• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر / مقالات


علامة باركود

المواقيت

المواقيت
الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر


تاريخ الإضافة: 27/10/2011 ميلادي - 29/11/1432 هجري

الزيارات: 21586

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المواقيت: جمع ميقات، وهو الزَّمان والمكان المضروب للفِعل، أو هو الوقت المعيَّن استُعِير للمكان المعيَّن، فالتوقيت: التحديد، وبيان مِقدار المدَّة، وأصلُه أنْ يُجعَل للشيء وقتٌ يختصُّ به، ثم اتسع فيه فأُطلِق على المكان.

 

وهي في الاصطلاح: موضعُ العبادة من زمانٍ أو مكانٍ، والمقصود به هنا: ما جعَلَه الشارع للإحرام من زمانٍ أو مكانٍ، فعلَّق الإحرام به بالشروط المُعتَبَرة له شرعًا.

 

المواقيت نوعان:

أ- زمانيَّة: وهي أشهُر الحج، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجَّة، وهي التي يقعُ فيها التمتُّع بالعُمرة إلى الحجِّ، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((من السُّنَّة ألَّا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج))، وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: ((أشهُر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجَّة)).

 

ب- مكانيَّة: وهي الأمكنة التي عيَّنها النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ؛ ليحرم منها مَن أراد الحج أو العُمرة، وهي خمسة:

الأول: ذو الحليفة: ويُسمَّى: (أبيار علي)، وبينه وبين مكة نحو عشر مراحل، وهو ميقات أهل المدينة، ومَن مرَّ به من غيرهم.

 

الثاني: الجحفة: وهي قرية قديمة بينها وبين مكة نحو خمس مراحل، وقد خربت فصار الناس يُحرِمون بدلها من (رابغ)، وهي ميقات أهل الشام، ومَن مرَّ بها من غيرهم.

 

الثالث: يَلَمْلَمْ: وهو جبلٌ أو مكان بتهامة، بينه وبين مكَّة نحو مرحلتين، وهو ميقات أهل اليمن، ومَن مرَّ بهم من غيرهم.

 

الرابع: قرن المنازل: ويُسمَّى: (السيل)، وبينه وبين مكة نحوُ مرحلتين، وهو مِيقات أهل نجد، ومَن مرَّ به من غيرهم.

 

الخامس: ذات عرق: ويسمى: (الضريبة)، بينها وبين مكة نحو مرحلتين، وهي ميقات أهل العراق، ومَن مرَّ بها من غيرهم.

 

ومَن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاتُه مكانُه يحرم منه، حتى أهل مكة يُحرِمون بالحج من مكَّة، أمَّا للعمرة فمن أدنى الحِلِّ.

 

ومن كان طريقه يمينًا أو شمالاً من هذه المواقيت فإنَّه يُحرِم حين يُحاذِي أقربَ هذه المواقيت إليه.

 

فهذه المواقيت وقَّتَها النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - باتِّفاق أهل العلم، إلا ذات عرق فاختُلِف فيه، وقد روى النسائي وغيره أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقَّتَه لأهل العراق[1]، وثبت بتوقيت عمر - رضِي الله عنه - ولعلَّه خفي النصُّ فوقَّته باجتهاده فوافَقَه برأيه، فإنَّه - رضِي الله عنه - مُوفَّق للصواب.

 

فالصواب أنَّ هذه المواقيت الخمسة منصوصةٌ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ؛ للأحاديث الصحيحة والحسان والجِياد التي يجبُ العمل بمِثْلها عند أهل العلم.

 

روى الشيخان عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: ((وقّت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأهل المدينة ذا الحليفةِ، ولأهلِ الشام الجحفةَ، ولأهل نجد قرنَ المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، فهُنَّ لهنَّ، ولمنْ أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ، لمن كان يريدُ الحجَّ والعُمرة، فمَن كان دُونهنَّ فمهلُه من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يُهِلُّون منها))[2].

 

وروى مسلمٌ في صحيحه عن أبي الزبير أنَّه سمع جابرَ بن عبدالله - رضِي الله عنهما - يسأل عن المهلِّ، فقال: سمعت - أحسبه رفَع الحديث إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخَر الجحفة - يعني: الشام - ومُهَلُّ أهل العراق من ذات عرقٍ، ومُهَلُّ أهل نجد من قرنٍ، ومُهَلُّ أهل اليمن من يَلَمْلَم))[3].

 

وأمَّا حديث النسائي فروَى في سننه عن عائشة - رضِي الله عنها - قالت: ((وَقَّتَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرقٍ، ولأهل نجد قرنًا، ولأهل اليمن يلملم)).

 

قال المحقِّقون من أهل العلم عن هذا الحديث: لا شَكَّ في صحَّة سنَدِه ومَتْنِه.

 

قال الخطَّابي - رحمه الله -: ((ومعنى التحديد في هذه المواقيت ألا تُتعدَّى ولا تُتجاوز إلا بإحرام)).

 

قلت: فمَن أتى على أحدِ هذه المواقيت، أو حاذاه - برًّا أو بحرًا أو جوًّا - وهو مُريدٌ للحج أو العُمرة؛ لزمه الإحرامُ بما نوى، ولا يحلُّ له مجاوزته بغير إحرامٍ.

 

وقال غيرُ واحدٍ من أهل العلم: لما كان بيتُ الله تعالى مُعظَّمًا مُشرَّفًا جعَل الله له حِصنًا وهو مكَّة، وحمى وهو الحرم، وللحرم حرمًا وهو هذه المواقيت حتى لا يجوز لمن دون هذه المواقيت أنْ يتجاوزها إلا بإحرامٍ؛ تعظيمًا لبيت الله الحرام، وقد ورَد الشرع بكيفيَّة تعظيمه، وهي الإحرام على هيئةٍ مخصوصة، فإنَّ ذلك من تعظيم حُرمات الله وشعائر دِينه، وقد قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ [الحج: 30]، ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: 32].

 

ورُوِيَ عن ابن عباس مرفوعًا - وفيه ضعف -: ((لا يدخل مكة إلا بإحرام))، وصحَّ من قوله - رضِي الله عنه - واختاره الأكثر من أهل العلم، قالوا: ((لا يحلُّ لمسلمٍ مكلَّف حر أراد مكَّة أو الحرم تجاوز الميقات إلَّا بإحرام، قالوا: لأنَّه من أهل فرض الحج ولعدَم تكرر حاجته))[4].

 

وأمَّا مَن أراد النُّسك من حج أو عمرة فوجب الإحرام عليه باتِّفاق أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: ((ليس لأحدٍ أنْ يجاوز الميقات - إذا أراد الحج أو العُمرة - إلا بإحرامٍ، وإنْ قصد مكة للتجارة أو الزيارة فينبغي له أنْ يحرم، وفي الوجوب نزاعٌ، وظاهرُ مذهب الشافعي ورواية عن أحمد عدمُ الوجوب)).

 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((لا يدخُل إنسانٌ مكَّة إلا محرمًا إلَّا الحمَّالين والحطَّابين وأصحاب مَنافِعها))، احتجَّ به الإمام أحمد.

 

قلت: وكذا مكيٌّ يتردَّد على قريته في الحلِّ، ومثله أصحاب التاكسي اليوم وسائقو الشاحنات، وذوو الوظائف الذين يتردَّدون عليها يوميًّا داخلين مكة أو خارجين منها، فكلُّ هؤلاء من ذوي الحاجات المتكرِّرة.

 

فالحاصل: أنَّ مَن مرَّ على أحد هذه المواقيت أو حاذاه برًّا أو جوًّا أو بحرًا ثلاث حالات:

أحدها: أنْ يكون مُرِيدًا للحج أو العُمرة، فهذه يجبُ عليه الإحرام من الميقات الذي أتى عليه أو حاذاه، فإنْ تجاوزه دون إحرامٍ أثم ولزمَتْه الفدية، إلا أنْ يرجع فيُحرِم منه؛ لحديث ابن عباس - رضِي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقَّت المواقيت ثم قال: ((هُنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممَّن كان يريدُ الحجَّ أو العُمرة))؛ متفق عليه.

 

الثانية: ألا يكون مُرِيدًا للحج والعُمرة، وليس ممَّن يتكرَّر مجيئه؛ وذلك كمَن جاء لزيارةٍ أو حاجةٍ ونحو ذلك، فإنَّه لا يجبُ عليه الإحرامُ، فإنَّ مفهوم حديث ابن عباس السابق أنَّ مَن لا يريدُ الحجَّ والعُمرة لا يجبُ عليه الإحرامُ منها، وإرادة الحج والعُمرة غير واجبةٍ على مَن سبق، وإنْ أدَّى فرضَه، فإنِ الحج في العُمر إلا مرَّة؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الحج مرَّة، فما زاد فهو تطوُّع))[5].

 

لكنَّ الأولى ألَّا يحرم نفسه التطوُّع بالنُّسك - ما دام أنَّ الله يسَّر له المرور على الميقات، وهو في أمنٍ وعافية - ليحصل له أجرُ الحج أو العُمرة، وثواب تعظيم حُرمات الله، فإنَّ ذلك كما قال تعالى: ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ [الحج: 30]، وقال: ﴿ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: 32]، ولا يدري المرء ما في الغيب هل يُفسَح له في الأجل، ويمدُّ له في العمر حتى يرجع مرَّةً أخرى إلى هذه البِقاع الطاهرة والشعائر المعظَّمة؟!

 

وجمعٌ من أهل العلم - كما سبق - يُوجِبون على مَن مرَّ بأحد هذه المواقيت أو حاذاها الإحرامَ، ويُؤثِّمونه على تَرْكِه إذا لم تكن حاجته مُتكرِّرة، ومن هؤلاء ابن عباس - رضي الله عنهما.

 

الثالث: أصحاب الحاجات المتكرِّرة، كالحطَّابِين والحمَّالين الرُّعاة، ومثلهم - في هذا الزمان - سائقو النقل كسيارات الأجرة والشاحنات، وكذلك الموظفون الذين يمرُّون بهذه المواقيت يوميًّا من أجْل الوظائف، فهؤلاء لا يلزَمُهم الإحرام؛ لما فيه الحرج والمشقة.



[1] سنن النسائي (2652)، و(2655)، وسنن أبي داود (1739)، عن عائشة - رضي الله عنها.

[2] صحيح البخاري (1524)، وصحيح مسلم (1181).

[3] صحيح مسلم (1183) (18).

[4] "الكامل في الضعفاء"؛ لابن عدي (6/2276).

[5] مسند أحمد (1/255)، وسنن أبي داود (1721)، وسنن ابن ماجه (2886).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة