• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

الطلاق عبر برامج المحادثة الفورية بالإنترنت

الطلاق عبر برامج المحادثة الفورية بالإنترنت
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 20/11/2014 ميلادي - 27/1/1436 هجري

الزيارات: 16887

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الطلاق عبر برامج المحادثة الفورية بالإنترنت


أن يطلق الزوج زوجته عبر برنامج للمحادثة الفورية على الإنترنت، أي الطلاق "مشافهةً" عن طريق الإنترنت، وفي هذه الصورة قد يكون الطلاق صريحاً، وقد يكون كناية، وفيما يلي بيان ذلك:

أولاً: الطلاق الصريح:

وهو أن يطلق الزوج زوجته مشافهةً بالصورة والصوت، ويكون بلفظ لا يحتمل غير معنى الطلاق إنشاءً، أو إقراراً، أو نداءً، أو خبراً، ويكون صريحاً في اللغة، أو في العرف، أو في الشرع، كقول الزوج لزوجه: أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق إذا تحققت به الشروط الآتية:[1]

أ– أن يكون المطلق زوجاً لمن طلقها؛ لأن الآيات القرآنية، والأحاديث الواردة في الطلاق كلها مصرحة بأن الطلاق هو الواقع من الأزواج، وأما ما ورد في التخيير والتوكيل فهو كائن من جهة الزوج، فإذا خير زوجته فقد جعل الأمر الذي هو إليه إليها، وهكذا إذا وكل وكيلاً يطلق زوجته، ولا طلاق قبل النكاح الصحيح[2]؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم -: " لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك."[3]

 

ب– قصد الطلاق، بأن يكون المطلق قاصداً لحروف الطلاق بمعنى الطلاق، ولا يكفي القصد إلى حروف الطلاق من غير قصد معناه، ولا قيمة للطلاق من دون نيته؛ لأن النية أصل يعتد به في الفقه الإسلامي، عملاً بقوله – صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى..... الحديث".[4]

 

بمعنى أن الأعمال معتبرة صحة وفساداً بالنيات، فالقصود معتبرة في التصرفات والعقود في المعاملات، والعبادات، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، والخلاف بينهم في كيفية الوصول إلى القصد، ومن هنا نشأ الخلاف بين الفقهاء في الاعتداد بالنية في التطبيق على الفروع في الجانب الدنيوي أو القضائي مع اتفاقهم على الاعتداد بالنية في الجانب الدياني.

 

وبناء على ذلك اتفق الفقهاء على أن الصبي والمجنون غير مكلفين بالأحكام الشرعية؛ لكون ما صدر منهما لم يكن صادراً عن إدراك وقصد، أما المجنون، فظاهر إذ لا قصد صحيح له أصلاً، وأما الصبي فلأن قصده كلا قصد؛ لنقصان إدراكه،[5] ومما يدل على عدم الوقوع قوله – صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق."[6]، وقوله – صلى الله عليه وسلم -: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله."[7].

 

إذا ثبت هذا: فلا يصح طلاق الصبي، والمجنون، والنائم، والمغمى عليه، والمعتوه[8] والمدهوش[9] ومن زال عقله بمرض، أو سبب مباح.[10]

 

جاء في المغني: "أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه"[11]

 

وأما الطلاق الإلكتروني من السكران، وهو من زال عقله بشرب الخمر، أو أي مسكر، بحيث لا يدري بعد إفاقته ما كان قد صدر منه حال سكره، فقد اختلف الفقهاء في وقوع طلاقه إلى فريقين:

الأول– ذهب الحنفية والمالكية وقول للشافعية والحنابلة إلى وقوع طلاق السكران[12] واستدلوا على رأيهم بما يلي:

1- قوله تعالى: ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229].

 

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

الآية الكريمة، جاءت عامة تشمل بعمومها، طلاق السكران.

 

2- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ﴾ [النساء: 43].

 

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

الآية الكريمة، خاطبت السكران حال السكر، وهذا دليل على أن السكران مكلف.

 

3– روي أن عمر – رضي الله عنه – استشار الصحابة، وقال: "إن الناس قد انهمكوا في شرب الخمر، واستحقروا حد العقوبة فيه، فما ترون؟

 

فقال علي – رضي الله عنه -: "إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحدّه حد المفتري."[13]

 

فلولا أن لكلامه حكمًا؛ لما زيد في حدِّه، وعوقب لأجل هذيانه، وهذا دليل على اعتبار قوله وصحة وقوع طلاقه.

 

واختلف هذا الفريق في علة تصحيح طلاقه، فقيل: المعصية، وهي شرب الخمر تقتضي وقوع طلاقه عقوبة وتغليظاً عليه، وقيل: إن زوال عقله إنما يعلم من جهته، فلا يقبل قوله في زواله؛ لفسقه.

 

إذا ثبت هذا: فإن طلاق السكران يقع في الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان لا يعي ما يقول.[14]

 

والثاني– لا يقع طلاق السكران، وهو قول للشافعية، والحنابلة، والظاهرية، واختيار الكرخي، والطحاوي من الحنفية، وبه قال الإمام الشوكاني.[15]

 

واستدلوا على رأيهم هذا بما يلي:

1– قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ﴾ [النساء: 43].

 

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

1- السكران لا يعلم ما يقول، وقد أخبر الله تعالى أنه لا يدري ما يقول، ومن هذا شأنه، فلا يحل أن يلزم شيئاً من الأحكام لا طلاقاً، ولا غيره؛ لأنه غير مخاطب، إذ ليس من ذوي الألباب.[16]

 

2– القياس على الصبي، والمجنون، والنائم، والمغمى عليه، والعلة زوال العقل، والاتحاد في المعنى يقتضي الاتحاد في الحكم شرعاً وعقلاً وواقعاً.[17]

 

3– الأصل بقاء عقد الزواج، ووقوع الطلاق يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل شرعي خاص يقضي بوقوع طلاق السكران، فنرجع إلى الأصل وهو بقاء عقد النكاح.[18]

 

المناقشة والترجيح:

الرأي الراجح والعلم عند الله عدم وقوع طلاق السكران؛ لأنه لا يدري ما يتكلم به، فهو معتوه من هذا الوجه بلا شك؛ لأن المعتوه في اللغة: هو الذي لا عقل له، ولا يدري ما يتكلم به، والسكران معتوه بأي وجه كان، وأما القول بوقوع طلاقه عقوبة له، فقد ورد الشرع بأن عقوبته الحد، وليس لنا أن نجعل له عقوبة من جهة أنفسنا، ونرتب عليه أحكاماً لم يأذن الله تعالى بها.

 

وأما أن سكره لا يعرف إلا من جهته، فغير دقيق خاصة في زمننا الحاضر مع التقدم العلمي والتقني الذي يحدد نوع المشروب، وتأثيره، ووقته بدقة مما يصلح أساساً للحكم.

 

قال ابن القيم:

"والسكران، وزائل العقل فإنهم ليس لهم قصد صحيح، وليسوا مكلفين، فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها، ولا يقصده."[19]



[1] مختصر القدوري ص 363، وبداية المجتهد ص 422، ومغني المحتاج ج 3 ص 369، والمحرر في الفقه ص 411.

[2] انظر: الهداية ج 2 ص 536، والبيان ج 10 ص 68، والسيل الجرار ج 2 ص 340، والمحلى ج 9 ص 471.

[3] الحديث صحيح، انظر: صحيح البخاري، باب لا طلاق قبل نكاح ج 5ص 201، وسنن الترمذي ج 3 ص 486، وسنن ابن ماجة ج 1 ص 660، والسنن الكبرى ج 7 ص 318.

[4] صحيح البخاري ج 1 ص 30، باب الأعمال بالنية.

[5] السيل الجرار ج 2 ص 342.

[6] الحديث ضعيف، انظر: صحيح ابن خزيمة ج 4 ص 345، باب ذكر حج الصبيان، وسنن الدارمي ج 2 ص 225، باب رفع القلم عن ثلاثة، والسنن الكبرى ج 7 ص 359، ومجمع الزوائد ج 6 ص 251، باب رفع القلم عن ثلاثة.

[7] الحديث ضعيف، انظر: سنن الترمذي ج 3 ص 496، باب ما جاء في طلاق المعتوه.

[8] المعتوه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، وهو في أحد نوعيه جنون ساكن تنعدم بسببه أهلية الأداء دون الوجوب، وفي نوعه الآخر يبقى معه نوع إدراك، فيأخذ حكم الصبي المميز في التصرفات، ويثبت ذلك بتقرير الأطباء المختصين، وشهادتهم في مجلس القضاء. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج 5 ص 18.

[9] المدهوش: هو الذي لا يعي ما يقول لسبب أو عذر طاريء، كالخوف الشديد، أو الغضب الشديد.

[10] يكون زوال العقل بسبب مباح، كمن شرب دواء فأسكره، وحكمه حكم المغمى عليه، فلا تصح أقواله ولا يترتب عليها أثر شرعي.

[11] المغني ج 7 ص 277.

[12] المبسوط ج 6 ص 176، وتبيين الحقائق ج 2 ص 194، والقوانين الفقهية ص 253، وبداية المجتهد ج 2 ص 82، والوجيز ج 2 ص 57، وروضة الطالبين ج 8 ص 62، والمغني ج 8 ص 256، والبحر الزخار ج 4 ص 264.

[13] الأثر ضعيف، انظر: المحلى ج 10 ص 211.

[14] البيان شرح كتاب المهذب ج 10 ص 70، والبحر الزخار ج 4 ص 265.

[15] انظر: الهداية ج 2 ص 536، والبيان ج 10 ص 69، والمغني ج ص 256، والسيل الجرار ج 2 ص 342، والمحلى ج 9 ص 471.

[16] انظر: المحلى ج 9 ص 472.

[17] انظر: الهداية ج 2 ص 538، والبيان ج 10 ص 69، والبحر الزخار ج 4 ص 265.

[18] الخلاف ج 4 ص 480.

[19] زاد المعاد ج 5 ص 201.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة