• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / الإنهاءات


علامة باركود

الإنهاءات (5) ختام نظام المرافعات

الإنهاءات (5) ختام نظام المرافعات
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 8/11/2014 ميلادي - 15/1/1436 هجري

الزيارات: 29377

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (89)

الإنهاءات (5) ختام نظام المرافعات

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل- في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وفي هذه الحلقة نشرع في الفصل الثالث من الباب الرابع عشر، وهو مخصص للحديث عن إثبات الوفاة وحصر الورثة.


فمن المعلوم أن من أهم الإجراءات التي تُطلب فيما يتعلق بالمتوفى إثبات الوفاة وحصر الورثة بوثيقة رسمية، كي يثبت تاريخ الوفاة، ويُحصر الورثة بأسمائهم وما يميز شخصياتهم؛ لأن للورثة حقًّا فيما خلَّفه مورِّثُهم من أموال وحقوق واختصاصات، ولا سبيل للاعتداد بالورثة وحصرهم إلا بوثيقة رسمية تشهد بذلك.


واستخراج وثيقة حصر الورثة من اختصاص المحاكم العامة.


وفيما يلي استعراض المواد النظامية الواردة في نظام المرافعات السعودي، الصادر عام 1421هـ في الفصل المخصص لإثبات الوفاة وحصر الورثة.


ففي المادة الستين بعد المائتين: (على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة أن يقدم إنهاءً بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملًا على اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومحل إقامة المتوفى، وشهود الوفاة، أو شهادة طبية بها في المناطق التي توجد فيها مراكز طبية، وبالنسبة لحصر الورثة يشتمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورِّث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ هذا النظام).


وتوضح اللائحة التنفيذية للمادة اشتراط أن يُذكر اسم المتوفى كاملًا بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية.


وأنه لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة، أو من يقوم مقامه شرعًا.


وأنه إذا استدعى نظرُ قضيةٍ إثباتَ وفاة، أو حصرَ ورثة، فيكون النظر في ذلك من قِبل ناظر القضية، سواء أكان في ضبط الدعوى أم في إنهاء مستقل.


وفي المادة الحادية والستين بعد المائتين تخويل المحكمة عند الحاجة لمزيد من التوثق والتحري عن حال الورثة وحصرهم، ونصها: (للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشارًا فيها، كما أن للمحكمة أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري).


وتزيد المادة الثانية والستون بعد المائتين في ذلك الاحتياط والتوثق، ونصها: (إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت، ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم، وتاريخ ولادتهم، طبقًا للأصول الشرعية).


وتوضح اللائحة التنفيذية للمادة أنه يستند على الوثائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليد القصار من الورثة؛ لأن من المعلوم أن للقاصر من الورثة حالًا تغاير البالغ الراشد، من حيث احتياج القاصر إلى إقامة ولي عليه لحفظ حقوقه ورعاية شؤونه.


وتضيف اللائحة التنفيذية للمادة أنه إذا ورد الاعتراض على طلب إثبات الوفاة أو حصر الورثة قبل إثباته، فينظر من قِبل ناظر الإنهاء ضمن إجراءاته.


وأما المادة الثالثة والستون بعد المائتين فتبين حجية صك إثبات الوفاة وحصر الورثة، ونصها: (يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة ما لم يصدر حكم بما يخالفه).


وتوضح اللائحة التنفيذية للمادة أنه إذا كان الاعتراض على حصر الإرث بعد صدور الصك فينظر من قبل مصدره - إن كان على رأس العمل في المحكمة نفسها - وإلا فخلفه، وتحسب له إحالة.


وأنه متى صدر حكم بإلغاء أو تعديل صك إثبات وفاة أو حصر ورثة، وكان هذا الحكم من غير مصدر الإثبات، فيكون هذا الحكم خاضعًا للتمييز، وإن كان من مصدره فيعرض الحكم على من صدر ضده، لأخذ قناعته من عدمها، فإن لم يقتنع بما جرى من تعديل، فإن له الاعتراضَ وطلبَ التمييز.


كما تضيف اللائحة أنه متى احتاج صك حصر الورثة إلى تصحيح أو تكميل، فيجريه مصدره إن كان على رأس العمل في المحكمة، وإلا فخلفه، وتحسب له إحالة.


مستمعي الأفاضل، وبعد انتهاء الباب الرابع عشر من نظام المرافعات يرِد الباب الآخر من النظام، وهو الباب الخامس عشر، وعنوانه: "أحكام ختامية"، وفيه المادة الرابعة والستون بعد المائتين، ونصها: (يصدر وزير العدل اللوائح التنفيذية لهذا النظام)، وأشير إلى أن نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421هـ صدر في ظل العمل بنظام القضاء السعودي الصادر عام 1395هـ، وقد كان لوزارة العدل في ظل ذلك النظام إشرافٌ كامل على القضاء والقضاة، وكان لوزير العدل من الصلاحيات والاختصاصات الشيء الكثير، إلا أنه بعد صدور نظام القضاء الجديد الصادر عام 1428هـ عُدلت كثير من الصلاحيات والاختصاصات، وأصبحت من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، ترسيخًا لمبدأ الاستقلالية المنصوص عليه في نظام القضاء والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية.


وفي المادة الخامسة والستين بعد المائتين، وهي المادة قبل الأخيرة من نظام المرافعات: (يلغي هذا النظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر ... عام1372هـ، كما يلغي المواد (52، 66، 82، 83، 85) و(84 فيما يخص القضايا الحقوقية) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر ... عام 372هـ، كما يلغي ما يتعارض معه من أحكام).


وأما المادة السادسة والستون بعد المائتين، وهي المادة الأخيرة: (ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره).


وأشير هنا إلى أن الجاري الآن لدى جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية إعادة تعديل نظام المرافعات ليتوافق مع نظام القضاء الجديد الصادر عام 1428هـ، الذي أحدث نقلة نوعية للقضاء السعودي، وبعد صدور نظام المرافعات بعد تعديله سنعود إليه بإذن الله تعالى للوقوف على أبرز التغيرات الحاصلة فيه، مما له أثرٌ يهم المستمعين والمستمعات أن يقفوا عليه لمزيد من التثقيف في الجوانب القضائية.


وأما نظام الإجراءات الجزائية فله حديث آخر، وهو لا يقل أهمية عن نظام المرافعات، ويجري الآن تعديله أيضًا ليتوافق مع نظام القضاء الجديد، وسيكون له بإذن الله تعالى مجال للحديث عنه في هذا البرنامج.


وأما في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فهو موعدنا للتعريج على "نظام القضاء الجديد" للتعريف به، وبأهم التعديلات التي طرأت على القضاء السعودي بموجبه.


وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة