• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد

حديث: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 9/2/2022 ميلادي - 7/7/1443 هجري

الزيارات: 16024

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد

 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهَب ولا تورَث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة، رواه مالك والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة، فوهم.

 

المفردات:

«أمهات الأولاد» هنَّ الإماء اللائي ولدن من سادتهنَّ.

«يستمتع بها ما بدا له إلخ»؛ أي يقربها سيدُها بملك يمينه ما دام حيًّا، فإذا مات صارت حرة.

 

البحث:

لم يرد نص صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز بيع أمهات الأولاد أو تحريم بيعهنَّ, وإنما حدث البحث فيه في زمن عمر رضي الله عنه, وقد أخرج الحاكم وابن عساكر وابن المنذر عن بريدة رضي الله عنه قال: كنت جالسًا عند عمر إذ سمع صائحًا قال: يا يرفأ انظر ما هذا الصوت, فنظر ثم جاء فقال: جارية من قريش تباع أمها، فقال عمر: ادع لي المهاجرين والأنصار, فلم يمكث ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة, فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فهل كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ قالوا: لا، قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية، ثم قرأ ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾، ثم قال: وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع الله لكم؟ قالوا: فاصنع ما بدا لك! فكتب إلى الآفاق ألا تباع أُمُّ حُرٍّ، فإنها قطيعة, وإنه لا يحل، وقد وافقه المهاجرون والأنصار على ما قال رضي الله عنه، ولم يخالفه أحد منهم رضي الله عنهم، وأما ما أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلمان قال: سمعت عليًّا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعنَ، ثم رأيت بعد ذلك إن يبعن، فإن هذا الأثر الصحيح يؤكد ذلك وأن عليًا رضي الله عنه لم يخالف عمر رضي الله عنه في هذا الأمر، بل اجتمع رأيه حينئذ مع رأي عمر رضي الله عنه, وإنما اختلف رأي على رضي الله عنه بعد ذلك, وقد ادعى الإجماع على تحريم بيع أمهات الأولاد غير واحد من أهل العلم.

 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة