• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

لا يرفع حدث رجل طهور يسير دون القلتين خلت به امرأة مكلفة ... (1)

لا يرفع حدث رجل طهور يسير دون القلتين خلت به امرأة مكلفة ... (1)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 30/11/2013 ميلادي - 26/1/1435 هجري

الزيارات: 16289

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة .. الموضع الثالث (1)

( ولا يرفع حدث رجل طهور يسير دون القلتين خلت به امرأة مكلفة... )

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ولا يرفع حدث رجل طهور يسير دون القلتين خلت به امرأة مكلفة؛ لطهارة كاملة عن حدث؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة[1]"[2].


قال في "المقنع": "وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور، ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب"[3].


قال في "الشرح الكبير": "وفيه رواية أخرى: أنه يجوز للرجل أن يتطهر به؛ لما روت ميمونة، قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنه ففضلت فيها فضله، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل، فقلت: إني اغتسلت منه، فقال: "الماء ليس عليه جنابة"، رواه أبو داوود[4].


والظاهر خلوها به؛ لأن العادة أن الإنسان يقصد الخلوة في غسل الجنابة، وهذا أقيس إن شاء الله تعالى "[5].


قال في "الإفصاح": "وأجمعوا[6] على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وإن خلت بالماء، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد[7] فإنه منع من ذلك"[8].


وقال ابن رشد: "اختلف العلماء في أسآر الطهر على خمسة أقوال:

فذهب قوم إلى أن أسآر الطهر طاهرة بإطلاق، وهو مذهب مالك[9] والشافعي[10] وأبي حنيفة[11].


وذهب آخرون إلى أنه: لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل.


وذهب آخرون إلى أنه: يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبا أو حائضا.


وذهب آخرون إلى أنه: لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معا.


وقال قوم: لا يجوز وإن شرعا معا.


وسبب اختلافهم في هذا: اختلاف الآثار، وذلك أن في ذلك أربعة آثار:

أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد[12].


والثاني: حديث ميمونة: أنه [5أ] اغتسل من فضلها[13].


والثالث: حديث الحكم الغفاري: أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، خرجه أبو داوود والترمذي[14].


والرابع: حديث عبدالله بن سرجس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان معا[15].


فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين:

1- مذهب الترجيح.

2- ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض.


أما من رجح حديث اغتسال النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث؛ لأنه مما اتفق "الصحاح" على تخريجه، ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا معا أو يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه؛ لأن المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه، وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث، ورجحه على حديث الغفاري، فقال بطهر الأسآر على الإطلاق.


وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة - وهو مذهب أبي محمد بن حزم[16] - وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر وعمل على هذين الحديثين فقط؛ أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحد، ولم يجز أن يتطهر هو من فضل طهرها، وأجاز أن تطهر هي من فضل طهره.


وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها [5ب] ما خلا حديث ميمونة فإنه أخذ بحديث عبدالله بن سرجس؛ لأنه لا يمكن[17] أن يجتمع عليه حديث الغفاري وحديث غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه من إناء واحد، ويكون فيه زيادة وهي: ألا تتوضأ المرأة أيضا بفضل الرجل)، لكن يعارضه حديث ميمونة وهو حديث خرجه مسلم)[18].


لكن قد علله - كما قلنا - بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه: أكثر ظني - أو: أكثر علمي - أن أبا الشعثاء حدثني.


وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معا فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري، وقاس الرجل على المرأة.


وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقط فلست أعلم له حجة، إلا أنه مروي عن بعض السلف، أحسبه عن ابن عمر[19]" [20].


وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ما حكم الماء المستعمل؟

الجواب: يدخل تحت هذا أنواع متعددة:

1- مستعمل في إزالة النجاسة.

2- ومستعمل في رفع الحدث.

3- ومستعمل في طهارة مشروعة.

4- ومستعمل في نظافة.

5- ومستعمل في رفع حدث أنثى.

6- ومستعمل في غمس يد النائم.



[1] أخرجه أحمد 4/111، وابو داود (81)، والنسائي 1/130، عن حُميد بن عبدالرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه... الحديث.

قال الحميدي: صحيح.

وقال البخاري كما في علل الترمذي الكبير ص 40: حديث عبدالله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ.

وقال الدارقطني في السنن 1/116 - 117: هذا موقوف صحيح.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/159: رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية.

[2] الروض المربع ص 20.

[3] المقنع 1/83.

[4] (68). وأخرجه أيضا الترمذي (65)، وابن ماجه (370)، من حديث سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - به.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم في المستدرك 1/262: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب، وهذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة.

قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري له 1/69: أعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلا.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1/300: وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم.

[5] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 1/84 - 85.

[6] حاشية ابن عابدين 1/138 - 139، والمنتقى شرح الموطأ 1/63، وتحفة المحتاج 1/77.

[7] شرح منتهى الإرادات 1/23، وكشاف القناع 1/61 - 62.

[8] الإفصاح 1/54.

[9] حاشية الدسوقي 1/44 - 45.

[10] الأم 7/262، وتحفة المحتاج 1/77.

[11] فتح القدير 1/74 - 75، وحاشية ابن عابدين 1/231 - 232.

[12] أخرج البخاري (250)، ومسلم (319)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد".

وأخرج البخاري (253)، ومسلم (322)، عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة رضي الله عنها كانا يغتسلان من إناء واحد".

وأخرج البخاري (264) عن أنس رضي الله عنه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد".

[13] تقدم تخريجه 1/19.

[14] أبو داود (82)، والترمذي (64)، وأخرجه أيضا النسائي (343)، وابن ماجه (373). قال الترمذي: حديث حسن.

[15] تقدم تخريجه 1/19.

[16] المحلى 1/204 - 206.

[17] "لا يمكن" كذا في الأصل، وفي بداية المجتهد: "يمكن".

[18] (323).

[19] أخرجه ابن أبي شيبة 1/38.

[20] بداية المجتهد 1/29 - 30.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة