• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

إطلاقات الرخصة في عرف الشرع

إطلاقات الرخصة في عرف الشرع
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 4/2/2015 ميلادي - 14/4/1436 هجري

الزيارات: 12741

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إطلاقات الرخصة في عرف الشرع


تطلق الرخصة في عرف الشرع على عدة معانٍ، هي:

1- استباحة فعل المحرم عند الضرورة؛ كاستباحة أكل الميتة، أو شرب الخمر عند الضرورة؛ أخذًا من قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173].


2- استباحة ترك الواجب إذا شق فعله؛ كاستباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض، أخذًا من قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185].


وهذا النوعان هما اللذان ينطبق عليهما التعريف الأصولي السابق للرخصة.


3- وقد يراد من الرخصة ما شرع من العقود استثناءً من قواعدها العامة، دفعًا للحرج عن الناس، كعقدي السلم والاستصناع[1]، فكل منهما شُرِع للحاجة إليه على خلاف القياس؛ لأنه بيعُ المعدوم، وبيعُ المعدوم غيرُ صحيح.


4- وقد يراد من الرخصة ما وُضِع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة، والأعمال الشاقة، التي دل عليها قوله تعالى: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: 157]، ﴿ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ [البقرة: 286].


5- وقد يراد من الرخصة ما كان من المشروعات توسعةً على العباد مطلقةً، مما هو راجعٌ إلى نيل حظوظهم، وعزيمته قضاء الوقت في عبادة الله سبحانه وتعالى.


فالعزيمة في هذا الوجه هو امتثالُ الأوامر، واجتناب النواهي على الإطلاق والعموم، وترك ما يشغَلُ عن ذلك من المباحثات.


والرخصة في هذا الوجه، كل ما كان تخفيفًا وتوسعةً على المكلف؛ فالعزائم حق الله على العباد، والرخص حظ العبد من لطف الله، فتشترك المباحات مع الرخص على هذا الترتيب، من حيث كانا معًا توسعةً على العبد، ورفعَ حرجٍ عنه.



[1] عقد الاستصناع: هو عقدٌ مع صانع على عمل شيء موصوف في الذمة؛ أي: العقد على شراء ما سيصنعه الصانع.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة