• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشرفين / موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد / مرئيات


هل يجوز للأرملة الحديث مع الرجال الأجانب أثناء عدة الوفاة؟

الشيخ أ. د. سعد بن عبدالله الحميد
تاريخ الإضافة: 13/11/2017 ميلادي - 24/2/1439 هجري   زيارة: 12690     

 أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل تكبير الخطالحجم الأصليتصغير الخط
شارك وانشر

هل يجوز للأرملة الحديث مع الرجال الأجانب أثناء عدة الوفاة؟

 

سؤالٌ وردٌ لفضيلة الشيخ "أ. د. سعد بن عبدالله الحميِّد"؛ عن هل يحلُّ للأرملة الحديث مع أخي زوجها الراحل وقتَ العِدَّة؟

 
 


 أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • كلب لا يجوز إيذاؤه، فكيف بأذية المسلم؟ (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفهوم مقارب الحديث وتطبيقاته على رجال الكتب الستة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الجمع بين حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، وحديث "إنما هو بضعة منك": دراسة حديثية فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع وشراء رباع مكة ودورها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دراسة تحليلية حديثية في قول الشافعية (إذا صح الحديث فهو مذهبي) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة سؤال عما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالرسول(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • فوائد من حديث: «ولم يكمل من النساء إلا...»(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: أن رجلا ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • موقع الأستاذ ...
  • موقع الدكتور خالد ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة