• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي / درر منتقاه


علامة باركود

شروط الزكاة

شروط الزكاة
د. أمين بن عبدالله الشقاوي


تاريخ الإضافة: 8/5/2021 ميلادي - 26/9/1442 هجري

الزيارات: 13335

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط الزكاة


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

سبق في كلمة الزكاة الكلمة المائة وخمسة[1] بيان حكم الزكاة وفضلها، وإكمالًا للفائدة أُبين في هذه الكلمة الشروط التي إذا توفرت وجبت بها الزكاة.

 

1- «الإسلام: فلا تجب على الكافر، بحيث لا يطالب بأدائها لأنها قربة وطاعة، والكافر ليس من أهل القربة والطاعة حتى يدخل في الإسلام، قال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [التوبة: 54]، فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى»[2]، ولمفهوم قول أبي بكر الصديق: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين.


وفي حديث معاذ عندما أرسله إلى اليمن قال: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»[3]، فجعل الإسلام شرطًا لوجوب الزكاة، والدليل على أنهم يحاسبون ويعاقبون على منع الزكاة يوم القيامة: قوله تعالى: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴾ [المدثر: 42 - 45]، فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة، وترك إطعام المسكين لما ذكروا سببًا في دخولهم النار، وإذا كان الكافر يعذَّب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أَولى.

 

2- الحرية: فيشترط لوجوب الزكاة أن يكون مالك المال حرًّا، فإن كان عبدًا وله مال، فإنها لا تجب عليه الزكاة، وتجب على سيده؛ لأن العبد وما ملك لسيده، قال ابن قدامة: «لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا زكاة على المكاتب، ولا على سيده في ماله إلا قول أبي ثور، ذكر ابن المنذر نحو هذا»[4].

 

3- ملك النصاب ملكًا تامًّا مستقرًّا، والنصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»[5]، فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المال إذا لم يبلغ النصاب الشرعي، ليس فيه زكاة.


ومن ملك النصاب الشرعي، فهو غني شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»[6]، فكل من أخرج الزكاة بعد أن يبلغ ماله النصاب، فهو غني شرعًا.

 

وقوله ملكًا تامًّا مستقرًّا، معنى استقرار الملك؛ أي: لا يتعلق به حق الغير، بحيث يتصرف فيه كما يشاء، ومن أمثلة عدم استقرار الملك: مال المكاتب فلا زكاة فيه؛ لأن المكاتب قد ينصرف عن المكاتبة.

 

4- مضي الحول على المال: لحديث عائشة ﭫ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»[7]، وعلى هذا أجمع أهل العلم فيما سوى الخارج من الأرض كالنقود والماشية وعروض التجارة، فأما الخارج من الأرض كالحبوب والثمار والمعادن، فوجوبها فيها عند وجودها، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: 141].

 

5- ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة، وربح التجارة حولهما حول أصلهما، فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، فإن لم يكن كذلك ابتدئ الحول من تمامهما النصاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة إلى أهل المواشي، وفيها الصغار والكبار، ولا يستفصل متى ولدت؟ بل يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسها، فمثلًا رجل عنده أربعون شاة تجب فيها الزكاة، فولدت كل واحدة ثلاثة، إلا واحدة ولدت أربعة، فأصبحت مائة وواحدًا وعشرين، ففيها شاتان مع أن النماء لم يحل عليه الحول، ولكنه يتبع الأصل، وهكذا.

 

أما ربح التجارة فلا يشترط له تمام الحول؛ لأن المسلمين يخرجون زكاتها دون أن يحذفوا ربح التجارة، ولأن الربح فرع، والفرع يتبع الأصل، مثاله: لو قدرنا شخصًا اشترى أرضًا بمائة ألف، وقبل تمام السنة صارت تساوي مائتين، فيزكي عن مائتين، مع أن الربح لم يحل عليه الحول، ولكنه يتبع الأصل»[8].


«ومن له دين على معسر، فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح، وإن كان له دين على مليء باذل، فإنه يزكيه كل عام.


وما أُعد من الأموال للقُنية والاستعمال، فلا زكاة فيه، كدور السكنى، وثياب البذلة، وأثاث المنزل، والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال.

 

وما أُعد للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت، فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول.


ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها، وجب إخراجها من تركته، فلا تسقط بالموت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»[9]، فيخرجها الوارث أو غيره من تركة الميت؛ لأنها حق واجب، فلا تسقط بالموت، وهو دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منه»[10].


تنبيه:

الأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة أصناف:

الذهب والفضة وبهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض كالحبوب والثمار، والركاز والعسل، وفي بعضها خلاف، كعروض التجارة والمعادن والركاز.


والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] من مجلد 1-3 للمؤلف.

[2] صحيح البخاري برقم 1454، وذلك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين.

[3] صحيح البخاري برقم 1395، وصحيح مسلم برقم 19 من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

[4] المغني (4/ 72).

[5] صحيح البخاري برقم 1447، وصحيح مسلم برقم 979 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

[6] جزء من حديث في صحيح البخاري برقم 1395، وصحيح مسلم برقم 19.

[7] سنن ابن ماجه برقم 1792، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل (3/ 254) برقم 787.

[8] الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (1/ 323-324)، والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين۴ (6/ 19).

[9] صحيح البخاري برقم 1953، وصحيح مسلم برقم 1148 واللفظ له.

[10] الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (1/ 323-324).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة