• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة (2)

الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة (2)
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 19/2/2015 ميلادي - 1/5/1436 هجري

الزيارات: 45873

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة (2)


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - في منهج السالكين: [وَ يَسْتَتَرُ بِحَائِطٍ أَو غَيْرَه. وَيُبْعِدُ إِنْ كَانَ فِيْ الفَضَاءِ. وَلا يَحِلُّ لَه أَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ فِيْ: طَرِيْقِ. أَو مَحَلِّ جُلُوسِ للنَّاسِ. أَو تَحْتَ الأَشْجَارِ المُثْمِرَةِ. أَوْ فِي مَحَلٍّ يٌؤذِي بِهِ النَّاسَ"].

♦♦♦♦


الشـرح:

رابعاً: يسن لمن أراد أن يقضي حاجته أن يستتر.

لحديث عبدالله بن جعفر - رضي الله عنه - قال: " وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ [1]، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ[2]"[3].

 

ويدل عليه أيضاً حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:" مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ ".

 

أما إذا كان يخشى الناظر ويتوقعه، فإن الاستتار حينئذ واجب.

 

خامساً: يستحب البُعد لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء.

لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - في الصحيحين قال: " فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ "[4].

 

وحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - عند أبي داود:"َأنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ [5]أبَعَدْ"[6].

 

الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها:

1- طريق الناس أو ظلهم.

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ ". قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:" الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ " [7]، وعند أبي داود من حديث معاذ - رضي الله عنه -:" اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ[8]..." [9].

 

2- الجحر والشق.

لحديث عبدالله بن سرجس - رضي الله عنه -:" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ"[10].

 

قال ابن القيم - رحمه الله -:"وما ذاك إلا لأنها قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه، وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما آذوه".

♦♦♦♦


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله في منهج السالكين: [وَلَا يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرُهَا حَالَ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم -: "إِذَا أَتَيْتُمُ اَلْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

♦♦♦♦


الشـرح:

سادساً: يحرم استقبال القبلة و استدبارها حال قضاء الحاجة.

يحرم استقبال القبلة و استدبارها أثناء قضاء الحاجة، سواء كان ذلك في الفضاء، أو البنيان على القول الراجح وهو الأحوط، وذهب إلى التحريم مطلقاً: ابن تيمية وابن القيم، وبه قال الشيخ عبدالرحمن السعدي وهو قول الشوكاني والألباني - رحمهم الله -.

 

ويدل على ذلك: حديث أبي أيوب - رضي الله عنه - الذي استدل به الشيخ عبدالرحمن السعدي ، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " فَلَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا [11] ".[12].

 

وقال ابن القيم - رحمه الله -:" لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلاً "[13].

 

قال ابن جبرين - رحمه الله -:" وعليه فإذا دخلت الأماكن المبنية - كهذه الدورات - ووجدتها قد وُجهت للقبلة فإنك تنحرف قليلاً إما يميناً أو يساراً، ولو كنا داخل البيوت، ففي تمام حديث أبي أيوب- رضي الله عنه - هذا، يقول أبو أيوب - رضي الله عنه -:" فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله - عز و جل -" أ.هـ.

 

ومن الآداب أيضاً غير ما ذكر الشيخ عبدالرحمن السعدي:

سابعاً: يكره الاستنجاء أو مس الفرج باليمين وهو يبول.

لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" لاَ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ ".[14] وكراهة ذلك هو قول جمهور العلماء.

 

ثامناً: كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة.

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله -: [فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ: اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، تُنَقِّي اَلْمَحَلَّ. ثُمَّ اسْتَنْجَى بِالمَاء. وَيكْفِي الاِقْتِصِار عَلِى أَحَدِهِمَا. وَلا يِسْتَجْمِر: بِالرَّوْث والعِظَام، كَمَا نَهَى عَنْه النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-وَكَذَلِك كُل مَالَه حُرْمَة. ]

♦♦♦♦


الشـرح:

الاستجمار: هو مسح أثر الخارج من السبيلين - البول والغائط - بالأحجار ونحوها.

 

للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ثلاث حالات:

1- أن يتطهر بالماء فقط.

لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: " كَانَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ نَحْوِي إِدَاوَةً.[15] مَنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً[16] فَيَسْتَنْجِى بِالْمَاءِ"[17].

 

2. أن يتطهر بالأحجار فقط.

لحديث سلمان - رضي الله عنه - قال:" نَهَانَا رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَنْجِىَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ [18]".

 

3. أن يتطهر بالحجارة ثم بالماء.

وهذا أكمل من الحالتين السابقتين؛ لأنه أبلغ في الإنقاء، ولا دليل عليه صحيح.

 

• هل يجوز الاستجمار بغير الحجارة، كالخشب مثلاً؟

يجوز الاستجمار بغير الحجر، كالخشب، والخرق وما في معناها مما ينقِّي المحل، أي: يطهره من النجاسة.

 

• مسألة: يشترط للإستجمار بالحجارة أن تكون ثلاثة أحجار.

لحديث سلمان - رضي الله عنه - السابق، والمراد بالأحجار الثلاثة: أن لكل حجر مسحة، وقد يكون للحجر الواحد ثلاث وجهات، فتجزئ هذه الجهات.

 

• يستحب قطع الاستجمار بالحجر على وتر.

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ "[19] فإذا أنقى بأربعة أحجار يستحب أن يزيد خامسة وهكذا، وأما الإيتار بالثلاث فواجب كما سبق، وقيل: قطع الاستجمار على وتر واجب وليس بمستحب؛ لأن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أمر به وقال: " مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ " وهذا القول هو الأحوط والأقوى، والله أعلم.

 

• مسألة: الأشياء التي لا يجوز الاستجمار بها:

1- العظم: لحديث سلمان - رضي الله عنه - قال: "نَهَانا النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-أَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ "[20].

 

والحكمة من ذلك: أنها طعام الجن ففي حديث ابن مسعود- رضي الله عنه - عند مسلم في قصة ليلة الجن وفيه سأل الجنُّ النَّبيَّ - صلّى الله عليه وسلّم – الزاد فقال: "لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعَرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم- "فَلاَ تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ" [21].

 

2- الرجيع (الروث): الروث: جمع روثة، وهي فضلة الدابة ذات الحافر، فيحرم الاستجمار بها.

لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال:" أَتَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْت حَجَرَيْنِ وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا فَأَتَيْته بِرَوْثَةٍ فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وقال: " إِنَّهَا رِكْسٌ[22] "رواه البخاري وأحمد.

 

وزاد: " ائْتِنِي بِغَيْرِهَا"[23].

3- الطعام وكل ماله حرمة: باتفاق الأئمة لا يجوز الاستجمار بالطعام؛ لأنه كفر بالنعمة، وكذلك كل ماله حرمة كأوراق المصاحف، وكتب العلم.

 

• مسألة: هل يجوز البول قائماً؟

يجوز البول قائماً؛ لحديث حذيفة - رضي الله عنه - قال:" أَتَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- سُبَاطَةَ [24] قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا"[25].

 

يشترط للبول قائماً شرطان:

1- أن يأمن الناظر، بحيث لا يراه أحد وهو يبول.

2- أن يأمن تلويث ثيابه وجسده، بأن لا يرتد إلى ثيابه من بوله شيء.

 

مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)



[1] الهدف: كل بناء مرتفع مشرف.

[2] حائش نخل: أي حائط نخل.

[3] رواه مسلم (342).

[4] رواه البخاري برقم (363)، رواه مسلم برقم (274).

[5] ذهب المذهب: أي ذهب ذهاباً خاصاً لقضاء حاجته.

[6] رواه أبو داود برقم

[7] رواه مسلم برقم (269).

[8] الموارد: جمع مورد وهو الموضع الذي يرده الناس من عين ماء أو غدير أو نحوهما.واللعانين اختلف في معناها فقيل: المستحقان للعن، وقيل: العملان الجالبان للعن، ويدخل في طريق الناس وموردهم،كل طريق يصلح لجلوسهم كالاستراحات والبساتين والحدائق وتحت أشجارهم المثمرة وكل مكان يترددون عليه،كالمساجد والمستشفيات ونحوها مما هي أماكن جلوسهم أو مرورهم.

[9] رواه أبو داود برقم (26).

[10] رواه أبو داود برقم (29)، رواه النسائي برقم (34).

[11] شرقوا أو غربوا: خطاب لأهل المدينة؛ لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة، ولا يستدبروها.

[12] رواه البخاري برقم (144)، رواه مسلم (264).

[13] زاد المعاد (1/49).

[14] رواه البخاري برقم (153)، رواه مسلم برقم (267).

[15] الإداوة: إناء صغير من جلد.

[16] العنزة: الحربة الصغيرة.

[17] رواه البخاري برقم ( 152)، رواه مسلم برقم (271).

[18] رواه مسلم برقم (262).

[19] رواه البخاري برقم (161)، رواه مسلم برقم (237).

[20] رواه مسلم برقم (262)..

[21] رواه مسلم برقم (450).

[22] ركس: أي نجس.

[23] رواه البخاري برقم (156)، رواه أحمد برقم (3685).

[24] السباطة: هي ملقى التراب والكناسة وغيرها.

[25] رواه البخاري برقم (226)، رواه مسلم برقم (273).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة