• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 3)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 3)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 11/12/2012 ميلادي - 27/1/1434 هجري

الزيارات: 14273

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

كتاب الصلاة

الحديث الثالث


47- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس.

 

• قوله: (كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة) أي في شدة الحر من الزوال.

 

قال في القاموس:

الهجير والهجيرة والهجرة والهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو من عند زوالها على العصر لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا لشدة الحر. انتهى.

 

• قال ابن دقيق العيد: المعنى كان يصلي الظهر بالهاجرة إلى أن احتاج إلى الإيراد.

 

عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل رواه النسائي.

 

• قوله: (والعصر والشمس نقية) أي صافية لم تدخلها صفرة.

 

• قوله: (المغرب إذا وجبت) أي سقطت، ولأبي داود: والمغرب إذا غربت الشمس.

 

• قال ابن دقيق العيد:

ويستدل به على أن سقوط قرصها يدخل به الوقت والأماكن تختلف فما كان منها فيه حائل بين الرائي وبين قرص الشمس لم يكتف بغيبوبة القرص عن العين ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق، قال - صلى الله عليه وسلم - إذا غربت الشمس من هاههنا وطلع الليل من هاههنا فقد أفطر الصائم أو كما قال. انتهى.

 

وعن عقبة بن عامر- رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلي أن تشتبك النجوم" رواه أحمد وأبو داود.

 

وعن أنس قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري يصلون حتى يخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية: إلا قليل. رواه أحمد والبخاري وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقدم العشاء فابدوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم" متفق عليه.

 

وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ حاجته في مهل" رواه عبد الله بن أحمد في المسند.

 

قال الشوكاني:

(والحديث يدل على مشروعية الفصل بين الآذان والإقامة وكراهة الموالاة بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها لأن من كان على طعامه أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل لاسيما إذا كان مسكنه بعيدا من مسجد الجماعة فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البر والتقوى المندوب إليها)[1]. انتهى.

 

• قوله: (والعشاء أحيانا وأحيانا)، وفي رواية مسلم: أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل وفي رواية: إذا أكثر الناس عجل وإذا قلوا أخر.

 

• قوله: (والصبح كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس)، قال في النهاية: الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح ومنه حديث الإفاضة كنا نغلس من جمع إلى منى أي نسير إليها ذلك الوقت. انتهى.

 

قال الحافظ:

(المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها وكانت تلك عادته - صلى الله عليه وسلم - في جميع الصلوات إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد وكتأخير العشاء إذا أبطئوا)[2]. انتهى.

 

قال ابن دقيق العيد:

(وتأخير صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد في أول الوقت لأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود للأحاديث الصحيحة، وفضيلة الصلاة في أول الوقت وردت على جهة الترغيب في الفضيلة وأما جانب التشديد في التأخر عن أول الوقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة وهذا دليل على الرجحان لصلاة الجماعة. انتهى.

 

قال الحافظ:

ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين، والله أعلم)[3].



[1] نيل الأوطار: (1/ 409).

[2] فتح الباري: (2/ 41).

[3] فتح الباري: (2/ 42).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة