• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات


علامة باركود

الفرق بين تأديب الزوجة وتأديب الولد

الفرق بين تأديب الزوجة وتأديب الولد
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم


تاريخ الإضافة: 25/11/2012 ميلادي - 11/1/1434 هجري

الزيارات: 18445

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفرق بين تأديب الزوجة وتأديب الولد


ذكر بعض أهل العلم أن هناك فرقاً بين تأديب الولد وتأديب الزوجة، وذلك بسبب طبيعة تأديب كل منهما، وذلك على النحو الآتي:

1- فرق الحنفية[1] والشافعية[2] والحنابلة[3] بين حكم ضرب المرأة الناشز عند تحقق شروط التأديب به، وبين حكم ضرب الولد الصغير على ترك الصلاة ونحوها لعشر، بأن الأوْلى للزوج في المسألة الأولى العفو وعدم الضرب، لما في ذلك من تَرْك حظ نفسه، إذ هو مشروع لمصلحته، فتركه يؤدي إلى إبقاء المودة بينهما.

 

أما الولي فليس له العفو عن الصغير عند قيام موجب تأديبه به؛ لأن ضربه مصلحة للصبي، وتأديب الولد واجب عليه.

 

قال النووي رحمه الله: "والضرب واجب على الولي، سواء أكان أباً أو جداً أو وصياً أو قيماً من جهة القاضي"[4]. ا.هـ.

 

2- كما أن ضرب الزوج لزوجته يكون للتأديب دائماً، وهو غير واجب، فيشترط فيه سلامة العاقبة[5]، "أما ضرب الأب والجد والولي والوصي والمعلم فقد يقصد به التعليم، وقد يقصد به التأديب، ولكن معنى التأديب يختلط بمعنى التعليم في حالة الصغير؛ لأن كل تأديب له يقصد منه تعليمه أكثر مما يقصد منه زجره"[6].

 

ومن أجل هذا فرَّق بعض الحنفية[7] بين ضرب التأديب، وضرب التعليم، حيث يرون أن ضرب التأديب حق، وأن ضرب التعليم واجب، والأول مقيد بشرط السلامة، والثاني غير مقيد، والتفرقة مقصورة على الضرب المعتاد في الكم والكيف والمحل، أما غير المعتاد فموجب للضمان في الكل، أي: في ضرب التأديب وضرب التعليم[8]. والله أعلم.



[1] انظر: البناية في شرح الهداية (6/373).

[2] انظر: روضة الطالبين (7/368)، وأسنى المطالب (3/239)، وتحرير المقال ص(81)، وحاشية القليوبي (3/306)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني (4/406 بهامش حاشية البجيرمي).

[3] انظر: الفروع (5/337)، والمبدع (7/215).

[4] المجموع للنووي (3/11)، وانظر: تبيين الحقائق (3/211)، وتحرير المقال ص(81).

[5] انظر: حاشية ابن عابدين (3/190).

[6] التشريع الجنائي الإسلامي (1/519 - 520) ف (360).

[7] انظر: حاشية ابن عابدين (5/363).

[8] انظر: حاشية ابن عابدين (5/363)، والتشريع الجنائي الإسلامي (1/519) ف (360)، وسيأتي مزيد بيان لحكم ضمان جناية التأديب - إن شاء الله - في الفصل الثالث التابع للباب الثاني ص(479) وما بعدها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة