• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

حقوق الزوج عند الخلع

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 8/3/2015 ميلادي - 17/5/1436 هجري

الزيارات: 27502

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

 

♦ ملخص السؤال:

شابٌّ متزوج وزوجته غاضبة عند أهلها، وتريد الطلاق بدون سبب، ويريدون أخذ قائمة المنقولات وجزءًا من المهر، ويسأل الشابُّ عن حقه وحقها حتى لا يظلمها؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


أنا متزوجٌ منذ عامٍ، ومعي طفلةٌ، ولكن زوجتي غاضبة وعند أهلها، ولا تريد الرجوع، وهي وأهلها يُريدون الطلاق بالمعروف؛ أي: أن تأخذَ كل ما هو مكتوب في القائمة، وثلث المؤخر، وأنا أريدها أن ترجعَ!


فما رأيكم؟ وما حقها؟ وما حقي؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فأوصيك في البداية - أيُّها الأخُ الكريمُ - بعدم التسرُّع في الطلاق، والصبرِ على زوجتِك، وإدخال أهل الصلاح والتقى مِن العقلاء؛ لينظروا فيما تَنقِمُهُ زوجتُك عليك، وينظُرُوا في أسباب إصرار زوجَتِك على الطلاق؛ فقد يكونُ الحلُّ بيديك، ولْيُذَكِّرُوها بأن الله - عز وجل - حَرَّمَ على المرأة طَلَبَ الطلاق بغير سببٍ، وانظرْ في أوجُهِ القُصُور منك تُجاهَها، ومَبْدَأ الخَلَلِ نَحْوَهَا فتصلحه؛ لعلَّ الأمورَ تستقيم، فترجع عن طَلَبها الطلاقَ، فإن وَصَلَتِ الحالُ إلى أنه لا يمكن اجتماعُكُما وإصلاحُكُما، إلا على وَجْهِ المُعَادَاةِ والمقاطعة، ومعصيةِ الله، ولم يُجْدِ ذلك، وَأَصَرَّتْ على طَلَبِ الطلاق - فلك أن تجيبَها إلى طلبها، على أن تُعِيدَ لك ما دَفَعْتَ لها من مَهْرٍ أو بعضه؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].

 

قال ابن قدامة في "الشرح الكبير": "إنَّ المرأة إذا كرهتْ زوجها لخَلْقِهِ أو خُلُقِهِ، أو دينِهِ، أو كِبَرِهِ، أو ضعفِه، أو نحو ذلك، وَخَشِيَتْ ألا تُؤَدِّي حقَّ الله تعالى في طاعَتِهِ، جَازَ لها أن تخالعه على عِوَضٍ تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]". اهـ.

 

وفَّق الله المسلمين للعمل بالكتاب والسُّنَّة





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة