• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات


علامة باركود

من أحكام النجاسات

من أحكام النجاسات
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 25/10/2021 ميلادي - 18/3/1443 هجري

الزيارات: 9845

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

امرأة تسأل عن حكم الصلاة على سجادة عليها نجاسة جفَّت.

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


ما حكم الصلاة على سجادة بها نجاسة لكنها جفَّتْ؟ فقد خرج من ابنتي شيء من البول في الحفاظة، وجلسَتْ على سجادة الصلاة عند أناس من العائلة، ولم أخبرهم بذلك، وبحكم أنهم أقرباء لنا، فإننا نزورهم باستمرار، وبعد مدة ذهبت لزيارتهم، وحان وقت الصلاة والسجادة هناك، فاستحييتُ وصليتُ عليها خوفًا من الحرج، فهل صلاتي في هذه الحال باطلة؟ وأيضًا ذات يوم، أرادت واحدة من الضيوف أن تصلي فقدمت لها هذه السجادة؛ خوفًا من الحرج أيضًا، فهل على رأي الحنفية أقع في الكفر لعدم مبالاتي لمَّا أعطيتها السجادة؛ فقد سمعت أن الحنفية يكفِّرون مَن صلَّى في ثوبٍ نجسٍ أو على فرش نجس متعمدًا، وخِفْتُ أن أكون قد وقعت في الكفر على رأيهم، فهل كلام الحنفية في التكفير محمول على ثبوت الاستهزاء؟ أفتونا مأجورين.


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 

فأمَّا كيفية تطهير السجادة التي أصابها شيء من بول الأطفال وما شابه، فقد سُئل أصحاب الفضيلة في اللجنة الدائمة[1]: "استعمل كثير من الناس الكماليات في فرش حجر المنزل، فهل إذا بال الطفل مثلًا على الفرشة، على مختلف سنه، يكفي صب الماء وتطهر من النجاسة، نظرًا إلى أن الفرشة قد تكون كبيرة، وقد تكون لاصقة بالأرض، أو تكون مثبتًا عليها دواليب كبيرة وسرر أو لا؟

 

فأجابوا: إذا كان من بال على هذه الفرشة ونحوها غلامًا لم يأكل الطعام: كفى في تطهيرها رشُّ الماء عليها، حتى يعم موضع النجاسة منها، ولا يجب عصرها ولا غسلها.

 

وإن كان قد أكل الطعام، أو كان جارية سواء أكلت الطعام أم لا: فلا بد لتطهيرها من الغسل، ويكفي صب الماء على موضع النجاسة، ولا يجب نزع الفرشة ولا عصرها كالنجاسة على الأرض؛ لِما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: ((أن أعرابيًّا بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلوٌ من الماء))؛ [انتهى].

 

وأمَّا إذا جفت النجاسة مع مرور الوقت، فقد سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "أن الأرض تطهر من نجاسة البول إذا جفت بتأثير الشمس، فهل لا بد من تأثير الشمس، أم مجرد الجفاف؟ وهل حكم الفرش داخل البيت كذلك، سواء التصقت بالأرض أم لا؟

 

فأجاب: "ليس المراد بكون الأرض تطهر بالشمس والريح مجرد الجفاف؛ بل لا بد من زوال الأثر حتى لا يبقى صورة البول أو الشيء النجس.

 

وعلى هذا؛ فنقول: إذا حصل بول في أرض، ويبس، ولكن صورة البول لا زالت موجودة - يعني: أثر البقعة - فإنها لا تطهر بذلك، لكن لو مضى عليها مدة، ثم زال أثرها، فإنها تطهر بهذا؛ لأن النجاسة عين يجب التخلي منها، والتنزه منها؛ فإذا زالت هذه العين بأي مزيل، فإنها تكون طاهرة.

 

وأما الفرش ... التي تفرش بها الأرض، سواء كانت لاصقة بالأرض، أم منفصلة، فلا بد أن تغسل، وغسلها بأن يصب عليها الماء، ثم ينشف بالإسفنج، ثم يصب مرة ثانية وثالثة، حتى يغلب على الظن أنه زال أثر النجاسة"[2].

 

وبناءً على ذلك؛ فيجب غسل تلك النجاسة وتطهير السجادة، وغلبة الظن بأنَّه قد زال أثر النجاسة منها، وحينئذٍ تُعاد الصلاة التي صُلِّيت على تلك السجادة إلا إذا كانت النجاسة من اليسير المعفَى عنه، أو زال أثرها بمطهرات أخرى؛ سواء من الماء، أو غيره على الصحيح، ولا يجوز السكوت عن ذلك، وهذا مما لا يُستحيا منه ولا يعيب أبدًا، وأمَّا من صلى فيها وهو لا يعلم النجاسة إلا بعد الصلاة، فالصحيح أنه لا تجب عليه إعادة.

 

وأمَّا سؤالكِ عن كفر مَن صلى بثوب نجس، ومن تساهل في عدم إخباره، فهذا ليس من موجبات الكفر، لكن لا يعفيك عن عدم إخبار المصلين عن النجاسة التي وقعت على السجادة.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



[1] (5/ 364).

[2] فتاوى نور على الدرب:

https://binothaimeen.net/content/8042?fbclid=IwAR0Xw7YvFPl1Q28IxjjSVBIGzisc-b5lrjYFwgv00LsiX0IDE6yapvO8vsw





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة