• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات


علامة باركود

حكم مخالفة الإجراءات الاحترازية

حكم مخالفة الإجراءات الاحترازية
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 27/12/2021 ميلادي - 22/5/1443 هجري

الزيارات: 7102

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن حكم مخالفة الإجراءات الاحترازية بفتح أماكن الوضوء، ومصليات النساء، هل فيها إثم، أو يكون مأجورًا على ما يفعل؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم.


عندنا تعليمات بغلق دورات المياه ومصليات النساء؛ بسبب وباء كورونا، والناس يريدون مني مخالفة التعليمات، فلو أننا خالفنا التعليمات، وفتحنا دورات المياه للناس، ومصليات النساء كي تصلي النساء التراويح، فهل نأثم شرعًا؟ وهل لو أصيب أحد بالفيروس فسنكون مسؤولين عنه؛ لمخالفتنا التعليمات أو سنكون مأجورين، وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 

الذي أفتى به مشايخنا وجوب الالتزام بتلك التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الإسلامية بما يخص تعليمات الوقاية من فيروس كورونا؛ لأن التقيد بالتعليمات يحقق مصالح عامة وخاصة، ويُدرأ به مفاسد عامة وخاصة، وكلما التُزِم بالتعليمات، كان ذلك أحفظ للنفوس من أن تتلف، وأصون للأموال من أن تُهدر، والشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، والشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس.

 

والإثم بمخالفة هذه التعليمات يعظم؛ نظرًا لأن المخالف لا يجني على نفسه فقط، وإنما يتعدى أثر مخالفته إلى غيره، وقد قرر أهل العلم استنادًا إلى نصوص الشريعة "أن المعصية المتعدية للغير أشد من القاصرة".

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة