• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

نقل الزكاة من بلد إلى بلد

نقل الزكاة من بلد إلى بلد
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 8/11/2014 ميلادي - 15/1/1436 هجري

الزيارات: 33132

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نقل الزكاة من بلد إلى بلد

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (والأفضل إخراج زكاة كل مالٍ في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون المال في بلدٍ لا فقراء فيه، فيفرِّقها في أقرب البلاد إليه...) إلى آخره[1].


قال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا في نقل الزكاة من بلدٍ إلى بلدٍ على الإطلاق:

فقال أبو حنيفة[2]: يُكره إلا إن نقلها إلى قرابةٍ له محاويجٍ، أو قومٍ هم أمس حاجة من أهل بلده، فلا يُكره.


وقال الشافعيُّ[3]: يُكره نقلها، فإن نقلها ففي الإجزاء قولان.


وقال مالك[4]: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلدٍ حاجةٌ، فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد.


وقال أحمد في المشهور عنه[5]: لا يجوز نقلها إلى بلدٍ آخر تقصر فيه الصلاة إلى قرابتهم أو غيرهم، ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم))[6].


وقال في الفروع: ((يحرم نقل الزكاة مسافة قصرٍ لساعٍ وغيره، سواء كان لِرَحِمٍ وشدَّة حاجةٍ، أوْ لا، نصَّ على ذلك [وفاقًا للشافعيِّ][7].


وفي تعليق القاضي وابن البنَّا: يُكره.


ونقل بكر بن محمد: لا يعجبني، فإن فعل ففي الإجزاء روايتان.


وعنه: يجوز مع رجحان الحاجة[8]، وكرهه [أبو حنيفة[9]] إلا لقرابة أو رجحان حاجةٍ))[10] انتهى ملخَّصًا.


وقال البخاريُّ:

(((باب أخذ الصدقة من الأغنياء وتُرَدُّ في الفقراء حيث كانوا).


وذكر حديث معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وفيه: (فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقةً، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)[11]))[12].


قال الحافظ:

((قوله: (باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا).


قال الإسماعيليُّ:

ظاهر حديث الباب أن الصدقة تُرَدُّ على فقراء من أخذت من أغنيائهم.


وقال ابن المُنيِّر:

اختار البخاريُّ جوازَ نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله: (فتردُّ في فقرائهم)؛ لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقيرٍ منهم ردت فيه الصدقة في أي جهةٍ كان، فقد وافق عموم الحديث.


قال الحافظ:

والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل، وأن الضمير يعود على المخاطبين فيختصُّ بذلك فقراؤهم، لكن رجَّح ابنُ دقيق العيد الأولَ، وقال: إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تُعتبر في الزكاة كما لا تُعتبر في الصلاة، فلا يختص بهم الحكم، وإن اختصَّ بهم خطاب المواجهة[13].


قال الحافظ: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة:

فأجاز النقلَ: الليثُ وأبو حنيفة[14] وأصحابهما.


ونقله ابن المنذر[15] عن الشافعيِّ[16] واختاره. والأصحُّ عند الشافعيَّة[17] والمالكية[18] والجمهور[19] تركُ النقل.


فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية[20] على الأصحِّ، ولم يجزئ عند الشافعيَّة[21] على الأصحِّ إلا إذا فُقِد المستحقُّون لها، ولا يبعد أنه اختيار البخاريِّ؛ لأن قوله: (حيث كانوا) يشعر بأنه لا ينقلها عن بلدٍ وفيه من هو متصفٌ بصفة الاستحقاق))[22].


وقال البخاريُّ أيضًا: (((باب العرض في الزكاة).


وقال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثيابٍ خميصٍ أو لبيسٍ في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة[23]))[24].


وقال في ((الاختيارات)): ((وإذا نقل الزكاة إلى المستحقِّين بالمِصْر الجامع، مثل: أن يعطى من بالقاهرة من العشور التي بأرض مصر، فالصحيح جواز ذلك، فإن سكان المِصر إنما يعانون من مزارعهم بخلاف النقل من إقليمٍ مع حاجة أهل المنقول عنها، وإنما قال السلف: جيران المال أحق بزكاته، وكرهوا نقل الزكاة إلى بلد السلطان وغيره ليكتفي كل ناحيةٍ بما عندهم من الزكاة، ولهذا في كتاب معاذ بن جبل من انتقل من مخلافٍ إلى مخلافٍ فإن صدقته وعشره في مخلاف جيرانه.


والمخلاف عندهم كما يقال: المعاملة، وهو ما يكون فيه الوالي والقاضي، وهو الذي يستخلف فيه ولي الأمر جابيًا يأخذ الزكاة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم، ولم يقيد ذلك بمسير يومين، وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليلٌ شرعيٌ، ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية))[25].



[1] الروض المربع ص171- 172.

[2] فتح القدير 2 / 28- 29، وحاشية ابن عابدين 2 / 375.

[3] تحفة المحتاج 7 / 172، ونهاية المحتاج 6 / 167.

[4] الشرح الصغير 1/ 235، وحاشية الدسوقي 1 / 500- 501، والمدونة 1 / 286.

[5] شرح منتهى الإرادات 2/ 300، وكشاف القناع 5/ 95- 96، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7 / 171- 172.

[6] الإفصاح 1 / 370- 371.

[7] المجموع 6/ 212، وتحفة المحتاج 7/ 172، ونهاية المحتاج 6/ 167.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 171.

[9] فتح القدير 2/ 28- 29، وحاشية ابن عابدين 2/ 375.

[10] الفروع 2/ 559- 560.

[11] سبق تخريجه 3/ 19.

[12] فتح الباري 3/ 375، في ترجمة الحديث 1496.

[13] إحكام الأحكام 1/ 376.

[14] فتح القدير 2/ 28- 29، وحاشية ابن عابدين 2/ 375.

[15] الإشراف 3/ 105 1114.

[16] المهذب 1/ 234- 135.

[17] المجموع 6/ 212، وتحفة المحتاج 7/ 172، ونهاية المحتاج 6/ 167.

[18] الشرح الصغير 1/ 235، وحاشية الدسوقي 1/ 500- 501.

[19] شرح منتهى الإرادات 2/ 300، وكشاف القناع 5/ 95- 96، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 171- 172.

[20] الشرح الصغير 1/ 235، وحاشية الدسوقي 1/ 500- 501.

[21] تحفة المحتاج 7/ 174، ونهاية المحتاج 6/ 168.

[22] فتح الباري 3/ 357- 358.

[23] سبق تخريجه 3/ 94.

[24] فتح الباري 3/ 311.

[25] الاختيارات الفقهية ص99.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة