• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

حكم شهادة أحد الزوجين على الآخر

حكم شهادة أحد الزوجين على الآخر
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 22/4/2015 ميلادي - 3/7/1436 هجري

الزيارات: 32748

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم شهادة أحد الزوجين على الآخر


تصوير المسألة:

القضاء يفصل في المنازعات والخصومات التي يكون محلها التنازع في حق شخصي كالزواج والطلاق، وما يتفرع عنهما من آثار وأحكام، أو حق مدني كالمعاملات المالية من بيع وشراء وغيرهما، أو حق جزائي كالسرقة والقتل وغيرهما مما يستوجب عقوبة بدنية، وقد يتبعها عقوبة مالية، والقاضي يبني حكمه على البينات الشخصية، كالشهادة والإقرار، والخطية رسمية أو عرفية، بالإضافة إلى القرائن، والمعاينة والخبرة.

 

وفي مجال الشهادة: هل يجوز للقاضي أن يستمع لشهادة أحد الزوجين على الآخر، في حق من الحقوق السالفة الذكر؟

 

والشهادة هنا أثناء قيام الزوجية بنكاح صحيح معتبر، أما إذا انتهت الزوجية بطلاق بائن، وأصبحت الزوجة أجنبية عن زوجها، فلها أن تشهد على زوجها القديم بشرطين:

أحدهما: عدم وجود عداوة دنيوية قائمة ومستمرة إلى حين سماع الشهادة.

 

والآخر: ألا تتعلق الشهادة بأمر يُعدُّ من أسرار الحياة الزوجية، إلا في حال الضرورة، وبطلب وتكليف من المحكمة المختصة أصولاً.

 

دليل ذلك قوله تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: 187].

 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها))[1].

 

حكم شهادة أحد الزوجين على الآخر:

تكاد تتفق أقوال الفقهاء في قبول شهادة أحد الزوجين على الآخر، إذا انتفت العداوة؛ عملاً بعموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: 135].

 

فأمر بالشهادة عليهم، ولو لم تُقبل، لما أمر بها؛ ولأنها ردت للتهمة، ولا تهمة في شهادة أحدهما على الآخر، فوجب أن تقبل، كشهادة الأجنبي، بل أولى؛ لأن شهادة الإنسان لنفسه ترد للتهمة في إيصال النفع إلى نفسه، فكان إقراره عليها مقبولاً.

 

يقول ابن جزي: "وكل من لا تقبل شهادته عليه، فتقبل له، وكل من لا تقبل شهادته له، فتقبل عليه"[2].

 

ويقول النووي: "تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر، إلا أنه لا تقبل شهادته عليها بزنًا؛ لأنه دعوى خيانتها فراشه"[3].

 

ويقول أطفيش: "وشهادة الأزواج بعضهم لبعض جائزة"[4].

 

ويقول ابن حزم: " وكل عدل فهو مقبول لكل أحد وعليه، كالأب والأم لابنيهما ولأبيهما، والابن والابنة للأبوين والأجداد والجدات، والجد والجدة لبني بنيهما، والزوج لامرأته، والمرأة لزوجها، وكذلك سائر الأقارب بعضهم لبعض، كالأباعد ولا فرق"[5].

 

ويقول أيضًا: "ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل، أنه تعالى لو أراد أن لا يُقبَل أحدٌ مما ذكرنا لمن شهد له، لبيَّنه وما أغفله، فظهر فساد قول مخالفينا بيقين لا مرية فيه"[6].



[1] صحيح مسلم ج 2 ص: 1060، باب تحريم إفشاء سر المرأة.

[2] القوانين الفقهية ص: 265.

[3] روضة الطالبين ج 8 ص: 213.

[4] شرح كتاب النيل ج 13 ص: 140.

[5] المحلى ج 8 ص: 505.

[6] المحلى ج 8 ص: 510.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة