• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / تعريفات وعروض الكتب


علامة باركود

تعريفات بكتاب: «توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية»

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

المصدر: صحيفة الجزيرة السعودية، العدد 11416، الأربعاء 8، ذو القعدة 1424

تاريخ الإضافة: 13/4/2011 ميلادي - 9/5/1432 هجري

الزيارات: 22302

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريفات بكتاب: «توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية»

لفضيلة الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

 

كتب عبدالرحمن الناصر

 

بيّن صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين القاضي بمحكمة التمييز بالرياض الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء في آخر كتاب صدر له بعنوان: «توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية» أن موضوع هذا الكتاب هو: تَوْصِيف الأَقْضِيَة، الذي هو تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية، والذي تُحلَّى فيه الوقائع القضائية الثابتة بطرق الحكم المعتبرة بالأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرَّفات الحُكْم، فتصير الأحكام الكلية مُنزَّلة على الوقائع والأعيان بخصوصها بدلاً من بقائها عامة مجرد كائنة في الأذهان، إذ ان الله عز وجل إنما شرع الأحكام والتكاليف لتطبق على الأشخاص والأعيان وقائع حية، لا لتبقى في الأذهان صُوراً مثالية.

 

وهذا يكشف علاقة هذا الفن تَوْصِيف الأَقْضِيَة بغيره من علوم الشريعة، أصولاً وفقهاً، فإذا كان أصول الفقه يهدف إلى بيان كيف تستنبط الأحكامُ الكلية من مصادرها الشرعية الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وغيرها، وكان الفقه هو محصلة هذا الاستنباط، وهو حكم على أفعال العباد بوجوب، أو حرمة، أو كراهة، أو استحباب، أو إباحة، أو صحة، أو بطلان، أو ثبوت ملك، أو رفعه، أو ضمان، أو نفيه فإن فن تَوْصِيف الأَقْضِيَة موضوع هذا الكتاب يضبط طريقة تنزيل الأحكام الكلية الفقهية على الوقائع القضائية.

 

قال فضيلته في مقدمة كتابه هذا: «إن اهتمامي به والتفكير في بحثه لم يكن وليد كتابته، بل كان اهتمامي به قديماً قدم دخولي في ولاية القضاء بعد تكليفي بذلك فور تخرجي في كلية الشريعة بالرياض عام 1398هـ، فقد عملت ملازماً قضائياً قاضياً متدرباً لفترة امتدت حوالي ثلاثة أعوام، وكنت خلالها هذه الفترة أرقب طريقة تطبيق الأحكام على الوقائع القضائية مما يقرره القضاة في المحاكم، ثم محاكم التمييز، ثم مجلس القضاء الأعلى، ثم بعد مباشرتي لأعمال القضاء بعد انتهاء فترة التدريب زاد اهتمامي بذلك، تطبيقاً، وقراءة، لأستعين بذلك على ما أنا فيه من الفصل في الأقضية بين الناس، وكنت أدوِّن ما اقتنصه من قواعد، وفروع فقهية أو إجرائية أو تطبيقية حين القراءة، لا تذكرها متى احتجت، ولأستشهد بها متى احتججت، وقد اجتمع عندي من ذلك أصول وقواعد وفوائد تشجع على الكتابة في هذا الموضوع».

 

وبيّن فضيلته أن لتنزيل الأحكام على الوقائع قواعد وأصولاً ضابطة تعين القاضي والمفتي على التطبيق الصحيح للأحكام الشرعية على الوقائع، قضائية، أو فتوية، وتقيه بتوفيق الله عز وجل من التخبط والزلل، كما يحتاج القاضي فيه إلى بيان طريقة تقرير الحكم الكلي الملاقي للواقعة، وتفسيره، وتقرير الواقعة القضائية المؤثرة، وإثباتها، وتفسيرها، وطريقة تنزيل الحكم الكلي عليها، وهذا ما عُنِيَ به هذا الكتاب في الجانب القضائي، ويتبعه الجانب الفتوى.

 

وهذا الفن تَوْصِيف الوقائع قضائية أو فتوية لا يستغني عنه القاضي ولا المفتي، وهو بمثابة أصول الفقه للمستنبط المقرر للأحكام الكلية، فهو يضبط اجتهاد القاضي والمفتي في تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع، قضائية أو فتوية، كما يضبط أصولُ الفقه اجتهاد الفقيه المستنبط من الأدلة كتاباً وسنة وغيرها.

 

والوقوف على أصول هذا الفن تَوْصِيف الأَقْضِيَة وأحكامه مما يعين على صقل ملكة التطبيق لدى القاضي والمفتي لتهيئ صاحبها لتنزيل الأحكام الكلية على الوقائع، فتكون له ملكة قادرة على الاهتداء لأحكامه، وإدراك الأحكام العارضة له، فيهتدي لمعاقدة، ويتنبه لفروقه، لاتقانه أصوله ومآخذه، وكثرة نظره فيه، وتردده في ممارسته حتى تكون مباشرته عنده سهلة ميسرة، وذلك من أنفس ما يُحصِّله المتدرب في كل فنّ، وهو من أنفس صفات متلقي الأحكام الشرعية لتنزيلها على الوقائع في الفتيا والقضاء، لأن ثمرة كل علم تطبيقُه.

 

فتَوْصِيف الأَقْضِيَة يعني: أن القاضي حقّق النظر في الواقعة القضائية المنظورة لديه، فتقرر لديه انطباق أوصاف الحكم الكلي عليها، فاتصفت الواقعة بأوصاف الحكم الكلي.

 

فتقرير القاضي بأن العقد المتنازع فيه عقد بيع، أو سلم، أو هبة، أو إجارة، أو جعالة هو توصيف له، وذلك يعني أن أوصاف الحكم الكلي قد انطبقت على ذلك العقد، وهكذا تقرير القاضي بأن العيب المتنازع فيه موجب للخيار، أو بأن القتل من قبيل العمد العدوان، أو بأن ما وقع بين الطرفين هو مواعدة وليس معاقدة، لأن أوصاف الحكم الكلي المقررة فيه قد انطبقت عليه، تقرير القاضي ذلك هو تَوْصِيف للمتنازع فيه تماما كما يفعل الطبيب في تَوْصِيف الشكوى بأنها الداء الفلاني، تطبيقاً لمعلوماته وخبرته في هذا المجال، كما يفعل المهندس التقني في تَوْصِيف عطل السيارة بأنه خلل في جهاز محركها الفلاني، تطبيقاً لمعلوماته وخبرته في هذا المجال، فإنه إذا عرف الطبيب الداء، وعرف المهندس التقني خلل السيارة سهّل على الأول العلاج ووصف الدواء، وعلى الثاني إصلاح السيارة، ودون ذلك يظل يخبط خبط عشواء لا يدري إصابته من خطئه.

 

ثم انتقل فضيلته في الباب الثاني إلى بيان الوقائع القضائية، فتحدّث عن أقسامها وعن شروطها الواقعة القضائية المؤثرة وتنقيحها وإثباتها واستنباطها وكيف يسير القاضي في ذلك.

 

كما تحدث عن تفسير الواقعة القضائية سواء كانت لفظاً أم فعلاً أم سكوتاً، وأثر الأسباب والدوافع في تفسير الوقائع ثم تفسير شهادة الشاهد، وتحدّث في الباب الثالث عن ضوابط توصيف الأقضية، أنها:

1- أن يكون الحكم الكلي الفقهي الموصّف به مبنيا على أصل شرعي.

2- أن يكون الحكم الكلي مفسراً.

3- أن تكون الواقعة القضائية مؤثرة في الحكم القضائي.

4- ثبوت الواقعة بطرق الحكم المقررة شرعاً.

5- وضوح الواقعة وبيانها.

6- أن يكون التوصيف ملاقياً للدعوى والطلبات المستوفية لشروط صحتها.

7- اشتراك الواقعة القضائية مع الحكم الكلي في الأوصاف المؤثرة.

8- مراعاة أصول التوصيف.

 

كما تناول فضيلته: آداب القاضي عند التوصيف، وفحص التوصيف بعد تقريره، ومراحل التوصيف القضائيّ، وكان مما قاله: فتَوْصِيف الواقعة يمرّ بست مراحل، هي:

1- سماع الوقائع وتحديد الطلبات.

2- تنقيح الوقائع وتوصيفها ابتداءً.

3- إثبات الوقائع المنقحة ابتداءً.

4- دراسة الوقائع من دعاوى وبينات، وتنقيحها، وتقرير التَّوْصِيف النهائي للواقعة.

5- فحص التَّوصِيف.

6- تقرير الحكم القضائي الملاقي للواقعة الموصفة.

 

وبيان هذه المراحل بإيجاز كما يلي:

المرحلة الأولى: سماع الوقائع وتحديد الطلبات:

والمراد بالوقائع هنا: الدعوى والإجابة ودفوع الخصمين.

 

وهي أولى خطوات التَّوْصِيف، لأنها مادته الأولى، ومجاله الذي يعمل فيه، وهي التي توجب تحرك الحكم الكلي الفقهي لملاقاتها وتوصيفها، ولا يمكن للقاضي تحقيق التَّوْصِيف إذا تجاوز هذه المرحلة، لأن التوصيف لا يستنبت في فراغ، بل في وقائع مقدمة للقاضي.

 

وتقديم الوقائع يقع على عاتق الخصوم، وإذا سكتوا عن شيء من الأوصاف المؤثرة استفسر القاضي منهم عنها.

 

وعلى الخصوم في هذه المرحلة أن يلحظ تحديد طلبه في الدعوى، لأنه لا تصح الدعوى إلا به، وهو يعين على توصيفها.

 

إن الخصوم يقدمون للقاضي الوقائع، ويحددون الطلبات، وهو يقدم لهم الحكم الكلي الفقهي الذي يجري تَوْصِيف الوقائع به.

 

المرحلة الثانية: تنقيح الوقائع وتوصيفها ابتداء:

إن الخصوم بعد ان يفرغوا من تقديم الوقائع من الدعوى، والإجابة، والدفوع، والطلبات يقوم القاضي بتنقيحها، وتوصيفها إجرائيا من ناحية الاختصاص، وصحة الدعوى، وإكمال نقصها، وصحة الجواب، ودفع الخصومة، فإذا تحقق من صحة السير في الدعوى بدأ في تنقيحها وتوصيفها توصيفاً موضوعياً، فاستبعد الوقائع الطردية، وأبقى الوقائع المؤثرة، وحدد وصف المتنازع فيه على ضوء الدعوى والدفوع والطلبات: هل هو خيار عيب، أو خيار شرط؟ أو جعالة، أو إجارة؟ ونحو ذلك ليهيئ الواقعة بذلك لمرحلة الإثبات وما يتلوها.

 

المرحلة الثالثة: إثبات الوقائع المنقحة ابتداء:

بعد تنقيح الوقائع وإبقاء مؤثرها ينتقل القاضي إلى إثباتها، وعليه قبل التوجه إلى النظر في إثبات الوقائع المؤثرة أن يحدد إجرائياً من المدعي الذي يتوجه عليه الإثبات، ومن المدعى عليه الذي تتوجه عليه اليمين، ثم بعد ذلك على القاضي أن يُميِّز ما اتفق عليه الخصمان من الوقائع المؤثرة المنقحة وما اختلفا فيه، ويوجه الإثبات إلى ما اختلفا فيه من الوقائع الأصلية أو التبعية الجائز إثباتها، وبعد الفراغ من إثبات الوقائع بطرق الحكم المقررة، وإجراء ما يلزم لذلك من الأعذار، والتزكية والتعجيز، ثم ينتقل القاضي إلى المرحلة التالية:

 

المرحلة الرابعة: دراسة الوقائع والبينات وتنقيحها وتقرير التَّوصِيف النهائي للواقعة:

بعد فراغ القاضي من المرحلة السابقة عليه أن يدرس بعناية وتأمل ما قدمه الخصوم من دعوى، وإجابة، ودفوع، وطلبات، وبينات، وأن يتأمل ذلك ويفهمه جيداً، ويستخلص من الوقائع من دعوى، وإجابة، ودفوع، ومن البينات، وطرق الحكم ثبوت الوقائع المؤثرة في الحكم، وينقحها، ويهيئها للتوصيف النهائي مهذبة مرتبة كأنه لم يذكر معها سواها مستعينا في ذلك بتحديد الحكم الكلي الفقهي، وطرق تفسير الوقائع والأحكام الكلية، وأصول التَّوْصِيف، مراعياً الطلبات في الدعوى وانعدام الموانع، حتى إذا تنقحت له الواقعة وهيأها للتوصيف وحدد حكمها الكلي الفقهي أجرى المطابقة بينهما بواسطة القياس القضائي.

 

المرحلة الخامسة: فحص التَّوْصِيف:

وحاصله: ان القاضي متى تحرر له التَّوْصِيف فعليه قبل إعلانه وترتيب الحكم عليه بتقرير الحكم القضائي ان يراجعه، وذلك بمراجعة الخطوات التي سلكها لتقرير التَّوْصِيف من تنقيح الوقائع، وتعيين الواقعة المؤثرة، وطرق إثباتها، وفحص أدلتها، واستنباطها، وتقريرها بطرق الحكم، وتحديد الحكم الفقهي الكلي الملاقي لها، وطريقة التوصيف مع مراعاة أصول تقرير التوصيف وتفسير الوقائع والأحكام الكلية مستعينا في ذلك بتقمص شخصية المخالف، وفرض الاعتراضات والإجابة عنها، فإن رأى ما يستوجب العُدول أو التَّعْدِيل قرره، أو تأكد عنده بعد ذلك سلامة توصيفه قرره وأظهره.

 

المرحلة السادسة: تقرير الحكم القضائي الملاقي للواقعة الموصفة:

وهو تبيين الأثر المترتب على الواقعة الموصفة والإلزام به.

 

فهو مرحلة تالية لتقرير التوصيف، وهو الشطر الثاني من الحكم الكلي.

 

وفي الباب الرابع عرض فضيلته عرضاً تحليلياً لوقائع تطبيقية من أقضية الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وختم ذلك بوقائع تطبيقية في العصر الحاضر من محاكم المملكة العربية السعودية.

 

وبعدُ، فهذا الكتاب يعد تأصيلاً لنظرية التكييف القضائي مقررة بأدلتها وأصولها الشرعية.

 

وهذا الكتاب يقع في ثلاثة مجلدات، ومجموع صفحاته 1482 صحيفة، ذكر مؤلفه أنه مكث في جمعه وإعداده مدة طويلة بدأت منذ عام 1398هـ وحتى إخراجه عام 1423هـ.

 

الجدير بالذكر ان لدى فضيلته مؤلفات أخرى غير هذا الكتاب، موجودة لدى مكتب الرشد ودار التدمرية وغيرهما من المكتبات، وهذه المؤلفات كما يلي:

1- تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية «جزء واحد».

2- التحكيم في الشريعة الإسلامية «مجلد واحد».

3- المدخل إلى فقه المرافعات «مجلد واحد».

4- هذا الكتاب «تَوْصِيف الأَقْضِيَة في الشريعة الإسلامية» ثلاثة مجلدات.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة