• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / عشرة النساء


علامة باركود

عشرة النساء (2)

عشرة النساء (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 20/11/2012 ميلادي - 6/1/1434 هجري

الزيارات: 22916

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة السادسة والعشرون

(عشرة النساء 2)


الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أمَّا بعدُ:

فمستمعيَّ الكرام، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم في حلقةٍ جديدةٍ من حلقات برنامجكم "فقه الأسرة"، وفيها وفي حلقاتٍ تَلِيها نتحدث - بإذْن الله تعالى - عن أحكام العِشرة بين الزوجَيْن، في مسائل مختلفة تَرِدُ تباعًا، سائلين الله تعالى الفقهَ في الدِّين وحُسن العاقبة في الدُّنيا والآخِرة.


وقد مضَى معنا في الحلقة الماضية مسألتان من مسائل العِشرة بين الزوجَيْن، وممَّا تضمَّنته الإشارة إلى أنَّ المراد بالعِشرة بين الزوجَيْن: "ما يكونُ بين الزوجَيْن من الأِلفة والانضمام"، والمعاشرة في اللغة: المخالطة، والعشير: القريب، والصديق، وعشير المرأة: زوجها; لأنَّه يُعاشرها وتُعاشِره.


وقد وردت النُّصوص الكريمة في القُرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة حاثَّة الزوجَيْن على أنْ يحسن كلٌّ واحدٍ منهما عِشرة صاحبه، وأنْ يُؤدِّي له الحق الواجب عليه.

 

ومن ذلك قولُه - تعالى -: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228]، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حجَّة الوداع: ((اتَّقُوا الله في النِّساء))؛ رواه مسلم، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خيرُكم خيرُكم لأهلِه، وأنا خيرُكم لأهلي))؛ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب صحيح.

 

أمَّا المسألة الثالثة من مسائل العِشرة بين الزوجَيْن:

فهي مسألةٌ مهمَّة يَغفُلُ عنها الكثير من الأزواج والزوجات، وهي أنَّ العِشرة بالمعروف بين الزوجَيْن ليست مقتصرةً على حال كونهما يحبَّان بعضًا، بل جاء الشرع المطهَّر باستِحباب صبر الزوج على زوجتِه في حال كُرهِه لها وحثِّه على إمْساكها وألا يُطلِّقها أو يُضارها ما دامَتْ راضيةً بما يُؤدِّيه لها من حُقوقٍ.

 

ومن الأدلَّة على ذلك قولُه - تعالى -: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]، قال ابن العربي في "أحكام القُرآن" (1/469): "المعنى: إنْ وَجَدَ الرجل في زوجته كراهيةً، وعنها رغبةً، ومنها نفرة من غير فاحشةٍ ولا نشوز، فليصبرْ على أذاها وقلَّة إنْصافها، فربما كان ذلك خيرًا له".

 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "ربما رزق منها ولدًا فجُعِلَ فيه خيرٌ كثيرٌ".

 

وفي الحديث الصحيح يقول - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يَفْرَك مؤمنٌ مؤمنةً؛ إنْ سخط منها خُلُقًا رَضِيَ منها آخَر))؛ رواه مسلم في "صحيحه"، والفَرْك هو البُغض، قال الشوكاني في "نيل الأوطار": "فيه الإرشادُ إلى حُسن العِشرة والنَّهي عن البُغض للزوجة بمجرَّد كَراهة خُلُقٍ من أخلاقها، فإنها لا تخلو مع ذلك عن أمرٍ يَرْضاه منها، وإذا كانت مشتملةً على المحبوب والمكروه فلا ينبغي ترجيح مُقتَضى الكراهة على مُقتَضى المحبَّة".


ولَمَّا وقَع خلافٌ بين زوجَيْن على عهد عمر - رضي الله عنه - وبلغه ذلك، دعا المرأة وسألها فأخبرَتْه بأنها لا تحبُّ زوجها، فقال - رضي الله عنه -: "فليس كلُّ البيوت تُبنَى على الحبِّ، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام"؛ ["كنز العمال" 45859].


ونعلمُ أنَّ الكمال في البشَر عزيزٌ، وقلَّما يخلو إنسانٌ من نقصٍ أو عيبٍ، والعاقل مَن يحملُ نقصَ الناس برَجاحة عقلِه، ويغضُّ الطرف عن مَعايِبهم بالإعْراض عنها، ويُعالج جهلَ الجاهل بالصَّفح والحِلم.


ولذا فالواجب على مَن يحبُّ من الأزواج أنْ يحيا حياةً سعيدةً، مطمئنَّة، هادئة أنْ يُعاشِرَ زوجتَه بالمعروف، وكذلك بالنسبة للزوجة مع زوجِها، وإلا صارت الحياة شقاءً، وليس الشَّقاء مقصورًا على الزوجَيْن، بل يصل أثره إلى الأولاد، فالأولاد إذا رأوا المشاكل بين أمِّهم وأبيهم سوف يتألَّمون وينزَعِجون، وإذا رأوا الألفة فسيُسَرُّون.


المسألة الرابعة من مسائل العِشرة بين الزوجَيْن:

أنَّ من لَوازِم المعاشرة بالمعروف بين الزوجَيْن أنْ يُؤدِّي كلُّ واحد منهما للآخَر ما له عليه من حُقوقٍ دون مطلٍ أو تبرُّم وكراهة؛ قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مطلُ الغنيِّ ظلمٌ))؛ أخرجه البخاري؛ أي: تأخير الغني وفاء الدَّيْن ظلمٌ؛ فيحرم أنْ يمطل بحقِّ الآخر، فلو طلبت الزوجة حقَّها من النَّفقة أو الكِسوة فماطَلَها في ذلك أَثِمَ، وكذلك لو أعْطاها إيَّاه ولكن صَحِبَ ذلك منَّةٌ وتبرُّم فإنه قد لا يسلم من الإثم؛ لأنَّ هذا من تأخير الواجب، وقد نُهِينا عن إتْباع الصدقة بالمنِّ والأذى فكيف بالواجب؟! قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ﴾ [البقرة: 264].


وفي حديث أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - في "صحيح مسلم" عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ثلاثةٌ لا يُكلِّمهم الله، ولا ينظُر إليهم، ولا يُزكِّيهم يوم القيامة، ولهم عذابٌ أليم: المسبل، والمنَّان، والمنفِّق سلعته باليمين الكاذبة)).


وكذلك يحرُمُ على الزوجة المطلُ بحقِّ زوجها، فإذا أمرها بما يجبُ عليها لم يجزْ لها أنْ تُؤخِّر؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح النهيُ عن امتناع الزوجة عن فِراش زوجها دون عُذرٍ؛ فعن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فِراشه فلم تأتِهِ فبات غَضبان عليها لعنَتْها الملائكةُ حتى تُصبِح))؛ رواه مسلم. فيحرُم عليها الامتناعُ، كما يحرم التكرُّه في بذْل الواجب عليها لزوجِها، بأنْ تبذل له ما يجبُ، لكن مع الكراهة والعُبوس، وعدم انطِلاق الوجه.


والعِشرة الزوجيَّة شراكةٌ قائمةٌ على بذْل الواجب وأداء الحق، أمَّا إذا طالب أحدُ الزوجَيْن بما له على الآخَر وامتنع من أداء ما عليه فهنا يحصل الخللُ، وما أجمل أنْ يبذل المسلم ما عليه من واجبٍ نحو الخلق قبل أنْ يُطالب بما له من حقٍّ!


المسألة الخامسة: من لوازم المعاشرة بالمعروف انتقالُ الزوجة إلى بيت زوجها:

وأنْ تُسافِرَ معه إذا انتقل، ما لم تشترطْ خِلافَ ذلك، فلو اشترطت الزوجةُ أنْ تبقى في بيت أهلها، أو أنْ تبقى في بلدها ولا تُغادِره فلها ذلك؛ لأنَّ وجودَها في بيت الزوج من حقِّه، فإذا أسقطَه سقَطَ، وقد سبق بيانُ أنَّ هذا من الشروط الجائزة؛ لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: ((إنَّ أحقَّ الشروط أنْ توفوا به ما استحلَلتُم به الفُروج))؛ متفق عليه.


مستمعيَّ الكرام:

هذا ما تيسَّر ذِكرُه من مسائل العِشرة بين الزوجَيْن في هذه الحلقة، ولنا لقاءٌ - بإذن الله تعالى - في حلقةٍ قادمة نُواصل فيها الحديث عن مسائل العِشرة الزوجية وأهم أحكامها.


نسأل الله تعالى بمنِّه وكرمه أنْ يرزُقَنا السعادة في الدنيا والآخرة، ونسأله - جلَّ جلالُه - أنْ يهبَ لنا من أزواجنا وذريَّاتنا قرَّة أعين، إنَّه سميع مجيب.

• • • •

أهم المراجع:

• "حاشية ابن قاسم على الروض".

• "سبل السلام".

• "الفتح".

• "الشرح الممتع".

• "الملخص الفقهي".

• كتب الحديث وشروحها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة