• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

إباحة التعدد وفق ضرورات الحال

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 11/10/2010 ميلادي - 3/11/1431 هجري

الزيارات: 17077

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عندما جاء زوجي الحالي خاطبًا لي، سألني: ما تحبين وما لا تطيقين؟ أجبته: أحب كذا وكذا، ولا أطيق كذا وكذا، ولا أطيق أن يتعدد بها، ولا عليها - سبحان الله - أمر صعب علي، وقلت له: إنني أقر مشروعيته، لكن صعب علي، فقال لي: خيرًا، أنا أريدك زوجًا كما أنت بما تحبين، وبما لا تطيقين.

اليوم جاء وقال لي: إنه يريد أن يتزوج، وذكرته بالموضوع، وقلت له: إذا تزوجت، فطلقني، لأنني لم أكذب عليه و قلت له، هل أنا على صواب؟ ما رأيكم في الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فلا يخفى عليك أن الله - تعالى – لم يشرع شيئًا إلا لحكمة تامة، ومصالح ظاهرة، يظهر ذلك لكل من نظر في كمال شريعته الباهرة، وهي ظاهرة لمن تأملها، وسلم من الهوى، ومن هذا: أنه - سبحانه - أحلَّ تعدُّد الزوجات، ورخّص فيه؛ لمواجهة ضرورات الفطرة الإنسانية، وواقعيات الحياة؛ حماية للمجتمع من الانحراف، تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية، لبعض الرجال والنساء التي يتعذر عليها الزواج كزوجة أولى، وقيد الله تلك الرخصة بما يحمي الحياة الأسرية من الفوضى والظلم، ويحمي كرامة الزوجة، ولم يترك ذلك لنزق الزوج وهواه؛ فقال – تعالى -: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3]، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن كانَ له امرأتانِ يميلُ لإحداهما على الأخرى، جاء يومَ القيامةِ أحدُ شِقَّيْهِ مائلٌ))؛ رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

 

فلا يجوز بعد ذلك لزوجة مسلمة أن تطلب الطلاقَ لتضررها من زواج زوجها، أو تصر على هدمِ البيتِ وضياعِ الأبناءِ، فننصحك بالتعقل والتروِّي والحفاظ على أسرتك، محْتسبة الأجْر عند الله، ولتسالي زوجك - بصراحة ووضوح - عن السبب الذي جعله يقرر الزواج، وهل هو لمجرد التلذذ والشهوة، والتنقل بين الزوجات، كما يتنقل بين الخليلات وحسب، أما أن وراء ذلك أسبابًا معتبرة؛ فشأن بعض الرجال، أنه لا يكتفي بزوجة، بل يحتاج لأكثر من واحدة، وهذا ما أثبتته بعض الدراسات العلمية الحديثة، فالتعدد - في تلك الحال - حَلٌّ لمواجهة تلك الضرورات.

 

ولتعلمي - رعاك الله - أن ما شرعه الله من تعدُّدٍ، لا ضررَ فيه البتةَ، فالله - سبحانه - لا يريد بعباده العسرَ، وإنما يريد بنا اليسرَ، وَمَا جَعَلَ عَلَينا فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، نعم أنا أدرك المشقة التي تلحق الزوجةَ الأولى، ولكنها مشقة متحملة، إن بذلتِ وسعًا ولم تستسلمي لنفسك، كالمشقة التي تلحقك من التكاليف الشرعية؛ كالصيام، والصلاة، والحج، وغيرِها، ومع ذلك شُرِعَت؛ لما فيها من المصالح العائدة على العباد، والتي تفوق ما يُصيبك من مشقَّة ونَصَب، فكذلك التعدُّدُ.

 

وتأملي كلام الأستاذ سيد قطب في "الظلال" - وهو يعدد مظاهر الحكمة العلوية في سن رخصة التعدد، وتدليله على أن التشريع الإلهي، يتوافق - دائمًا - مع واقع الفطرة البشرية - قال:

"ومن الحالات الواقعية - المرتبطة بالحقيقة السالفة - ما نراه - أحيانًا - من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية مع رغبة الزوجة عنها؛ لعائق من السن أو من المرض، مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية، وكراهية الانفصال، فكيف نواجه مثل هذه الحالات؟!

 

نواجهها بهز الكتفين، وترك كلٍّ من الزوجين يخبط رأسه في الجدار؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة والتظرف السخيف؟!

 

إن هز الكتفين - كما قلنا - لا يحل مشكلة، والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية ومشكلاتها الحقيقية، وعندئذ نجد أنفسنا - مرة أخرى - أمام احتمال من ثلاثة احتمالات:

 

1- أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان! ونقول له: عيب يا رجل! إن هذا لا يليق، ولا يتفق مع حق المرأة التي عندك، ولا مع كرامتها!

 

2- أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء!

 

3- أن نبيح لهذا الرجل التعدد - وفق ضرورات الحال - ونتوقَّى طلاق الزوجة الأولى.

 

الاحتمال الأول، ضد الفطرة وفوق الطاقة، وضد احتمال الرجلِ العصبيِّ والنفسيِّ، وثمرته القريبة - إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان - هي كراهية الحياة الزوجية التي تكلفه هذا العنت، ومعاناة جحيم هذه الحياة، وهذا ما يكرهه الإسلام الذي يجعل من البيت سكنًا، ومن الزوجة أنسًا ولباسًا.

 

والاحتمال الثاني، ضد اتجاه الإسلام الخُلُقيِّ، وضد منهجه في ترقية الحياة البشرية، ورفعها وتطهيرها وتزكيتها؛ كي تصبح لائقةً بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان.

 

والاحتمال الثالث، هو وحده الذي يلبي ضرورات الفطرة الواقعية، ويلبي منهج الإسلام الخُلُقي، ويحتفظ للزوجة الأولى برعاية الزوجية، ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشرتهما، وعلى ذكرياتهما، وييسر على الإنسان الخطوَ الصاعدَ، في رفقٍ ويسرٍ وواقعيةٍ".

 

أما إن تيقنتِ - بعد الحوار مع زوجك - أنه لا حاجة به للزواج، ولا غرض صحيحًا غير شهوات الدنيا؛ فالواجب عليكِ، أن تنصحيه ألا يُسْلم زمام نفسه لطبعه وهواه يتعجل تلفها؛ فأشد الناس جهلًا من كان منهومًا باللذات والشهوات، وإن كانت مباحة، فالمباح لا يكاد يحصل إلا بضياع ما هو مهم من الدين، وأكثر شهوات الرجال النساء، حتى إن الشيطان ليزين لهم أنَّ من يراها من النساء أحسنُ من زوجته؛ فيسعى للتزوج بها - وهذا المعنى هو احد المعاني التي توقع في الزنا - عياذًا بالله - لأنه يرى المرأة حال استتار عيوبها وظهور محاسنها، فتميل نفسه وتلتذ، فإذا حصل مراده وتزوجها، رأى عيوبها وكأنها إنسانة أخرى؛ فيندم ويطلب شيئًا آخر، وهكذا؛ لأنه أمر لا قاطع له إلا بالقناعة، وتمام العقل، ولا يدري المسكين أن تحقق نزواته مشتمل على محن تعود عليه بقلة الدين، وضعف العقل، ومن ثَم كان الواجب على العاقل أن يَقْنَع بما عنده، مادام مكتفيًا؛ فيعيش مرفه السر، طيب القلب، قرير العين.

 

هذا؛ وإياك وطلب الطلاق؛ فقد ورد في الحديث الصحيحِ الترهيبُ والوعيدُ الشديدُ من طلب المرأة الطلاق؛ كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، عن ثوبان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ((أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا فى غير ما بأسن فحرام عليها رائحة الجنة)).

 

والطلاق إنما أبيح للحاجة؛ كما ثبت في صحيح مسلم، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم –:((إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه؛ فأدناهم منه منزلة، أعظمهم فتنة، يجئ أحدهم، فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا، قال: ثم يجئ أحدهم، فيقول: ما تركتُه حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه، ويقول: نَعَمْ، أنت))، قال الأعمش: أراه قال: ((فيلتزمه)).

 

وأخبر - تعالى - أن التفريق بين الرجل وامرأته من فعل السحرة الأشرار، فقال – سبحانه -: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [النقرة: 102].

وفي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات)).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة