• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

غسل اليدين قبل الوضوء لصلاة الفجر

غسل اليدين قبل الوضوء لصلاة الفجر
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 31/1/2015 ميلادي - 10/4/1436 هجري

الزيارات: 16056

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

غسل اليدين قبل الوضوء لصلاة الفجر


عن أبِي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلاَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاء حتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثاً، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ"[1].

 

اختلف أهل العلم في حكم غسل اليدين ثلاثاً بعد الاستيقاظ من نوم الليل، على قولين:

القول الأول: ذهب الحنابلة إلى أنَّه واجب، وهو من مفردات الحنابلة، ورجحه الشيخ ابن باز في شرحه على عمدة الأحكام.

 

واستدلوا بـ: الحديث السَّابق، فالنَّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن غمسهما قبل غسلهما، والأصل في النَّهي التحريم ولا صارف للنَّهي عن التحريم والنَّبي صلى الله عليه وسلم يقول: "مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ"[2].

 

والقول الثاني: أنه مستحب، وبه قال جمهور العلماء.

 

واستدلوا بـِ:

أ- عموم قول الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6].

 

ووجه الدلالة:

أنَّ الله - عزَّ وجلَّ - أمر بالوضوء من غير غسل الكفين، والآية عامَّة لمن قام من نوم الليل، وغيره.

 

ب- قول النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ"، تعليل يدل على الاستحباب؛ لأن نجاسة اليد مشكوك فيها، والأصل أنها طاهرة فهو اليقين، واليقين لا يزول بالشك.

 

ويحتاط المسلم فيأخذ بالقول الأول؛ لقوة دليلهم، ولعدم الصارف عن الوجوب، وأمَّا الاستدلال بالآية فهو عام في الوضوء مطلقاً، بخلاف استدلال أصحاب القول الأول، فهو في حالة مخصوصة.

 

مستلة من كتاب: المنح العلية في بيان السنن اليومية



[1] رواه البخاري برقم (162)، ومسلم برقم (278).

[2] رواه البخاري برقم (7288)، ومسلم برقم (1337).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة