• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة

حديث: نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 9/3/2022 ميلادي - 5/8/1443 هجري

الزيارات: 24859

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة

 

عنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة؛ رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان، ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسُهُما أو الربا.

 

المفردات:

«عنه»؛ أي: عن أبي هريرة رضي الله عنه.

 

«عن بيعتين في بيعة» فسر بتفسيرين: أحدهما أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الشيء نسيئة -أي مع تأجيل الثمن- بألفين، ونقدًا بألف فأيهما شئت أخذت به، ثم يتفرقان دون أن يتم البيع نقدًا أو نسيئة، والتفسير الثاني أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الجمل مثلًا على أن تبيعني كذا، ورواية أبي داود تؤيد التفسير الأول.

 

«فله أو كسهما أو الربا»؛ أي: من باع بيعتين في بيعة فله أقل الثمنين أو الربا.

 

البحث:

لا نزاع عند أهل العلم في جواز أن يشتري الإنسان طعامًا أو نحوه بثمن مؤجل، وعنون البخاري لذلك في كتاب البيوع، فقال: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، وروى هو ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنَه درعًا من حديد، كما عنون البخاري في كتاب الاستقراض فقال: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته، وساق حديث جابر في بيعه الجمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، وقبضه الثمن بالمدينة، وقد راج في زمننا هذا أن بعض التجار يعرضون سِلَعَهم، ويجعلون ثمنها - بالتقسيط كذا ونقدًا كذا - ويجعلون الثمن إذا كان - بالتقسيط - أكثر من البيع بالنقد، وقد أجازه جماعة من أهل العلم ما دام البيعان لم يتفرقا، حتى تم البيع على طريق منهما، والأحوط تركه لما فيه من شبهة الربا، والله أعلم.

 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة