيَّب في بدَنِه فهو حسن، ولا يُؤمَر المحرمُ بذلك قبلَ الإحرام؛ فإنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعَلَه ولم يأمُر به الناس، وظاهره كراهة تطييب ثوبِه))، انتهى.

 

ودَلَّ الحديث على تخصيص البدن بالطِّيب، واستِحباب استِدامته، ولو بقي لونه وراحته بلا نزع، ودلَّ كذلك على وُجود عين الطِّيب باقيةً لا الريح فقط، وإنْ أصاب لباس إحرامه شيءٌ من الطيب تعيَّن غسله كما أمَر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بذلك.

 

قال ابن القيِّم: ((ومذهب الجمهور جَواز استِدامة الطِّيب؛ للسُّنَّة الصحيحة أنَّه كان يُرى وَبِيصُ الطيب في مَفارِق رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بعد إحْرامه؛ ولأنَّه غيرُ متطيِّب بعد الإحرام)).

 

5- ثم بعدَ ذلك يلبسُ ملابسَ إحْرامِه، وهي إزارٌ ورداءٌ نظيفان، فإنْ كانا أبيضين فهو أفضلُ؛ لحديث: ((البَسُوا من ثِيابكم البَياض؛ فإنَّهما من خير ثيابكم، وكَفِّنوا فيها مَوْتاكم))؛ رواه أبو داود والترمذي[10]، وقال: حديث حسن صحيح، وعند النسائي: ((فإنَّها أطهر وأطيب))[11].

 

ولو أحرَمَ في غيرها جاز إنْ كان ممَّا يجوزُ لبسُه، وقال ابن قُدامة: ((ولو لبس إزارًا موصلاً أو اتَّشح بثوبٍ مخيط كان جائزًا)).

 

قلت: لأنَّ المنهيَّ عنه من المخيط هو ما كان مخيطًا على قدر البدن أو العضو الملبوس عليه، كالقميص ونحوه، وأنْ يُلبَس على هيئة لبسه المعتادة، ويستحب أنْ يحرم في نعلين لقول النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وليُحرِمْ أحدُكم في إزار ورداء ونعلين))؛ أخرجه الإمام أحمد[12].

 

قلت: فمَن لم يجدْ إزارًا فإنَّه يلبَسُ السَّراويل (السِّروال في لغة العامَّة)، فقد صحَّ عن ابن عباس - رضِي الله عنهما - أنَّه سمع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يخطب في عرفات يقول: ((السَّراويل لمن لم يجدِ الإزار))؛ متفق عليه[13]، فيلبس السَّراويل ولا يحتاج إلى فتْق كما هو الأصحُّ من قولي العُلَماء، وكما قال شيخ الإسلام.

 

قلت: وهذه مسألةٌ يُخطِئُ فيها كثيرٌ من الناس، فيحدث أنْ ينسى أحدُهم ملابس إحرامِه، أو يطرأ عليه الحج أو العُمرة وهو في الطائرة، فنتيجةُ جهلِهم أو غَفلتهم عن هذه المسألة يُؤخِّرون الإحرامَ إلى جدة، فيرتكبون محظورًا، وهو تجاوُزهم الميقات دون إحرام، والواجب على مَن هذه حالُه أنْ يخلَعَ ملابسه ما عدا السراويل، وأنْ يجعَلَ ثوبه أو غيره على كتفَيْه عرضًا؛ ليكون بدلاً عن الرِّداء، وإنِ احتاج إلى أنْ يتَّزر به عرضًا، ثم يُلبِّي بالحجِّ أو العُمرة وهو كذلك، ولا حرج عليه في ذلك، فإذا وصَل إلى أقرب مَكان يجدُ فيه ملابس الإحرام اشتراها ولبسها، وبهذا يحصل له الإحرامُ من الميقات والسَّلامة من ارتكاب المحظور، وصدَق الله العظيم إذ يقول: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]، ويقول: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ﴾ [التغابن: 16].

 

وهكذا مَن لم يجد النَّعلَيْن فإنَّه يلبسُ الخفَّيْن ولا يقطعهما؛ فإنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - رخَّص في عرفات في لبس الخفَّيْن دون قطْعٍ لمن لم يجدِ النَّعلَيْن، فلو كان القطع واجبًا لبيَّنَه النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في ذلك الجمع العظيم، ولهذا كان الصحيح أنَّ للمحرم أنْ يلبس ما دُون الكعبين من الخِفاف، سواء كان واجدًا لنَعلَيْن، أو فاقدًا لهما.

 

وأمَّا المرأة فيجوز لها أنْ تحرم فيما شاءت من الثِّياب من أسود وأخضر أو غيرهما، مع الحذَر ممَّا فيه تبرُّج من شفاف، أو ضِيق، أو قِصَر، أو شُهرة، وكذلك ما فيه تشبُّه بالرجال في لبسهم، أو ما هو من ألبسة الكفَّار، أو ما كان مُفصِّلاً للوجه؛ كالبرقع والنقاب، أو لليدين كالقفَّازين. وأمَّا تخصيص العامَّة لونًا مُعيَّنًا لإحرام المرأة فهذا لا أصلَ له في الشرع.

 

6- ثم بعدَ الفَراغ من الغسْل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام، إنْ كان وقت صلاة فريضة صلَّى، أو كان غير وقت صلاة فريضة وليس وقت نهي وأحبَّ أنْ يُصلِّي نفلاً مطلقًا كصلاة الضُّحَى، أو الليل، أو أحبَّ أنْ يُصلِّي بعد تطهُّره ركعتي الوضوء، فله ذلك؛ من أجل أنْ يقع إحرامه بعد صلاة. فقد ثبت: ((أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أهلَّ - أي: لبَّى بنُسُكِه - بعد الصلاة))، على خِلافٍ بين الصَّحابة - رضِي الله عنهم - هل كان إهلالُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - في المسجد، أو كان حين استوى على راحلته، أو كان في البيداء؟ وإنْ كان الذي يترجَّح - والله أعلم - أنَّه لبَّى حين استقلَّت به راحلته؛ كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عمر وغيره، وقد بيَّن ذلك ابن عباس - رضِي الله عنهما - وبيَّن اختلاف الصحابة - رضِي الله عنهم - هل كان في ذلك، فقال: ((فلمَّا صلَّى - يعني: النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - - في مسجد ذي الحليفة ركعتين - أوجب من مجلسه فأهلَّ بالحج حين فرَغ منه[14]، فسمع منه قومٌ فحفظوه ثم ركب، فلمَّا استقلَّت به راحلته أهلَّ، وأدرك ذلك منه قومٌ لم يشهدوه في المرَّة الأولى، فسمعوه حين ذلك، فقالوا: إنما أهلَّ حين استقلَّت به راحلته، ثم مضى فلمَّا علا شرفَ البيداء أهلَّ وأدرَك ذلك قومٌ لم يشهَدُوا، فنقل كلُّ واحد ما سمع، وإنَّما كان إهلاله في مُصلَّاه وايم الله ثم أهلَّ ثانيًا وثالثًا))؛ رواه أبو داود والحاكم[15].

 

قلت: والمقصود أنَّه يستحبُّ الإحرام بعد صلاةٍ إنْ تيسَّر له، ولا يُصلِّي من أجل الإحرام، قال الترمذي رحمه الله: ((والذي يستحبُّه أهلُ العلم أنْ يُحرِمَ دبر الصلاة)).

 

وذكر النووي - رحمه الله -: ((أنَّ استحبابه قولُ عامَّة العلماء)).

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: ((إنْ كان وقتها وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه)).

 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: ((ولم يُنقَلْ عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه صلَّى للإحرام ركعتين غير فرضٍ، وإنْ لم يتَّفق له بعد فريضة وأراد أنْ يُصلِّي - يعني: ركعتي نافلة - فلا يركعهما وقتَ نهيٍ، للنهي عنه وليس من ذَوات الأسباب)).



[1] الترمذي (830)، والبيهقي (5/32، 33)، وابن خزيمة (4/161)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/447)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1/250).

[2] البخاري مع الفتح (3/504)، و مسلم (2/888).

[3] صحيح البخاري (5891)، وصحيح مسلم (257) (49).

[4] صحيح مسلم (258).

[5] سنن النسائي (1/15، 16).

[6] صحيح البخاري (5892)، وصحيح مسلم (259) (54).

[7] صحيح مسلم (260).

[8] صحيح البخاري (1754)، وصحيح مسلم (1191).

[9] صحيح مسلم (1190).

[10] سنن أبي داود (3878)، وسنن الترمذي (994).

[11] سنن النسائي (4/34).

[12] مسند أحمد (2/34).

[13] صحيح البخاري (1841)، وصحيح مسلم (1178)، وفي الباب عن جابر بن عبدالله عند مسلم (1179).

[14] سنن أبي داود (1770)، ومستدرك الحاكم (1/451).

[15] وهذا ما فهمه ابن عباس، وإن كان الصواب ما ثبت عن ابن عمر - رضِي الله عنهما.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة