• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / شرح مواد من نظام المحاماة


علامة باركود

تكوين لجنة محاكمة المحامين وتحريك الدعوى ضدهم وطريقة عمل اللجنة والطعن في قراراتها وتبليغها بعد نفاذها (PDF)

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

عدد الصفحات:3
عدد المجلدات:1
الإصدار:الأولى

تاريخ الإضافة: 10/4/2012 ميلادي - 18/5/1433 هجري

الزيارات: 9502

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

شرح للمادة الحادية والثلاثين من نظام المحاماة

 

هذا شرح للمادة الحادية والثلاثين من نظام المحاماة، ونصها:

"يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التاديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى "لجنة التأديب"، وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويختار وزير العدل من بينهم رئيسًا، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده".

 

نُشرت هذه المادة في (مجلة العدل)، العدد (46)، السنة (1431هـ).


لقراءة المادة WORD إضغط هنا





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة