• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

تفسير آية: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات

تفسير آية: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 10/2/2020 ميلادي - 15/6/1441 هجري

الزيارات: 12428

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تفسير آية: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ﴾


قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ [الأنعام: 141، 142].


الغَرَض الذي سِيقَتْ له الآيتان: إقامة الدلائل على تقرير التوحيد، والتنبيه على مَوضِع إحسانه تعالى، والتعريف بما أَحَلَّ وما حرم.


والمناسبةُ بينهما وبين ما سَبَق: أنه لما بيَّن شرك المشركين في التحليل والتحريم وقسمة الأموال، ذكر هنا دلائل التوحيد المقتضية لأنْ يكون هو المشرِّع وحده، ثم بيَّن ما أحل وحرم وقسم هو لا غيره.


وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ... ﴾ إلخ، يُفيد قصر الإنشاء عليه تعالى دون آلهة المشركين، وقد أخذ هذا الحصر مِن تعريف المسند إليه والمسند، ومعنى (أَنْشَأَ): خَلَق، و(الجنات) البساتين، ومعنى (معروشات): مرفوعات على الأعمدة، و(غير معروشات)؛ أي: غير مرفوعات عليها.


وقيل: (معروشات) مُنبسطات على وجه الأرض؛ كالكَرْم والزرع والبِطيخ، و(غير معروشات): ما قام على ساقٍ؛ كالنخل وسائر الأشجار.


وقيل: (المعروشات) ما أنبته الناس، و(غير معروشات) ما نبت في البراري والجبال، وقوله: ﴿ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ ﴾ معطوف على (جنات)، وخصهما بالذِّكْر لفَضْلِهما.


وانتصب ﴿ مُخْتَلِفًا ﴾ على الحال المُقَدَّرة، واختلافه في الطعم والريح واللون.

و(الأكل): ثمر النخيل وحُبوب الزرع.


والضمير في ﴿ أُكُلُهُ ﴾ راجعٌ إلى أحدهما؛ كقوله: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [الجمعة: 11]، أو الضمير بمنزلة اسم الإشارة؛ أي: أكل ذلك.


﴿ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ ﴾ معطوف على جنات.

و﴿ مُتَشَابِهًا ﴾ منتصب على الحال المُقدَّرة أيضًا.


وتشابه الزيتون والرمان في الورق؛ حيث يشبه كل واحد منهما الآخر فيه باعتبار اشتماله على جميع الغصن، وباعتبار حجمه، ولا يشبه أحدهما الآخر في الطعم، وإنما خص الزيتون والرمان لقرب منابتهما مِن العرب.


وقوله: ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ﴾؛ أي مِن ثمر كل واحد منهما، أو مِن ثمر ذلك المذكور، والأمرُ للإباحة، وفائدة التقييد بقوله: ﴿ إِذَا أَثْمَرَ ﴾ الترخيص للمالك في الأكل منه قبل أداء حقِّ الله تعالى.


وقوله: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾؛ أي: أعطوا ما ثبت فيه يوم جذاذه وقطعه.

والأمرُ في قوله: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ ﴾ قيل: هو للوُجوب، والمراد بالحق إطعام مَن حضر من الفقراء يوم الحصاد.

ثم نسخ بالزكاة التي فُرضت في المدينة من العُشر ونصفه، وهذا مذهبُ الجمهور.

وقيل: الأمر للوجوب ولا نسخ، والحق إطعام مَن حضر، وعلى هذا، ففي المال حق غير الزكاة.

وقيل: الأمرُ للندب، وعليه فالآيةُ مُحكَمة أيضًا.


وقيل: المرادُ بالحق الزكاة، وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ الزَّكاة لم تُفرض إلا بالمدينة، ولأنَّ الزكاة لا تؤدَّى يوم الحصاد؛ إذ إن زكاة الحَب لا تؤخذ إلا بعد دياسه وتذريته وتنقيته كيلًا، وزكاة التمر إنما تؤخذ بعد استحكام يبسه وجفافه كيلًا؛ والمختارُ القول الأول.


وقوله: ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ أصل الإسراف الخطأ، يقال: طلبتكم فسرفتكم؛ أي أخطأ موضعكم.

والمراد: ولا تتجاوزوا الحد؛ أي: في الأكل من الثمر والإيتاء.

وقوله: ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ استئناف لتعليل النهي.

وقوله: ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ﴾ معطوف على جنات أيضًا.

و(الحمولة): ما حمُل عليه مِن الإبل، و(الفَرْش): صغارها.

وقيل: (الحمولة) كبار الإبل والبقر والغنم، و(الفرش) صغارها.

وقيل: (الحمولة) الإبل والبقر، و(الفرش) الضأن والمَعْز.

والأخير هو الذي يشهد له السياق.


وقوله: ﴿ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ الأمر فيه للإباحة، وإنما عبر بـ(من) التي للتبعيض؛ لأنه لا يؤكل كل ما رزق الله من الحمولة والفرش، حتى لا تتعطل المصالح من الركوب ونحوه.

وقوله: ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾؛ أي: كما فعل المشركون في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم.


و(خطواته): طرقه التي رسمها لأوليائه والعمل بما سوَّل من التحريم والتحليل.


وقوله: ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ استئناف لتعليل النهي.


الأحكام:

1- إباحة الأكل من الثمار قبل الحصاد.

2- النهي عن الإسراف.

3- جواز الأكل من لحوم الإبل والبقر والغنم.

4- لا يجوز تحريم شيء منها.

5- النهي عن اتباع خطوات الشيطان.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة