• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي / مقالات


علامة باركود

مسائل حول بناء المساجد في الغرب

مسائل حول بناء المساجد في الغرب
د. أمين بن عبدالله الشقاوي


تاريخ الإضافة: 8/10/2015 ميلادي - 24/12/1436 هجري

الزيارات: 30166

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل حول بناء المساجد في الغرب


سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:

هل يجوز بناء مسجد أو تحويل بناء إلى مسجد في منطقة أو مدينة يتوقع خلوها من المسلمين بعد حين؟ حيث أنه في أمريكا يقيم الطلاب المسلمون مسجداً في منطقة معينة، فإذا تخرجوا وعادوا إلى بلادهم يبقى المسجد مهجوراً أو شبه مهجور؟

الجواب: يُبنى أو يحول بناء إلى مسجد لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين الموجودين، ولما في ذلك من إظهار شعائر الإسلام، ولما يُرجى بسبب ذلك من كثرة المسلمين، ودخول بعض أهل البلدة الإسلام [1].


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس                           الرئيس

عبدالرزاق عفيفي                   عبدالعزيز بن باز

 

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:

تم شراء مبنى وحُولَ إلى مسجد، ثم ضاق بالمسلمين فتحولوا عنه، أو خلا البلد من المسلمين، فهل يجوز بيعه؟ وإذا جاز ذلك فبماذا تُصرف الأموال المتحصلة من ذلك؟

الجواب: يجوز بيعه ويصرف ثمنه في تعمير مسجد أوسع منه، فإن لم يكن هناك حاجة صُرف الثمن في تعمير مسجد آخر ولو في مدينة أخرى محتاجة، أو قرية أخرى محتاجة إلى ذلك[2].


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس                              الرئيس

عبدالرزاق عفيفي                              عبدالعزيز بن باز

 

سُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ، يقول السائل:

هل يجوز للنساء الكافرات دخول المسجد ولا نعلم هل هي حائض أم لا؟ فهل يجوز لها أن تدخل المسجد ولو كانت كافرة؟

الجواب: إذا كان دخولها لحاجة فلا بأس، تسمع فائدة، أو تشرب ماء، أو ما أشبه ذلك، إذا كان دخولها ما فيه مضرة على المسجد، إما لسماع فائدة، أو تلتمس أحداً، أو تشرب ماء لا بأس، ولا يستفسر هل هي حائض أم لا[3].

 

كما سُئل فضيلته، تقول السائلة:

هل يجوز السماح للنصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفار دخول المساجد لزيارتها، حيث إن بعض الدول الإسلامية تنظم مثل هذه الزيارات لبعض الشخصيات التي تزورها؟

الجواب: لا حرج في دخول الكافر المسجد إذا كان لغرض شرعي وأمر مباح؛ كأن يسمع الموعظة، أو يشرب من الماء، أو نحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل بعض الوفود الكافرة في مسجده صلى الله عليه وسلم؛ ليشاهدوا المصلين، ويسمعوا قراءته صلى الله عليه وسلم وخطبه، وليدعوهم إلى الله من قريب، ولأنه صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد لما أُتي به إليه أسيراً، فهداه الله وأسلم. والله ولي التوفيق[4].

 

الفتوى رقم (20651) سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:

استأجرت إحدى الجمعيات الإسلامية بألمانيا طابقاً من بناية، واتخذته مسجداً لأداء الصلوات، وكان المسلمون يجدون صعوبة في توفير ذلك الإيجار، فقام أحد الإخوة من أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية المذكورة باعتباره موكلاً لشراء المكان وتسجيله باسمه، بمخاطبة بعض معارفه من فاعلي الخير للتصدق على المسجد، فوافقوا على تقديم مبلغ من صدقاتهم لشراء ذلك المسجد بقصد كونه صدقة جارية، واشترطوا أن يسجل المسجد المذكور ملكاً للأخ المذكور دون الجمعية، وعللوا ذلك بأنهم يثقون به، مع العلم أن هذه الجمعية شخصية اعتبارية يحق لها التملك وأن ملكيتها محفوظة، وأن دستورها (نظامها الأساسي) الذي صدقت عليه السلطات الألمانية ينص على أنه إذا تم حلها تؤول ممتلكاتها إلى أحد المراكز الإسلامية الأخرى في ألمانيا، وقد نشأ خلاف فقهي بين رواد المسجد حول جواز تسجيل ملكية المسجد باسم هذا الشخص، فقال البعض: إن هذا لا يجوز؛ لأن المساجد لله، والصواب أن تكتب ملكية المسجد باسم الجمعية على أن يقوم هذا الشخص بإدارة شؤون المسجد تنفيذاً لشرط المتبرعين، وقال البعض الآخر: إن هذا الأمر (أي: كتابة مقر هذا المسجد كملك لهذا الشخص) جائز؛ ليمكن له تنفيذ شرط المتبرعين بنفسه.

• فهل الشرط المذكور الذي اشترطه المتصدقون جائز من الناحية الشرعية؟

• وهل التزام الأخ المشار إليه بهذا الشرط جائز شرعاً؟

• وهل يجوز أن يكون الطابق الذي اتخذ مسجداً أن يكتب في ملك الأخ المذكور؟


الجواب: إذا كان واقع الجمعية الإسلامية كما ذكر، فإن الواجب أن يكون الدور المتخذ مسجداً تابعاً لها، ومسجلاً باسمها؛ لأن ذلك أيسر في متابعة ما يخصه وأحفظ له، ولا يجوز أن يسجل ملكية هذا الموقع المتخذ مسجداً باسم أحد الأشخاص وينسب إليه؛ لما يؤدي إليه ذلك من ضياع وقفيته؛ فقد يدعي من سجل المسجد باسمه أو ورثته أو بعضهم من بعده بعد طول الزمن ملكيته لهم، فيحصل النزاع والضرر[5].


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أعضاء                                   نائب الرئيس                     الرئيس

بكر أبو زيد/ صالح الفوزان                   عبدالعزيز آل الشيخ        عبدالعزيز بن باز

عبدالله بن غديان                                                                           



[1] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6 /237) برقم 11967.

[2] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6 /238) برقم 11967.

[3] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله (28 /130).

[4] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله (8 /356).

[5] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5 /287-289) من المجموعة الثانية برقم 20651.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة